moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٥٣٢٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٦٧٠٢١٦٠٣٤) بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه بشان المطالبه بمستحقاته الناشيه عن اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نص علي: (حكمت الدايره باثبات الصلح المشار اليه اعلاه والذي يقضي بالزام المدعي عليها شركه (....)بمبلغ وقدره (٦٥,٠٩٨.١٠) خمسه وستون الفا وثمانيه وتسعون ريالا وعشر هللات مقسطا علي دفعتين..)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٢٥٥٤٨٠) بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه لمماطله المدعي عليها والجاء المدعي للمطالبه والتخلف عن حضور جلسات التسويه الوديه في مركز المصالحه مما ادي الي توكيل محامي للترافع في الدعوي والمطالبه بالحق محل الدعوي الاصليه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٦٣٠٢٥٥٤٨٠) بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، والمقامه بين اطراف الدعوي، والمذيل بالصيغه التنفيذيه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد خدمات قانونيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع الاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (...) بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه علي مطبوعات شركه المحاماه والمتضمن استلام مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال من المدعي والممهور بتوقيع وختم الشركه. ٤- محرر عادي عباره عن ايصال حواله ماليه علي مطبوعات بنك (....) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٧م بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال من المدعي الي المحامي. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٨ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وعن البينه؛ احالت الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ قدم جوابه المتضمن: (اولا/ ان هذه الدعوي غير صحيحه ولا يستحق المدعي تعويض عن الضرر عن اتعاب المحاماه لان الدعوي محل المطالبه انتهت صلحا، كما ان موكلته قامت بسداد المبلغ بعد الحكم دفعه واحده ودون انتظار المواعيد المحدده في صك الصلح. ثانيا/ ان النزاع بين الطرفين انتهي صلحا ومعلوم ان الصلح منهي للنزاع ولا يحق للاطراف ادعاء ما يخالف ذلك ولم يتضمن صك الصلح اي اشاره لاتعاب المحاماه، ولما كانت المطالبه منتهيه صلحيا فلا يحق للمدعي المطالبه باي اضرار عن مطالبه منتهيه صلحا. ثالثا/ ان دعوي اضرار ومصاريف التقاضي لها شروط وقواعد محدده ويتم الحكم فيها بالقواعد المتعلقه بالتعويض عن الضرر من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما ويجب ان يكون هناك ضرر حقيقي لحق بالمدعي من جراء اللجوء للتقاضي ويجب اثبات التعدي والضرر، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي نجد ان المدعي يطالب باتعاب محاماه عن دعوي انتهت صلحا ولم يتضمن الصلح اي امر بخصوص الاتعاب، وعليه لا يوجد خطا واضح من موكلته ولا ضرر، حتي لو كان هناك ضرر فقد تم الصلح وانتهي النزاع، وطالب برفض الدعوي)، وتمسكت المدعيه وكاله بان المدعي عليها الجات موكلها للرفع للمصالحه ولم تسدد، والجات موكلها لرفع الدعوي وتوكيل محام ثم بعد ذلك في الجلسه الاولي تم الاتفاق علي الصلح ولكن تم توكيل المحامي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولان الدايره الرابعه سبق لها ان نظرت للنزاع الاصلي بين الطرفين وفصلت فيه، ولان هذا النزاع ناشي عن ذلك النزاع ولان الفرع تابع للاصل فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما قدمه المدعي من عقد مبرم بين موكلته والمحامي وصك الحكم في القضيه الاصليه، ولما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب والحواله الماليه التي تثبت سداد المدعيه لاتعاب المحاماه، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكون الدعوي محل المطالبه انتهت صلحا. ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (.....) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعي (.....) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره(١٦٢٧) الف وستميه وسبعه وعشرون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.