tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-02-13 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:e91b0e6a-461e-43b7-9589-a8f1dfa05eae entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1390 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (الشركه المدعي عليها تتعامل مع المدعيه وتشتري منها بضايع بالاجل عباره عن (...)، حتي بلغ الرصيد المدين عليها بتاريخ 19/1/2020م مبلغ (72,456) اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال حسب كشف الحساب، وبمطالبه المدعي عليها بالسداد، امتنعت عن السداد وتم ارسال اخطار لها بالسداد بتاريخ 13/2/1442ه، ولم تسدد، واطلب الزامها بسداد الدين الذي عليها للمدعيه اضافه الي مبلغ (18,114) ثمانيه عشر الف ومايه واربعه عشر ريال لمصاريف محاماه). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/3/1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...). هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تحرير دعواه، وارفاق جميع بيناته وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعيه خلال الثلاثه ايام التاليه. وبتاريخ 28/3/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره حرر فيها دعواه بما مضمونه: (المدعي عليها اشترت من المدعيه بضايع بالاجل، عباره عن (...)، وبلغ الرصيد المدين علي المدعي عليها بتاريخ 19/1/2020م مبلغ (72,456) اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال حسب كشف الحساب، وذلك بموجب فواتير صادره من المدعيه مبنيه علي طلبات شراء صادره من المدعي عليها وموقعه من قبلها، وبمطالبه المدعي عليها بالسداد امتنعت عن السداد، وكانت اخر مطالبه بالسداد بتاريخ 13/2/1442ه ولم تسدد، واطلب الزامها بسداد الدين الذي عليها للمدعيه والبالغ (72,456) اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال، اضافه الي مبلغ (18,114) ثمانيه عشر الف ومايه واربعه عشر ريال اتعاب محاماه). وبتاريخ 2/4/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (اولا/ من حيث الشكل: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي من حيث قيمه المطالبه وذلك وفقا: للماده السادسه عشر الفقره (2) التي تضمنت تختص المحكمه... 2- الدعوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذي القيمه) وحيث ان المدعيه تطالب موكلتي المدعي عليها بمبلغ ( 72,456 ) اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا، بذلك تخرج الدعوي من اختصاص الدايره، وحيث ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (1) قد تضمنت (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتقاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر،,,,,, يجوز الدفع في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء عليه نطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص. ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: وبعد الفصل في الدفع الشكلي ونامل ذلك حتي تسير الدعوي في وضعها الصحيح نظاما، وفي حاله عدم اقتناع الدايره بالدفع الشكلي نطلب رد دعوي المدعيه وندفع بالاتي: 1- كل الفواتير واوامر الشراء المقدمه من قبل المدعيه لمقام الدايره نجحدها ولا نعترف بها، حيث انها لا تعبر عن الحقيقه، ومن قبيل الدليل المصطنع، ولا يوجد بها اسم مستلم للبضاعه من قبل موكلتي المدعي عليها - كما ان المدعيه لم تقدم اي سندات مختومه وموقعه من قبل موكلتي تفيد باستلام البضاعه. 2- كشف الحساب المقدم من المدعيه ايضا من قبيل الدليل المصطنع ولم تعتمده موكلتي ولم تصادق علي الرصيد. الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص ولعدم جديتها ولعدم تقديم بينه يقينيه وواضحه تفيد باحقيتها بالمطالبه بهذا المبلغ وفقا لما ذكرناه في صلب المذكره). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/4/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها: هل يوجد تعامل بين موكلتك وبين المدعيه؟ فاجاب بانه يوجد تعامل سابق بينهما، وتم سداد جميع الاستحقاقات التي لهم سابقا، واما عن الفواتير المرفقه بملف الدعوي فالتوقيع الوارد عليها لا يعود لموكلته، فسالته الدايره هل التوقيع الوارد علي الفواتير صادر من مفوض؟ فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وسالته الدايره عن جوابه علي اوامر الشراء المرفقه بمذكره المدعيه، فاجاب بانه لم يطلع عليها ويطلب مهله للجواب عليها، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه علي ذلك وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له ان يجيب عما سيقدمه وكيل المدعي عليها خلال الثلاثه ايام التاليه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ان وجدت عنده مزيد بينه فعليه ارفاقها مع المذكره فاستعد بذلك. وتشير الدايره الي انه تبين لها عدم تثبيت هذا المحضر الذي تم عقد الجلسه فيه بتاريخ 3/4/1442ه وعليه تم تثبيت المحضر بتاريخ 15/4/1442ه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/4/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من تقديم جوابه بسبب عدم منحه صلاحيه تبادل المذكرات، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه علي ما طلب منه في الجلسه الماضيه وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له ان يجيب عما سيقدمه وكيل المدعي عليها خلال الثلاثه ايام التاليه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ان وجدت عنده مزيد بينه فعليه ارفاقها مع المذكره فاستعد بذلك. وبتاريخ 20/4/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (رغم عدم اطلاعي علي مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه لمذكرتنا، ورده علي المستندات المقدمه حيث انها لم تظهر في الموقع، وبناء علي طلب دايرتكم تقديم مزيد بينه علي دعوانا، فانني اوضح لدايرتكم بان وكيل المدعي عليها سبق وان اقر في الجلسه السابقه بوجود تعامل بين المدعيه والمدعي عليها، وانه تم تسديد جميع الاستحقاقات التي للمدعيه، وسبق ان قدمنا كشف حساب لتعاملات المدعيه مع المدعي عليها، جاء فيه ان المدعي عليها سددت مبالغ للمدعيه لفواتير سابقه اعدت بنفس الطريقه، وبناء علي طلبات شراء موقعه من نفس الموظفين الذين يعملون لدي المدعي عليها، ارفق لدايرتكم عينه من تلك الفواتير وطلبات الشراء، يتضح لدايرتكم انها موقعه من نفس الموظف الذي يدعي وكيل المدعي عليها بانه غير مفوض بتوقيع طلبات الشراء، وسبق ان سددت المدعي عليها للمدعيه تلك الفواتير، كما ان المدعي عليها لم تعترض علي صحه مبالغ الفواتير، وانما كان اعتراضها الوحيد علي ان موقعي طلبات الشراء غير مفوضين بالتوقيع، وهذا غير صحيح حيث لو كان هؤلاء الموظفين غير مفوضين بالتوقيع فكيف سددت المدعي عليها فواتير سابقه مبنيه علي طلبات شراء موقعه من نفس الموظفين؟ لذا فانني ارجو من دايرتكم الحكم بطلبات المدعيه الوارده في صحيفه الدعوي، وﷲ الموفق). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/4/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، فذكر بان التعامل الذي بينهما منتهي سابقا، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (72,456) اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال، يمثل قيمه شراء بضاعه عباره عن (...)، بموجب فواتير مرفق بها سند بالاستلام من قبل المدعي عليها، مبنيه علي اوامر شراء صادره وموقعه من قبل المدعي عليها، وحيث نفي وكيل المدعي عليها صحه المستندات، واقر بوجود تعامل مع المدعيه وذكر بان موكلته قامت بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه، ولم يقدم ما يثبت ذلك، ولم يجب علي سؤال الدايره عن كون التوقيع الوارد علي سندات استلام البضاعه يعود لمفوض عن موكلته، وحيث نصت الفقره (2) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ان: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. واما عن طلب اتعاب المحاماه فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه هذه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد"، لذلك فان الدايره تنتهي الي تقدير ذلك بمبلغ وقدره (7000) سبعه الاف ريال.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (72.456) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا، بالاضافه الي مبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. 
رييس الدايره
 ابراهيم بن احمد جراح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2858 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (72,456) اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال، يمثل قيمه شراء بضاعه عباره عن (...)، بموجب فواتير مرفق بها سند بالاستلام من قبل المدعي عليها، مبنيه علي اوامر شراء صادره وموقعه من قبل المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ قدره (7.000) ريال يمثل اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (72.456) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها لم يحضر احد من الطرفين وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/4/1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 1390 لعام 1442ه القاضي " بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (72.456) اثنين وسبعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا بالاضافه الي مبلغا قدره (7000) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الديره
 حجاب بن عايض العتيبي