tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531162772 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-07-04 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=document_number:6f9c6f0d-dc20-4c43-8f43-1171edc560f3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه كهرباييه) عدد (٥٠) (اجهزه كهرباييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٦٣,٧٠٩.٤٥) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي و خمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد اجهزه كهرباييه من المدعيه مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل (...))، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه بالرصيد).٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد ثمن البضاعه المورده مما ادي الي (الجا موكلي الي رفع دعواه للمطالبه بالثمن)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٦,٣٧٠) سته وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٨٦٣,٧٠٩.٤٥) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي وخمسه واربعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٣٧٠) سته وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٩/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)ورقم وكالته (...)والمدعي عليه اصاله ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه وقرر المدعي عليه صحه المبلغ ومبلغ المطالبه وذكر بانه لا يملك اي مبلغ حاليا وانه افهم المدعيه بذلك وقرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه تم افهامه بانه سيتم التعاون معه لكنه لم يقدم اي بادره او مبلغ وحصر دعواه بمبلغ المطالبه الاصلي ٨٦٣٧٠٩.٤٥ ريال ، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات علي: (١/يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...)سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٦٣٧٠٩.٤٥ ثمانمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات وخمس واربعون هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .