ncar · executive_regulation · processed · 52 chunks
الترابي: ١٠٤٢٠٦٥ المرفقات: الملايحه وزاره البييه واللمياء والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه [ΓVε] مكتب الوزير (قراء وNFAR) ان وزير البييه والمواه والزراعه بناء علي الصلاحيات المخلوله له واستنادا الي الماده (الثامنه والاريمين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٠) بترابيخ ١٩/١١/١٩ م، ولي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٧٩) بترابيخ يقرر مايلي : اولا: اعتماد الالتحده التنفيذيه لتنميه الغطاء البناتي ومكافحه التصحر لنظام البييه بالصيغه المرققه. ثانيا: تمنح مهله لا تتجازو (تسمه) اظهر من تاريخه لممارسي انشطه مشاكل النباتات غير المحصوليه وانشطه المناحل في اراضي الغطاء النباتي لتصحيح اوضاعهم والحصول علي التصاريح اللازمه. ثالثا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه. والله الموفق .... بم 7/2 وزير البنيه والمدينه الاذوريه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفي الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفي ضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الطفيضيه الط في الط في الط في الط في الط في الط في الط في الط في الط في ال ط في ال ط في ال ط في ال ط في ال ط في ال ط في ال ط في ال ط في ال ط في info@mewa.gov.sa +9778EIV7E- +9778EIV7-9 9778EIV7-9 الزاره البييه والمياء والزراعه وطرق الملك عبدالزير | ارباحي Tel +966 11 4172059 | Fax +966 11 4172400 Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 Kino Abdulaziz Road | Rivadh 11195 8002472220 www.mews.gov.ss VISION 2·30 الموله العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره البييه والمواäv zurácie Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه اللايحه التقنيه لتميه الفطاء النباتي ومكافحه التصحر لنظام البييه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٥/١٩) باتريخ ١٤٤١/١١ National Center for Archives & Records ٤ (1) - التعريفات الماده ٢ (٢) - نطاق التطبيق الماده ٢ (٣) - نطاق عمل المركز بشان الغطاء النباتي ومكافحه التصحر الماده 8 (٤) - حصر و تصنيف حاله التصحر وارضي الغطاء النباتي 9 (٥) - مكافحه التصحر والمحافظه علي اراضي الغطاء النباتي وثميتها وادارتها المستدامه 10 (٦) - ضوابط خاصه بالغابات 10 (٧) - ضوابط خاصه بالمراعي 12 (٨) - ضوابط خاصه بالمنترز هات الوطنيه والبريه والجيولوجيه 12 (٩) - الاستثمار في انشطه تنميه الغطاء النباتي 13 (١٠) - التراخيص والتصاريح المتعلقه باراضي الغطاء النباتي 17 (١١) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات 18 (١) جدول 21 (1) - نموذج عن طلب ترخيص متعلق باراضي الغطاء النباتي 22 (٢) - نموذج عن طلب تصريح متعلق باراضي الغطاء النباتي 22-3 الماده (١) : التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني البييه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: النظام: نظام البييه. التظيم: تنظيم المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافته التصحر. اللايحه: اللايحه التشفيديه لتنميه الغطاء النباتي ومكافته التصحر. اللوايح:اللوايح التشفيديه لنظام البييه. الوزاره: وزاره البييه والياء والزراعه. الوزير: وزير البييه والياء والزراعه. المركز: المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافته التصحر. الجهه المختصه: الوزاره او المركز وفروعها في المناطق. اللجنه: لجنه النظر في المخالفات. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز، لضبط مخالفات احكام اللايحه، والتحقيق فيها، واثباتها. الجهات الامنيه: ايه جهه امنيه بوزاره الداخليه حسب الاختصاص. الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. التصريح: وثيقه يمنحها المركز للشخص قبل البدء يغ ممارسته اي نشاط له اثر بييي. الترخيص: وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي. المصرح له: شخص حاصل علي التصريح. المرخص له: شخص حاصل علي الترخيص. الغطاء البنياتي: النباتات الطبيعيه سواء اكانت اعشابا، ام شجيرات، ام اشجارا. اراضي الغطاء النباتي: جميع الاراضي المملوكه للدوله التي تحتوي علي نباتات بريه وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمتزھات الوطنيه، والبرييه، والجيولوجيه، والمناطق الرطبه، والمناطق السهليه، والمناطق الرمليه (الكشبان)، والمناطق الجبليه، والوديان، والمناطق الساحليه، والجزر. الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع او عده انواع من الاشجار، او الشجيرات، او النباتات العشبيه في حاله نقيه، او مختلطه بكثافه شجريه لا تقل عن (١٠) من مساحه الموقع، سواء اكان هذا التجمع 22-4 طبيعيا ام مستزرعا. المراعي: الاراضي المغطاه - كليا او جزييا - بنبات محليه او غير محليه ناميه نموا طبيعيا، وتتفAWت يغ صلاحيتها للرعي وتغذيه الحيوانات، سواء اكانت اعشابا، ام شجيرات، ام اشجارا، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت واعيد استزراعها بنباتات رعويه، وتكون علي ارض غير مستغله في الزراعه، او السكن، او المنافع العامه. الماشيه: الحيوانات المستانسه للتربيه (الابل، الابقار، الضان، والامعز). الحموله العربيه: اعداد الماشيه وانواعها التي يمكن ان ترعي مساحه معينه من ارض المرعي في مده محدده من السنه دون ان تخل باستدامه الغطاء النباتي. الاحميه العربيه: مراع طبيعيه يحددها المركز داخل نطاق اراضي المراعي والغابات، ويحظر الرعي فيها الا بتصريح. الاشجار: اي شجره لها جندغ خشبي او هوايي، وترتفع عن سطح الارض (١،٥) مترا ونصف فاكثر، سواء اكانت ناميه نموا طبيعيا ام مستزرعه. الشجيرات: اي بنته طبيعيه او مستزرعه ناميه، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر الي اقل من (١،٥) متر ونصف. المتزوات الوطنيه والربيه والجيولوجيه: مواقع ضمن اراضي الغطاء النباتي ذات خصايص بيييه او جيولوجيه فريده، جري تخصيصها للمحافظه عليها، وتشجيع السياحه البيييه فيها. التصحر: تدهور الغطاء النباتي في المناطق القحله، وشبه القحله، والجافه شبه الرطبه، نتيجه عوامل مختلفه من بينها الانشطه البشريه والتغيرات المناخيه. تدهور الاراضي: ما يحدث للاراضي من انخفاض في الغطاء النباتي او فقدان للانتجاء والتوع الاحيايي او الاقتصادي للاراضي نتيجه للعوامل الطبيعيه او الانشطه البشريه، بما يشمل تعربيه التربه بفعل الرياح و/او المياء، وتدهور خواص التربيه، وفقدان الغطاء النباتي الطبيعي. المخالفه: مخالفه احكام نظام او اللايحه. محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون او الجهات الامنيه، ويكون مشتملا علي رقم وتاريخ وساعه اعداد المحضر، والبيانات اللازمه، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقايع، والادله، وكافه الاجراءات ذات الصله. ال tangويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب جراء مخالفته، او ازالته، وتشمل تكاليف اعاده التاهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه ب اعاده التاهيل. 22-5 اعاده التاهيل: كل اجراء يتم علي موقع متدهور بيييا، او الحق به ضرر بييي او تلوث؛ لاعادته الي حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعايير التي تحدها الجهه المختصه. الماده (٢) : نطاق التطبيق تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص وعلي جميع اراضي الغطاء النباتي - بما فيها المتدهوره - والاراضي والسواحل ضمن اقليم المملكه العربيه السعوديه التي تقع في اختصاص المركز. الماده (٣) : نطاق عمل المركز بشان تثميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر يتولي المركز الاتي: (1) حصر و tcnnief ارضي الغطاء النباتي. (٢) حصر و tcnnief الاراضي المتصحره. تطوير وحمايه اراضي الغطاء النباتي ومحتوياتها الحيه وغير الحيه، والعمل علي تحسينها كما ونوعا. العمل علي اعاده تاهيل المواقع المتصحره، واراضي الغطاء النباتي المتدهوره. (٥) انشاء الغابات والاحميه العربيه والمنتزهات الوطنيه والبيره والبيوله والستثمارها، والاداره المستدامه لها وفقا للاجراءات النظاميه المعتمده. (٦) انشاء واداره المشاتل، والمعاشب، وينوك البذور، ومراکز اكثار البذور للنباتات البريه والساحليه (النباتات المحبه واشجار المانجروف). (٧) تنظيم الانشطه المتعلقه بالموارد النباتيه الوراثيه المحليه واجزايها الخضريه او التكاثريه. (٨) تنظيم الرعي في اراضي الغطاء النباتي وفقا للاستراتيجيه الوطنيه للمراعي الطبيعيه لعام (٣) تطوير وحمايه اراضي الغطاء البناي وال محتوياتها الحيه وغير الحيه، والعمل علي تحسينها كما ونوعا. (٤) العمل علي اعاده تاهيل المواقع المتصحره، واراضي الغطاء البناي المتدهوره. (٤) انشاء الغابات والاحمه العربيه والوثنيه والبرييه والجيولوجيه، واستثمارها، والاداره المستدامه لم اوفقا للاجراءات النظاميه المعتمده. (٦) انشاء واداره المشاتل، والمعاشب، وينوك البذور، ومراكز اكثار البذور للنباتات البريه والساحليه (٥) النباتات المحبه واشجار المانجروف. (٧) تنظيم الانشطه المتعلقه بالموارد النباتيه الوراثيه المحليه واجزايها الخضريه او التكاثاريه. (٩) تنظيم اقامه الماناح في اغراض الغطاء النباتي. (١٠) تنظيم الاستثمار في المجالات ذات العلاقه ب-acتصاصه في ا-ارضي الغطاء النباتي. 22-6 (11) وضع الضوابط والاشتراطات للمخيمات البريه واصدار التصاريح اللازمه لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. (12) تطبيق الالتزامات الوطنيه التي تنص عليها الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بالغطاء النباتي ومكافحه التصحر المصادق عليها من المملكه. (13) الرصد والتقييم الدوري لكل من حاله التصحر واراضي الغطاء النباتي في جميع انحاء المملكه، وانشاء قاعده بيانات رقميه لذلك. (14) اعداد واصدار التقارير الوطنيه المتعلقه بحاله اراضي الغطاء النباتي، وكذلك المتعلقه بالاتفاقيات البيييه ذات العلاقه. (15) اصدار قرارات واشتراطات وضوابط وقواتم خاصه بالنباتات الغازيه والدخيله والنادره والمهدده بالانقراض وبيياتها. (16) اصدار المعابير والضوابط والادله الارشاديه لانواع الاشجار والشجيرات والنباتات المتعلقه ب-acتصاصه والمناسبه لزراعتها ضمن البييات المختلفه - ومنها النطاق العمراني - يخ مختلف مناطق المملكه. (17) اقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالتراخيص والتصاريح المتعلقه باراضي الغطاء النباتي واستيفاء المقال بالالي لها. (18) اصدار التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقه باراضي الغطاء النباتي وتجديدها. (19) المراجعه وابداء المرييات في مجال اختصاصه علي دراسات تقييم الاثر البييي للانشطه في اراضي الغطاء النباتي بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الانتزام البييي. (٢٠) التنسيق مع وزاره السياحه فيما يتعلق بالاستثمار في الانشطه السياحيه وفيما يتعلق بحمايه المعالم الاثريه والتربيه oxيوده في ارضي الغطاء النباتي. (٢١) التنسيق مع الجهات الامنيه المختصه، فيما يتعلق بانفاذ هذه اللايحه، وضبط المخالفين ضمن اراضي الغطاء النباتي. (٢٢) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقه بالتصحر، واراضي الغطاء النباتي بهدف مكافحه التصحر، وتنميه الغطاء النباتي، والمحافظه عليه. (٢٣) القيام بانشطه الارشاد البييي فيما يتعلق بمكافحه التصحر، واراضي الغطاء النباتي، بما فيها 22-7 عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصه، والحملات الاعلاميه. (٢٤) التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه لوضع الضوابط والتنظيمات الخاصه باستغلال الموراد الماييه والعلايق التكميليه المستخدمه لسقي وتغذيه حيوانات الرعي، وذلك بما يضمن الحد من التصحر، وتنظيم استغلال اراضي الغطاء النباتي وتنميتها المستدامه. (٢٥) اعداد خطط التاهب والاستجابه لحالات الطواري الخاصه ل'الخصاصات المركز، والعمل علي تفعيلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. وضع الاجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند ازاله التعديات من اراضي الغطاء النباتي، (٢٦) ومتطلبات اعاده تاهيلها. الماده (٤): حصر وتصنيف اراضي الغطاء النباتي وحاله التصحر لحصر وتصنيف اراضي الغطاء النباتي وتقرير حاله التصحر، يتولي المركز الاتي: (1) تحديد معاイير تصنيف اراضي الغطاء النباتي المتدهوره ومسباته واخذ الميزات الجغرافيه والمناحيه والبيييه واستخداماتها في الاعتبار. وتشمل التصنيفات علي سبيل المثال لا الحصر الفيات الاتيه: ب-الغابات. ا - المراعي. د - المناطق الرطبه. ج - المترضات الوطنيه والبريه والجيولوجيه. و - المناطق الرمليه. ه - المناطق السهليه. ح - الوديان. ز - المناطق الجبليه. ي- المناطق الساحليه. ط - المضاب. ل - الجزر. (٢) مسح، وحصر، و . وënشيف واتيغ الغطاء النباتي، واشاء قاعده بيانات رقميه، و . الطفييات والبيانات عند الحاجه. (٣) التسجيل العقاري لاراضي الغطاء النباتي بالتنسيق مع الوزاره. 22-8 الماده (٥): مكافحه التصحر والمحافظه علي اراضي الغطاء النباتي وتثميتها وادارتها المستدامه يقوم المركز بالاتي: (1) وضع خطه لمكافحه التصحر، والمحافظه علي اراضي الغطاء النباتي وفقا للاليات الاتيه، علي سبيل المثال لا الحصر: - حصر اسباب التصحر، ووضع الخطط الوقاييه لمكافحته. ب- مكافحه التصحر من خلال اعاده تاهيل الاراضي المتدهوره بالسايل المناسبه حسب نتايج الدراسات ذات العلاقه، وادارتها اداره مستدامه. ج- الاستزراع والتشجير من خلال اختيار البذور والانوع النباتيه الملاعمه، واعتماد ممارسات مستدامه مثل استخدام حصاد مياه الامطار، ومياه الصرف الصحي المعالجه، علي ان تتواع مع المعابير الوطنيه المطبقه. د- استزراع وصيانه اشجار المانجروف علي السواحل من خلال اختيار البذور والشتلات الملااثمه. ه- اتخاذ الاجراءات المناسبه لحمايه الغطاء النباتي من التاثيرات المرتبطه بالانشطه البشريه او التنمويه والظواهر البيييه والافات، والامراض، والاصابات الحشريه، ومكافحتها بالسايل بالوسايل المناسبه حسب نتايج الدراسات ذات علاقه. و - اعداد قوايم بالنباتات الغازيه والنباتات الدخيله والمهدده بالانقراض، وتحديثها كلما لزم الامر، ووضع الخطط لمكافحتها والوقايه منها. ز- تنفيذ الانشطه المناسبه في مجال اختصاصه للحد من العواصف الترابيه والرمليه. - اعتماد ورصد مؤشرات عن التصحر، وحاله اراضي الغطاء النباتي، ومواردها المختلفه، ونشرها وفق ما تحدده الوزاره. (٢) تقديم الارشادات المتعلقه بتنميه الغطاء النباتي والاداره المستدامه له. 22-9 الماده (٢) ضوابط خاصه بالغابات يتولي المركز الاتي: (1) ا - اعداد وتفيفد خطه وطنيه للاداره المستدامه للغابات. ب- اقتراح غابات محميه، بهدف المحافظه عليها، وتطويرها، واعاده تاهيلها، والاعلان عنها بعد استكمال اجراءات اعتمادها، واتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايتها، بما في ذلك تسييجها، ووضع علامات حدوديه وارشاديه عليها. ج- اعداد وتنفيذ خطط اداره الغابات المحميه. يحيطر الوعي في المناطق الاتيه: ا - الغابات المحميه. ب- الغابات المتدهوره التي يحددها المركز. ج- الغابات التي يحددها المركز لاعتبارات تمويه، او لاغراض بحثيه. د - الغابات المستزرعه. (٣) يحظر ممارسه اي نشاط في ارضي الغابات التي تعرضت للاحتراق الا بتصريح من المركز. الماده (٧) ضوابط خاصه بالمراعي يتولي المركز الاتي: ا - وضع خطه لتنظيم الرعي وفقا للاستراتيجيه الوطنيه للمراعي الطبيعيه لعام علي المعلومات المناحيه والحصوله العربيه وغيرها، ويحدد في الخطه المواقع التي يسمح او يحظر بالرعي فيها واوقاتها، ومده الرعي وانماطه المناسبه، وانواع الماشيه المصرح لها بالرعي واعدادها، وغير ذلك من الضوابط والمتطلبات التي يحددها المركز بما يکفل استدامه الغطاء النباتي في المراعي. ب- اعلان احميه رعويه بهدف اعاده التاهيل، والاداره المستدامه لها، ويتولي تسيجهها 22-10 او وضع علامات حدوديه او ارشاديه واي سبل اخري لحمايتها. ج- اعداد وتنفيذ خطه عمل لاعاده تاهيل الاحميه العربيه المتدهوره. د- تقييم انتاجيه اراضي المراعي، وتحديد حملوتها العربيه خلال مواسم السنه المختلفه. علي المركز الاعلان عن خطه تنظيم الرعي من خلال الجهات ذات العلاقه، ووسايل الاعلام المناسبه، واللوحات الارشاديه، والاشراف علي تنفيذها. علي جميع الاشخاص الالتزام بخطه تنظيم الرعي المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده. يحيظر الرعي في منطقه الحدود البريه المحدده بموجب نظام امن الحدود ولايحته التفيذيه. يحيظر الرعي في مواقع اشجار المانجروف الساحليه. لا يسمح بالرعي في الاماكن الاتيه الا ان يكون وفقا للاوقات والاشتراطات التي يصدرها المركز: - الاحميه العربيه. ب- المراعي المحسنه التي يحددها المركز، والتي لم يتم استرساء النباتات المستزرعه فيها. ج- المراعي التي يحددها المركز، والتي يتم اجراء دراسات او بحوث فيها. - اي مناطق اخري يحددها المركز (مثل المراعي المخصصه لتكون احتياطيا علفيا لواجهه سنوات الجفاف). يتولي المركز التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه لدراسه الغطاء النباتي الرعوي داخل الحيازات الحميه التابعه لتلك الجهات، وتحديد امكانيه فتحها للرعي لفترات ومواقيت محدده بحيث لا يؤثر ذلك علي الغرض التي انشيت من اجله. يتولي المركز اعداد خطط لتشجيع المربين علي التحول الي انماط التربيه الحديثه، بالتنسيق مع وكانه الوزاره للثروه الحيوانيه. 22-11 الماده (٨) : ضوابط خاصه بالتزهاات الوطنيه والربيه والجيولوجيه يحيطر ممارسه اي نشاط في المتزهاات الوطنيه الا بتصريح او ترخيص من المركز. (1) ي talي المركز اقتراح اراضي الغطاء النباتي المناسبه لتحصيصها كمنتزهاات وطنيه، او بريه، او جيولوجيه، والرفع بها للوزاره لاستكمال الاجراءات النظاميه بشانها. ي talي المركز تصميم، وانشاء، وتشغيل، والاشراف علي المتزهاات الوطنيه، والربيه، والجيولوجيه بناء علي دراسات تفصيليه تاخذ بعين الاعتبار الجوانب الجغرافيه والبيييه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: - تجهيز المتزهاات بالبنيه التحتيه والمرافق العامه، مثل مبني الاداره، ومراكز الزوار، والمسارات، والبوابات، والخدمات، ودورات المياه، والمواقف، وغيرها من التجهيزات اللازمه، بما يتناسب مع طبيعه المنتزه البيييه. ب- وضع خريطه للمنتزه عند مدخله توضح طرقاته الداخليه، وكيفيه الوصول الي المواقع المختلفه فيه. ج- وضع لوحات ارشاديه تحدد اهم المكونات البيييه في المنتزه، بما يشمل الكاييات الفطريه النباتيه، والحيوانيه المتواجده فيه، والمناطق المحميه. د- وضع لافتات ارشاديه توعويه، واخري تحذيريه في مواقع مختلفه في المتراثات، لرفع مستوي الوعي لمرتادي المتراثات، للمحافظه علي مكوناتها، وايضاح العقوبات والغرامات التي س تطبق عند مخالفه احكام النظام او اللايحه. ه- تنفيذ حملات وبرامج تعريفيه. الماده (٩): الاستثمار في انشطه تنميه الغطاء النباتي (١) يتولي المركز - بناء علي الدراسات التي يقوم بها- بحصر وتحديد وتنظيم انشطه تنميه الغطاء النباتي الصالحه للاستثمار في اراضي الغطاء النباتي 22-12 (٢) يصدر المركز ضوابط واشتراطات تراخيص الاستثمار بما يتوافق مع المواقع وانواع الاستثمار التي تم تحديدها. (٣) يتولي المركز تنظيم استثمارات المترزهاات الوطنيه، ومنشاتها، وعقاراتها، والمواقع الحدميه فيها، والساحات، والاراضي الفضاء بها. الماده (١٠) : التراخيص والتصاريح المتعلقه باراضي الغطاء النباتي اولا: الضوابط العامه (1) علي Spack الحصول علي ترخيص او تصريح او توصريح او موافقه (بحسب التصنيف الذي يحدده المركز) ل-tخصيص او استخدم امراضي الغطاء النباتي للانشطه، ومنها الاتي: - الموافقه علي انشاء المرافق العامه (الطرق، السكك الحديثيه، المياه، الكهرباء...الخ). ب- الموافقه علي نهل، او استغلال الرمال، والحصي، والصخور، والتربه. ج- الموافقه علي اقامه اي مخططات سكنيه، او زراعيه، او سياحيه، او تنمويه. د - الموافقه علي تخصيص ايه جمعات صناعيه، او تعدينيه، او مواقع لانشطه الاستكشاف، او التقيب، او الاستغلال. ه- الموافقه علي استغلال اي مصدر للمياه الطبيعيه يؤثر علي الغطاء النباتي. و - الاستزراع، او التشجير في اراضي الغطاء النباتي، او الحدايق، او الطرق داخل النطاق العمراني او خارجه، والساحات الداخليه والخارجيه للمنشات المدنيه والعسكريه. ز - استصلاح اراضي الغطاء النباتي، وتسويتها. ح- القيام باي انشطه علميه، او بحثيه تتعلق بالغطاء النباتي. ط- جمع الموارد النباتيه الوراثيه المحليه، او اي من اجزايها الخضريه، او التكاثريه. ي- انشطه الرعي في المناطق المسموح بالرعي فيها. لک - انشاء المشاتل، والمعاشب، والحدايق النباتيه. (٢) يبت المركز في طلبات التراخيص، او التصاريح، او الموافقات خلال مده (٣٠) ثلاثين يوم عمل 22-13 من تاريخ تسجيل الطلب لدي المركز. يصدد المركز الترخيص، او التصريح، او الموافقه متضمنا الاستراتيات المطلوبه. يصدد الترخيص او التصريح بعد استيفاء المقابل المالي; باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يكون المقابل المالي وفقا لعقد الاستثمار بين المركز والاستثمر. يLTZM حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها. يصدر تصريح الرعي متضمنا اعداد وانواع الماشيه، ومده التصريح، وتوقيته، وحدود الموقع المصرح به. ثانيا: يلزم توفير المستندات الاتيه لكل تصريح او ترخيص ويحق للمركز طلب ايه مستندات اخري: (1) تراخيص الاستزراع او التشجير في مناطق اختصاصات المركز: علي كل طالب ترخيص للاستزراع او التشجير ان يتقدم بطلب للمركز للبث فيه مرفقا به المستندات الاتيه: - صوره من بطاقه الهويه الوطنيه او الاقامه، او السجل التجاري اذا كان قطاعا خاصا، او الترخيص اذا كانت جمعيه او مؤسسه اهليه. - معلومات تفصيليه عن الموقع، ووصف كامل للانشطه الرييسيه بما يشمل انواع وعدد الاشجار او الشجيرات او النباتات التي سيتم استزراعها او تشجيرها، والوسايل والعداد المعتمده، والده المطلوبه لهذا النشاط، ووسيله الري، ووسايل استدامه الفطاء النباتي، والغرض من الاستزراع او التشجير، وايه معلومات اخري يطلبها المركز. (٢) تراخيص استصلاح اراضي الغطاء النباتي وتسوياتها: علي كل طالب ترخيص لاستصلاح اراضي الغطاء النباتي او تسوياتها ان يتقدم بطلب للمركز مرفقا به المستندات التاليه: ا - صوره من الهويه الوطنيه او الاقامه، او السجل التجاري اذا كان قطاعا خاصا، او الترخيص اذا كانت جمعيه او مؤسسه اهليه. ب- معلومات تفصيليه عن الموقع، ووصف كامل للانشطه الرييسيه بما يشمل نوع و نسبه الغطاء النباتي فيه، واعداد وانواع واحجام النباتات التي ستتاثر، وكميه التربيه والمرمال 22-14 وغيرها من الموارد التي سوف يتم ازالتها، او اضافتها، ووجهتها (ان تمت ازالتها) ، ومصدرها (ان تمت اضافتها) ، بالاضافه الي الوسايل والمعداد المعتمده، والمده المطلوبه ل هذا الشد. (٣) تراخيص الانشطه العلميه، والبحثيه المتعلقه بالغطاء النباتي: ا - علي كل طالب ترخيص للانشطه العلميه، والبحثيه التي تتعلق بالغطاء النباتي ان يتقدم بطلب للمركز مرفقا به المستندات الاتيه: 1. اسماء الجامعات ومراکز البحوث المشاركه، السعوديه والاجنبيه. ٢. اسماء الباحثين او الفنيين او الطلاب المشاركين والتدربين في كل بحث. ٣. الهدف من الدراسه او البحث. ٤. مده الدراسه او البحث. ٥. المواقع المقترحه لاجراء الدراسه او البحث. ٦. تفاصيل عن عينات الموارد النباتيه الوراثيه المحليه، او اي من اجزايها الخضريه، او الكتاريه التي سيتم جمعها او غيرها (مثل نوعها - يجب ذكر الاسم العلمي والاسم الشايع، كمياتها، ... الخ). ٧. الطرق العلميه، وجميع المواد والادوات المستخدمه بالدراسه او البحث ب- تكون مده تراخيص الانشطه العلميه، والبحثيه ضمن اراضي الغطاء النباتي بما يتوافق مع مده الدراسه، او البحث، الموافق عليها. ج- الالتزام بتسليم نسخه من نتايج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من انجازها للمركز بمده لا تزيد عن (٦) سنه اشهر، بما يشمل الصور، والبيانات، والخرايط. تصاريح الرعي (٤) يقوم المركز بصنيف الرعاه، ومنح التصاريح في المواقع المحدده خلال فترات السماح بالرعي وفقا لخطه تنظيم الرعي، بالاشتراطات الاتيه: - ان يكون صاحب التصريح سعودي الجنسيه. ب- تعبيه نموذج طلب التصريح. 22-15 ج- تقديم طلب التصريح قبل فتره السماح بالرعي بمده لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما. د- تقديم طلب التصريح لفرع الوزاره في حال عدم وجود فرع لمركز بالمنطقه. ه- يجب ان يكون صاحب التصريح مسجلا لدي المركز، ومستوفيا لترقيم وشرايح الماشيه. و- مده التصريح يحددها المركز بناء علي حاله المرعي، والقدره الاستيعابيه. ز- في حال الحصول علي التصريح وعدم الحاجه له او الاستفاده منه يتم اشعار المركز بذلك. ح- يحق للمركز سحب التصريح اذا وجدت ايه مخالفات تستوجب ذلك. ط- يحق للمركز طلب ترفيم المواشي متي كان ذلك مكمكا. ي- تمنح الاولويه في التصريح لصغار مربي الماشيه، ولربي الماشيه المحليين. ل- لا يتم منح تصريح الرعي للقطعان التجاريه. (٥) تصاريح نهل واستغلال الرمال والحصي والصخور والتربه اولا: الانشطه التي لا تتطلب الحصول علي تصريح بييي من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي: علي الاشخاص طالبي تصريح انشطه نهل او استغلال الرمال والحصي والصخور والتربه في اراضي الغطاء البنايي تقدمي طلب للمركز، والالتزام بالاشتراطات التي يحددها. ثانيا: الانشطه التي تتطلب الحصول علي تصريح يبيي من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي: - علي الاشخاص التقيد بالاشتراطات التاليه عند تقدمي طلبات الحصول علي التصريح البييي من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي لانشطه نهل او استغلال الرمال والحصي والصخور والتربه في اراضي الغطاء النباتي: - تحديد كميات نهل او استغلال الرمال والحصي والصخور والتربه. - تحديد طرق الاستغلال وفقا لافضل الممارسات المتاحه. - الاتزام بعدم الحفر تحت ارتفاع منسوب المياه الجوفيه. - الالتزام بعدم غلق مجاري الاوديه، او تعديلها. - الاتزام بزراعه الاشعار والشجيرات البريه المحليه، والسايده في الموقع او علي حدود. 22-16 -٦ الالتزام بزراعه العدد الذي يحدده المركز من الاشجار للتعويض عن الاشجار المتاثره بسبب النشاط بالموقع عند اعاده التاهيل، وتكون هذه الاشجار من الانواع البربيه المحليه والسايده في الموقع. -٧ الالتزام بالمحافظه علي طبيعه موقع الرخصه لتفادي اي تلوث بصري. -٨ الالتزام بنقل المواد المستغله وفق مواصفات وشروط جهه الاختصاص. -٩ الالتزام بوضع خطه محدده لطرق الوصول لكل موقع، وسبير المركبات، وعدم انتشارها العشواتي في المنطقه. -١٠ الالتزام بشكل فعال ياجراءات الحد من تلوث التربه والغطاء النباتي. ب- علي المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي التنسيق مع المركز قبل منح التصاريح للانشطه في ارضي الغطاء النباتي. موافقات تخصيص مواقع المجمعات الصناعيه، والعدينيه، ومواقع انشطه الاستكشاف، والتقيب، والاستغلال: علي الاشخاص الراغبين في انشاء مجموعات صناعيه، او تعدينيه، او ممارسه انشطه استكشاف، او تنقيب، او استغلال في اراضي الغطاء النباتي، الحصول علي الموافقه المسبقه علي الموقع من المركز، والحصول علي التصاريح البيييه اللازمه من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي وفق اللايحه التقييديه ل تقييم الاثر البييي. الماده (١) ضبط المخالفات وايقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) وفق احكام اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه، مع مراعاه خصوصيه ان يتم استعاده منتجات الغطاء النباتي محل المخالفه من المخالف، وتتقل الي المكان الذي سيتم تخزينها فيه، او الي موقع الغطاء النباتي الذي سيتم اعادتها اليه، حسب الاحوال و حسبما يقرره المركز بشانها، وان يكون ذلك علي نفقه المخالف. 22-17 جدول (١) المخالفات والعقوبات للايحه التفيديه (1) لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر <table><tr><td>ملاحظات</td><td>العقويهللمرهالثالثه(ريال)</td><td>العقوبهللمرهالثانيه(ريال)</td><td>العقوبهللمرهالاولي(ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>لكل شجره او شجيره</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td><td>٣٠٠٠</td><td>استزراع (يغ اراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص</td><td>١</td></tr><tr><td>لكل شجره او شجيره</td><td>١٠٠٠٠٠</td><td>٤٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td><td>استزراع نباتات غازيه</td><td>٢</td></tr><tr><td>يلزم المخالف بازاريه المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات</td><td>٢٠٠٠٠٠</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td><td>نشر البندور (يغ اراضي الغطاء النباتي) بدون ترخيص</td><td>٣</td></tr><tr><td>لكل راس من الماشيه وفقا لخطه تنظيم الرعي</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>١٥٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td><td>رعي الالب والابقار داخل الاحميه العربيه بدون ترخيص</td><td>٤</td></tr><tr><td>لكل راس من الماشيه وفقا لخطه تنظيم الرعي</td><td>٢٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>رعي الضان او الماعز داخل الاحميه العربيه بدون ترخيص</td><td>٥</td></tr><tr><td>لكل راس من الماشيه وفقا لخطه تنظيم الرعي</td><td>٢٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>مخالفه الترخيص الممنوح للرعي (عدد المواشي او نوعها)</td><td>٦</td></tr><tr><td>لكل شجره</td><td>٢٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>لحي الماشيه للاشجار</td><td>٧</td></tr><tr><td>لكل شاحنه او سياره او مركبه او درجه</td><td>٢٠٠٠٠</td><td>١٠٠٠٠</td><td>٥٠٠٠٠</td><td>دخول المركبات والصيارات في الفياض والروضات البريه المحميه</td><td>٨</td></tr></table> 22-18 22-19 <table><tr><td>ملاحظات</td><td>العقوبهللمرهالثالثه(ريال)</td><td>العقوبهللمرهالثانيه(ريال)</td><td>العقوبهللمرهالاولي(ريال)</td><td>المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>يلزم المخالفبازاله المخالفه واصلاحالضرر ودفع التعويضات</td><td>٤٠٠</td><td>٢٠٠</td><td>١٠٠</td><td>تشويه المعالم العامهوالطبيعيه في الغابات اوالمتزھات الوطنيهبالكتابه او الرسم اوالتحت ونحوهها.</td><td>١٥</td></tr><tr><td>يلزم المخالفبازاله المخالفه واصلاحالضرر ودفع التعويضات</td><td>٢٠٠٠</td><td>١٠٠٠</td><td>٥٠٠</td><td>ترك النفايات او رميها او دفنها او حرقها في غيرالاماكن المخصصه لها في الغابات او المتزھاتالوطنيه.</td><td>١٦</td></tr><tr><td>تطبق كذلك بحق المخالف العقوبات الخاصه بحرق الاشجار او الشجيرات المنصوص عليها في لايحه الاحتفاب</td><td>٣٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>١٠٠٠</td><td>اشعال النار في غيرالاماكن المخصصه لها في الغابات او المتزھاتالوطنيه، او بغير الوسايل المسموح بها من المركز.</td><td>١٧</td></tr><tr><td>يلزم المخالف بزاله المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات</td><td>٣٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>١٠٠٠</td><td>اتلاف المنشات الثابته او المنقوله، او قطع السبجات او اتلافها او العبث بالعلامات الحديديه او الارشاديه في الغابات او المتزھاتالوطنيه</td><td>١٨</td></tr></table> (1) تطبق عقوبات التكرار المذكوره في هذا الجدول علي كل من يرتكب المخالفله للمره الثانيه وما بعدها بعد مده سنه من ارتكابها للمره السابقه ، وTضاعف العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ صيروره قرار العقوبه السابقه نهاييا وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه. 22-20 الملحق ١ - نموذج طلب ترخيص / تصريح متعلق باراضي الغطاء النباتي <table><tr><td colspan="2">طلب ترخيص / تصريح متعلق باراضي الغطاء النباتي</td></tr><tr><td>التاريخ:</td><td>رقم التسجيل:</td></tr><tr><td colspan="2">نوع الطلب (الانشطه الاستثمار فقط): تجديد □ اصدار جديد</td></tr><tr><td colspan="2">مقدم الطلب: (1) شخص (2) شركه (3) جمعيه او مؤسسه اهليه</td></tr><tr><td colspan="2">(1) معلومات عن مقدم الطلب:</td></tr><tr><td>رقم الهويه/الاقامه:</td><td>الاسم:</td></tr><tr><td>عنوان السكن:</td><td>الجنسيه:</td></tr><tr><td colspan="2">(2) معلومات عن spks او المكسيه او المؤسسه الاهليه:</td></tr><tr><td colspan="2">الاسم: المجالات العمل: السجل التجاري / التريض:</td></tr><tr><td colspan="2">نوع النشاط:</td></tr><tr><td>استصلاح اراضي الغطاء النباتي او تسويتها</td><td>الرعي الالاستزراع او التشجير</td></tr><tr><td>الدراسه او البحث</td><td>الاستثمار</td></tr><tr><td colspan="2">تفاصيل عن النشاط:</td></tr><tr><td colspan="2">معلومات التواصل:</td></tr><tr><td colspan="2">الهاتف:</td></tr><tr><td>الختم (اذا كان مقدم الطلب شركه او جمعيه او مؤسسه اهليه)</td><td>التاريخ:</td></tr><tr><td colspan="2">التوقيع:</td></tr><tr><td colspan="2">المرفقات: علي طالب الترخيص / التصريح توفير المرفقات اللازمه حسب ما تحدده اللايحه، بالاضافه الي ايه مستندات اخري قد يطلبها المركز.</td></tr></table> 22-21 الملحق ٢ - نموذج طلب تخصيص موقع باراضي الفطاء النباتي <table><tr><td colspan="2">طلب تخصيص موقع باراضي الفطاء النباتي</td></tr><tr><td>التاريخ:</td><td>رقم التسجيل:</td></tr><tr><td>(٣) شركه (٢)</td><td>مقدم الطلب:</td></tr><tr><td colspan="2">(١) معلومات عن SpRUX:</td></tr><tr><td>رقم الهويه/الاقامه:</td><td>الاسم:</td></tr><tr><td>عنوان السكن:</td><td>الجنسيه:</td></tr><tr><td colspan="2">(٢) معلومات عن القطاع الخاص:</td></tr><tr><td colspan="2">المسم:</td></tr><tr><td colspan="2">مجالات العمل:</td></tr><tr><td colspan="2">السجل التجاري:</td></tr><tr><td colspan="2">نوع النشاط:</td></tr><tr><td>مجمع تعديني</td><td>نهل او استغلال الرمال والحصي والصخور والتربه</td></tr><tr><td colspan="2">انشاء المرافق العامه</td></tr><tr><td colspan="2">قصليل عن النشاط:</td></tr><tr><td colspan="2">معلومات التواصل:</td></tr><tr><td colspan="2">الهاف:</td></tr><tr><td>الختم: اذا كان مقدم الطلب شركه او جهه حكوميه</td><td>التاريخ:</td></tr><tr><td colspan="2">التوقيع:</td></tr><tr><td colspan="2">المرقطات: علي طالب التصريح توفير المر坦克ه حسب ما تحدده اللايحه، بالاضافه الي ايه مستندات اخري قد يطلبها المركز.</td></tr></table> 22-22