moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439092883لعام1443ه المدعي: شركه تمكين الدوليه للمقاولات المدعي عليه: شركه نسما للبنيه التحتيه والتقنيه المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي انشاء المحطه الفرعيه الشرقيه بالقويزه 110/13.8 ك/ف – جده بموجب العقد رقم (2706-HV1222-0) وتاريخ 3/5/2017م، وذلك مقابل مبلغ قدره: (8.500.000 ريال) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، ثم قام الطرفان بالتعديل علي العقد وذلك بالغاء بعض الاعمال وتخفيض التكلفه الاجماليه للمشروع لتكون بمبلغ قدره (7.580.000 ريال) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسون ريالا بموجب الاتفاق المؤرخ في 7/4/2019م، ونظرا لكون الاعمال التي تم انجازها قد بلغت قيمتها (6.904.498.34 ريال)، وبما ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغا قدره (4.974.744.55 ريال)، ليتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره (1.929.753.79 ريال) مليون وتسعمايه وتسعه وعشرون الف ريال وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله، وقد نشا الحق بتاريخ 3/5/2017 ونظرا لكون المدعي عليها لم تتجاوب مع مطالبات موكلتي المتكرره لها بالسداد دون حجه ظاهره مما الجا موكلتي الي الاستعانه بشركه المحاماه (مرفق نسخه من عقد المحاماه)، وتكبدها مصاريف التقاضي عن هذه الدعوي، وهو ما يوجب عليها تحمل هذه المصاريف استنادا الي ما قرره الفقه والقضاء بهذا الشان، وعملا بنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)،مما يجعل الحكم لها باتعاب التقاضي حريا بالقبول، وانتهي الي طلب: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (1.927.753.79 ريال) مليون وتسعمايه وتسعه وعشرون الف ريال وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعه وسبعون هلله. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي البالغ قدرها (212,755 ريال) مايتان واثني عشر الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا ، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد جلسه يوم 14/07/1443ه؛ وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه عليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام خلال مده عشره ايام ابتداء من المدعي عليها وبناء عليه. وفي جلسه اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (431163899)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (424066937)؛ وتشير الدايره الي تاكيد وكيل المدعي عليها الدفع بشرط التحكيم بناء علي البند الرابع عشر من امر الشراء المؤرخ في 03/05/2017م، وبعد الاطلاع علي الماده المستند عليها، طلب وكيل المدعيه مهله، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدفع فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والدفع، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بشرط التحكيم؛ بناء علي البند (الرابع عشر) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث تحققت الدايره من وجود شرط التحكيم بين طرفي النزاع، وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن موضوع الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.