tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531081739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-19 date_hijri=1445-10-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c3df8110-6b86-4573-8f02-1f75d8f665bb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥٧١١٨٨٥٧٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره من نوع(...)، لونها اسود، سنه الصنع ٢٠٢٣، لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين ريال سعودي سدد منه (٣٢٢,٩٩٩.٠٠) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الاتفاقيه ومحضر استلام المركبات) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي مذكره الجواب المقدمه بطلب تبادل المذكرات والتي جاء في مضمونها بطلب الصلح مع المدعيه وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: موكلتي ترفض طلب المدعي عليها، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٦٦٥.٨٦٠ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب الصلح مع المدعيه، وعليه فقد عرض الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه:
البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره ٦٦٥.٨٦٠ريال
البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال ثلاث دفعات تحل علي النحو التالي: تحل الدفعه الاولي بتاريخ م٣٠/٠٥/٢٠٢٤ وقدرها (٢٢١,٩٥٣) والدفعه الثانيه بتاريخ م٣٠/٠٦/٢٠٢٤ وقدرها (٢٢١,٩٥٣) والدفعه الثالثه بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٤ وقدرها (٢٢١,٩٥٣) ريال.
البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها، ثم قرر الطرفان قبول ذلك، وطلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.