moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي تاريخ ٤/٣/١٤٤٢ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها (نامل من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي وتقديم المستندات المؤيده للاجابه عبر صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري خلال ثلاثه ايام من تاريخ استلام هذه الرساله) ولم ترد اجابه من المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١.١٦٤) واحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال، قيمه اغطيه (...)، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد ان المدعي عليها علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وانها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للماده (٥٧) في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وبناء علي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اعتبار الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق تبليغا رسميا منتجا لاثاره، لذا فان الدايره تقضي علي ضوء ما لديها من بينات ومستندات قدمها وكيل المدعيه. وبما ان الثابت وجود علاقه عقديه بين طرفي الدعوي، حيث بعثت المدعي عليها بخطاب التعميد المؤرخ في ١٩/٢/١٤٤٠ه، الممهور بختم المدعي عليها، المتضمن طلب توريد (١٥٠) غطاء قطر (٦٠) سم ووزن (١٢٠) كغ، حموله (٤٠) طن، كما تم تسليم البضاعه بموجب سند التسليم المؤرخ في ٢٥/٢/١٤٤٠ه الموقع من مندوب المدعي عليها، وحيث لم يثبت سداد قيمه البضاعه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣١,١٦٤) واحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا.