tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

boe_gov_sa · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2007-01-20 date_hijri=1428-01-01 document_type=law entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:high_order:5464 entity=document_number:268 entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:cabinet_decision:693 entity=legal_basis:cabinet_decision:745 entity=legal_basis:cabinet_decision:268 entity=summary:يتضمن التنظيم مايلى:إنشاء المؤسسة وتحديد مقرها وطبيعتها، غرضها تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية ضمن إطار السياسات التي يضعها مجلس القوى العاملة في حدود ما يتصل بالتعليم الفني والتدريب المهني والبحوث المتعلقة بذلك، بيان ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للمؤسسة. language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٦٠٢١/ب وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٧ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير العمل رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني رقم ٣١٣/ ١/ ٢ وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٢٧ه، في شان التعديلات المقترحه علي نظام المؤسسه بما في ذلك تعديل اسمها ليصبح (المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني).
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٠٠ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٩٣) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٢٤ه، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٢٥ه، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٢٨ه، والمذكره رقم (٤٤٩) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٨ه
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بحسب الصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار مجلس اداره المؤسسه الحالي الي حين استكمال تعيين مجلس اداره المؤسسه الجديد وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا
القرار.
ثالثا : استمرار العمل باللوايح الحاليه للمؤسسه والقرارات الاخري الي حين اقرار اللوايح الجديده بموجب التنظيم المشار اليه، علي ان يكون ذلك في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بالتنظيم.
رابعا : يخضع منسوبو المؤسسه للاحكام الموافق عليها بالامر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٢٦ه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٦٠٢١/ب وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٧ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير العمل رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني رقم ٣١٣/ ١/ ٢ وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٢٧ه، في شان التعديلات المقترحه علي نظام المؤسسه بما في ذلك تعديل اسمها ليصبح (المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني).
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٠٠ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٩٣) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٢٤ه، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٢٥ه، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٢٨ه، والمذكره رقم (٤٤٩) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٨ه
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بحسب الصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار مجلس اداره المؤسسه الحالي الي حين استكمال تعيين مجلس اداره المؤسسه الجديد وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا
القرار.
ثالثا : استمرار العمل باللوايح الحاليه للمؤسسه والقرارات الاخري الي حين اقرار اللوايح الجديده بموجب التنظيم المشار اليه، علي ان يكون ذلك في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بالتنظيم.
رابعا : يخضع منسوبو المؤسسه للاحكام الموافق عليها بالامر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٢٦ه.

رييس مجلس الوزراء

1- يكون للمؤسسه مجلس اداره يشكل علي النحو التالي :

ا – وزير العمل | رييسا
ب - المحافظ | نايبا للرييس
ج - ممثل من وزاره العمل | عضوا
د - ممثل من وزاره الماليه | عضوا
ه - ممثل من وزاره التربيه والتعليم | عضوا
و - ممثل من وزاره التجاره والصناعهعضوا
ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضويه المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره).
ز - اربعه اعضاء من ذوي الخبره من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه.

ا - وزير التعليم | رييسا
ب – المحافظ | نايبا للرييس
ج – ممثل من وزاره التعليم | عضوا
د – ممثل من وزاره الماليه | عضوا
ه – ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه | عضوا
و – ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه | عضوا
ز – ممثل من هييه تقويم التعليم | عضوا

-احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1/و) من هذه الماده. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.
-اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره المؤسسه. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.

- عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 1442/12/24ه، وذلك باضافه ممثل من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه الي عضويه مجلس اداره المؤسسه.