moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠١٥٤٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عقد تخريم وتفجير صخور وذلك في تخريم وتفجير صخور، في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤٨,٤٣٢.٧٥) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وعشره الفا ريال، والمتبقي (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي: عقد تخريم وتفجير علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم مع المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م، موقع ومختوم من الطرفين. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨ه، وفيها: حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في الطلب رقم (٤٥١١٨٠١٨٠٦) وتاريخ ٨ / ١٠ /١٤٤٥ه ومرفقاته. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩ / ٧ /١٤٤٤ه مستخلص الاعمال بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٣م الموافق ١٦ / ٤ /١٤٤٥ه وهما موثقين من الشركه المدعي عليها وكشف حساب صادر من موكلتي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاولا ت هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايله: ان موكلي مقر بالتعاقد وبمبلغ المطالبه وتطلب موكلتي تقسيط المبلغ لي شهرين من تاريخ هذه الجلسه هكذا قررت. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فاصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تلتزم شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٣٨,٤٣٢.٧٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله علي دفعتين كالاتي: اولا/ الدفعه الاولي مبلغ قدره (٦٩.٢١٦.٧٥)تسعه وستون الفا وميتان وسته عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله بتاريخ ٦/١ /٢٠٢٤م الموافق ١٤٤٥/١١/٢٤ه ثانيا/ الدفعه الثانيه مبلغ قدره (٦٩.٢١٦)تسعه وستون الفا وميتان وسته عشر ريالا بتاريخ ٧/١ /٢٠٢٤م الموافق ٢٥ /١٢ /١٤٤٥ه هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.