tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4770/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:35116393-1c76-4e54-a693-4241cf1067d9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 4770/1/ق لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 24/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
(...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 18/6/1439ه والمحاله للدايره في 23/6/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي المشار اليه اعلاه تقدم بلايحه دعوي افاد فيها: "انه يطالب المدعي عليها بسداد مبلغ (172,000ريال) وذلك مقابل قيمه ايجار معدات استاجرتها المدعي عليها منه؛ وبعد الالحاح علي المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور قدموا له مخالصه بتاريخ 5/1/1439ه تقر فيها المدعي عليها بقيمه ايجار لمشروع (...) بمبلغ قدره (172,000) ريال، الا انهم لم يوفوا بها؛ وعليه طالب في نهايه لايحته بسداد مبلغ المديونيه وارفق صوره من عقد ايجار معدات (...) المؤرخ بتاريخ 24/10/1436ه"؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث فتحت الجلسه بتاريخ 5/7/1439ه بحضور المدعي فيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم اتخاذ الاجراء النظامي وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي باهميه احضار مستخرج يشتمل علي رقم الهويه للممثل النظامي للمدعي عليه فقدم صوره من الهويه الوطنيه لمدير الشركه المدعي عليه لابلاغه وعليه وقد حصر المدعي دعواه علي الشركه المدعي عليه دون الاخرين لذا افهمته الدايره بضروره تعديل ذلك في النظام وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه 21/8/1439ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر حسب الافاده المرفقه لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت المدعي عنه فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وبسؤاله عن بينته احال علي المستندات المرفقه وقدم اصل مخالصه ماليه، تم مطابقه صورتها عليها واعيد له الاصل وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر فيما قدم؛ وبعد ذلك حضر وكيل المدعي عليها- (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...) متاخرا بعد اغلاق المحضر السابق وافهمته الدايره بضروره الالتزام بموعد الجلسه وتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي علي ان يقدم ما لديه حيالها في موعد اقصاه 3/11/1439ه، وفي جلسه 24/11/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه واكد المدعي بانه يطالب اجره معدات لمشروع (...) وقدرها (172,000) ريال يستند في دعواه علي ورقه مخالصه ماليه وعلي العقد وذكر بان المدعي عليها كانت مؤسسه ثم تحولت الي شركه وان الختم في ورقه المخالصه كانت باسم الشركه سجل تجاري واحد.

(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من مديونيه بلغت (172,000) ريال مقابل استيجار معدات لمشروع (...) الناشي بينه وبين مؤسسه (...) ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ حسب الدعوي وبما ان الطرفين تاجرين والنزاع بينهما هو من قبيل الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (35) فقره (ا) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ...) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه والذي نص في البند (خامسا) منه علي انه: (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ...)، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات من يطالب به بينه موصله تمثلت في ورقه مخالصه تقر فيها المدعي عليها بمبلغ المطالبه وذيلت بختمها وبما انه ختم علي المستند دون الاعتراض عليه بعد اقرارا بصحه ما ورد فيه، وبما ان الاقرار صادر من المدعي عليها مما يجعلها ضامنه لمبلغ المطالبه، حيث ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليها في الماده (139) من نظام المرافعات انف الذكر: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، مما تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي، وقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها عن طريق وكيلها وسماعها للدعوي، ولما كان من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وقد نصت الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات انف الذكر: (2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ...، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.)، وتخلفها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها دون تقديم عذر يعد ممتنعا عن الحضور، مما تنتهي معه الدايره بعد ثبوت بينه المدعي الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وللمدعي عليها الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما عن موعد استلام صك الحكم المحدد.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1346 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/12/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي تاجير معدات والمطالبه ببقيه الاجره، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم بالدفع بوجود شرط التحكيم وانه اول دفع تتقدم به موكلته، وعدم التسليم بصحه ورقه المخالصه التي بني عليها الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما الدفع في الاعتراض بشرط التحكيم فان وكيل المدعي عليها تخلف عن حضور جلسه 21/8/1439ه وحضر عقب ذلك واستلم نسخه من صحيفه الدعوي وتعهد بالرد عليها في موعد اقصاه 3/11 والحضور في جلسه 24/11/1439ه الا انه لم يف بشيء من ذلك، وعليه فلا يقبل منه في اعتراضه بتاريخ 22/1/1440ه الدفع بشرط التحكيم، وتجدر الاشاره الي ان النزاع محسوم بمخالصه موقعه من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها ومختومه بختمها وصادره علي مطبوعاتها طابقتها المحكمه علي اصلها، كما تجدر الاشاره الي ان الدفع بشرط التحكيم دفع مرسل حيث لم يرفق المعترض عليه اي دليل.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/11/1439ه في القضيه رقم 4770 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.