tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431038573 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-11-14 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:aecc1272-0294-4892-a408-ef5a99e2bac8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٣٩١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء فيلا خاصه، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه، الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٣ه، الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٣٥,٥٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تنفيذ بنود العقد خلال المده المتفق عليها، ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (فرق قيمه السعر بين وقت الاتفاق والوقت الحالي بعد ارتفاع الاسعار نتيجه اخلال المدعي عليه تنفيذ العقد.)، وذلك بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، مما تسبب ب(ارتفاع اسعار البناء وادوات البناء في الوقت الحالي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التنفيذ والاخلال ببنود العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٤١٩,٧٥٠.٠٠) اربع ميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (استلام مبالغ ماليه لاعمال غير منفذه)، وذلك بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، مما تسبب ب(عدم تنفيذ العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التنفيذ والاخلال ببنود العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١١٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي، ٣- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (مضي المده المتفق علي تسليم العمل فيها دون تنفيذ العقد)، خلال الفتره من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٣ه، الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م، حتي٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م، وطريقه حساب التعويض (٥٠٠ ريال يوميا) وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (اخلال ببنود العقد)، ٤- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١. تحمل المدعي ايجار سكن لفتره جديده مما ادي الي (التاخر في تنفيذ العقد ترتب عليه تجديد عقد الايجار لسنه ايجاريه جديده) خلال المده من ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، الي ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، ٢. اتعاب محاماه مما ادي الي (توكيل محامي لرفع الضرر)، بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٢٩,٧٥٠.٠٠) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الفا ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي لايحه الدعوي التي افاد فيها اولا: بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه، الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، تم توقيع عقد رقم (...) لتنفيذ اعمال مقاوله انشاء فيلا خاصه بالمدعي لمده سته اشهر تبدا من تاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه، الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، وان يتم تسليم العمل في تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٣ه، الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م، ثانيا: اتفق المدعي بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها علي ان تكون مده العقد لا تتعدي سته اشهر وفق ما نصت عليه الماده الاولي فيه والتي تنص علي: بتعيد الطرف الاول بتنفيذ وتسليم جميع الاعمال المبينه في العقد في مده زمنيه لا تتعدي سنه اشهر من تاريخ استلام الموقع (مده تجهيز الموقع لا تتعدي (١٥) يوم) ولا يحسب منها شهر رمضان ولا العطلات الرسميه... الخ. . وكما نصت الفقره الاخيره من الماده السادسه من العقد ذاته والتي تنص علي ان: مده العقد سنه اشهر لا يحسب منها شهر رمضان و اجازات الاعياد ، ثالثا: اتفق المدعي بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها علي ان تكون قيمه الاعمال مبلغ وقدره (٤٣٥,٥٠٠) اربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وقد قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (۲۱۰,۰۰۰) ميتين وعشره الف ريال سعودي من قيمه العقد، علما ان المدعي ملتزم بالسداد قبل الوقت المستحق للدفعه، رابعا: بلغت قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي قام المدعي بسدادها كامله للمدعي عليها، وباقي المبلغ المدفوع من المدعي لم يتم تنفيذ اي اعمال اخري به، خامسا: لم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث قامت بايقاف العمل من تلقاء نفسها ودون اي سبب يعود للمدعي منذ تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، مما ادي الي زياده الاسعار علي المدعي نتيجه لارتفاعها منذ بدايه فتره التوقف والي الان اكثر من (%۳۰) ثلاثون بالمايه من سعرها وقت توقيع العقد مع المدعي عليها، مما اضر بالمدعي ضررا شديدا، وقد احتسبت تلك الزياده بما يلي: ١/ مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال سعودي قيمه فرق سعر بناء العضم، حيث يتكلف بناء العظم الان مبلغا وقدره (٤۳۵,۰۰۰) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي بدلا من مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي وقت توقيع العقد مع المدعي عليها، ٢/ مبلغ وقدره (۱۵۰,۰۰۰) مايه وخمسون الف ريال سعودي قيمه فرق سعر التشطيب، حيث يتكلف التشطيب الان مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي بدلا من السعر المتفق عليه وقت توقيع العقد مع المدعي عليها، ٣/ مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي قيمه فرق سعر الاعمال غير المنجزه من وقت ايقاف العمل بمشروع فيلا المدعي وحتي تاريخ كتابه هذه اللايحه بدلا من السعر المتفق عليه وقت توقيع العقد مع المدعي عليها، سادسا: بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م، ارسلت المدعي عليها خطابا للمدعي اقرت فيه بارتفاع اسعار الحديد والخرسانات وانها تاخرت بالفعل وتريد اعاده جدوله مراحل العمل وادعت ان المدعي تاخر في الدفعات، وهذا بخلاف الواقع والحقيقه، سابعا: بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٣/١٠/١٤٤٣ه، الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م، قام المدعي بارسال اشعار بفسخ العقد للمدعي عليها نتيجه لعدم التزام الاخيره بتنفيذ بنود العقد، والمطالبه برد المبلغ المدفوع وقدره (٢١٠,٥٠٠) منتين وعشره الف وخمسمايه ريال سعودي، بالاضافه الي دفع الشرط الجزايي الوارد في الفقره (الثانيه عشر) من الماده السادسه من العقد والذي تنص علي: في حاله التاخير عن مده العقد يحق للمالك احتساب غرامه تاخير بواقع (٥٠٠) خمسمايه ريال سعودي / يوم بما لا يزيد عن (۱۰)%) من اجمالي قيمه العقد ، ثامنا: تكلف المدعي قيمه ايجارات لشقق سكنيه ليسكنها هو واسرته نتيجه لتاخر تنفيذ مشروع الفيلا السكنيه الخاصه به من قبل المدعي عليها، مما ادي الي ان يقوم المدعي باستيجار شقق سكنيه كلفته الكثير من المال، حيث بلغت مبلغ وقدره (٢٤٫۰۰۰) اربعه وعشرون الف ريال سعودي سنويا ابتداء من ٣١/١٢/٢٠١٨م، وحتي ٣١/١٢/٢٠١٩م، (قابله للتجديد والزياده)، تاسعا: بتاريخ يوم الثلاثاء ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢٢م، تم احاله الدعوي الي منصه تراضي، في القضيه رقم(٤٣٥٤٥۱۲۷۸۳) وتاريخ ١٤٤٣ ه، والمنظوره امام دايرتكم الموقره بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام، عاشرا: تعاقد المدعي مع مكتب محاماه للمرافعه والمدافعه عن حقه المهضوم وما تاثر به من اضرار نتيجه لتاخر المدعي عليها في تنفيذ الفيلا السكنيه الخاصه به والمطالبه بفسخ العقد والتعويض عن تلك الاضرار مما كلف المدعي دفع اتعاب للمحاماه بقيمه مبلغ وقدره (۲۵,۰۰۰) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وختم لايحه دعواه بطلب ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٢٩,٧٥٠.٠٠) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ٣-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الفا ريال سعودي، ٥/ رد قيمه الاعمال الغير منجزه والمدفوعه من المدعي والبالغ قدرها (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الف ريال سعودي لا غير، وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله ووكيله بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فطلب مرفقات الدعوي حيث انها لا تظهر له في النظام فطلبت الدايره من وكيل المدعي ارسال لايحه الدعوي مع المرفقات لوكيل المدعي عليها خلال يوم من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام ويقدم وكيل المدعي رده خلال العشره ايام التاليه، وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم المرفقات الا قبل يومين ويستمهل لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال يومين علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال الخمسه ايام التاليه، وفي تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: ١/ العقد رقم (...) صحيح تم تحريره بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون مده تنفيذ العقد ٦ اشهر ولكن بشرط الا يحسب منها رمضان والاعياد، وفي حال تاخر ايه دفعات من المالك تضاف مده التاخير علي مده التنفيذ ولا يتحملها المقاول بحسب ما ورد بالماده ١ من العقد والماده و)ماده ٦ المستخلصات والدفعات - المستخلصات الفقره العاشره) فالمدعي اجتزا الماده الاولي ولم يوردها كامله تحايلا منه علي اصحاب الفضيله، ٢/: تاخر المدعي في سداد الدفعات بالمخالفه لنص الماده ٦ المستخلصات والدفعات - المستخلصات الفقره العاشره يلتزم الطرف الثاني بدفع مستخلصات الطرف الاول بحد اقصي ثلاثه ايام من تاريخ تقديمها دون تاخير، وفي حاله تاخر الطرف الثاني عن الدفع فتضاف مده التاخير الي مده العقد ويحق للطرف الاول التوقف عن العمل اذا تعدت المده ١٠ ايام بعد اشعار المالك (الطرف الثاني) بذلك قبل يومان من التوقف ، وبالرجوع لايصالات سداد الدفعات نجد ان المدعي تاخر في سداد بعض الدفعات لمده تجاوزت الشهر، مما ادي الي زياده اسعار المواد والحديد وقد قامت المدعي عليها باخطار المالك بذلك، فالذي يتحمل زياده الاسعار المالك وهذا ما سنوضحه بالفقره التاليه، ٣/ نصت الماده ٤ فقره ٩ من العقد في حاله زياده اسعار الحديد عن ما كان عليه اثناء التسعير (تقديم عرض السعر) تحسب الزياده علي المالك (الطرف الثاني) في حاله كانت الزياده ٢٥٠ ريال بالطن فما فوق ، فالمالك هو من يتحمل الزياده في اسعار الحديد في حال زادت عن ٢٥٠ ريال عن عرض التسعير هو جزء لا يتجزا من العقد ومكملا له، ٤/ بموجب العقد وعرض التسعير تلتزم المدعي عليها ببناء المبني مسطحات (الدور الارضي – الدور الاول – السور الخارجي – سور الوارش) وتلتزم المدعي عليها بتوفير المواد والعماله، وقد ذكر المدعي ان الاعمال المنفذه لا تتجاوز ١٠٠.٠٠٠ريال بدون سند نظامي او شرعي في تقدير الاعمال المنفذه، مع العلم انه يتم تسليم كل مرحله للاستشاري المشرف علي المشروع ولا يقوم المدعي بسداد المستخلص الا بعد استلامه لكل مرحله والتاكد منها بحسب المتفق عليها بالعقد، فكيف يقوم بسداد قيمه المستخلص بعد التنفيذ ثم يدعي ان الاعمال المنجزه ١٠٠.٠٠٠ ريال بدون سند شرعي او نظامي، وقد تم اخطار المالك بفرق اسعار الحديد لقيمه الاعمال المتبقيه والبالغه حتي تاريخ الخطاب ٧٥.٠٠٠ريال المحرر في ١٣/٠٤/٢٠٢٢م، وقد زادت الاسعار بسبب تاخر المالك في سداد المستخلصات المستحقه لمدد تتجاوز الشهر والشهرين (مع العلم انه كان يقوم بسداد المستخلص علي اقساط ولا يوجد اتفاق علي ذلك)،وقد احتفظت الشركه بحقها في اضافه مدد التاخير علي مده تنفيذ الاعمال، وفي حال زادت هذه المده عن ١٠ ايام يكون لها الحق في وقف العمل بدون تحمل تبعات التاخير، ورغم صبر المدعي عليها علي المدعي ومحاولاتها في ايجاد حلول ترضي الطرفين الا ان جميع هذه المحاولات بايت بالفشل، ٥/ ما ذكره المدعي من تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال غير صحيح، حيث ان اسباب التاخر راجعه الي المالك، واسباب اخري ترجع الي البلديه وما يتعلق باشتراطات وتعليمات جديده، وقد ورد بالعقد الماده ٣٤ ... في حال وجود متطلبات جديده من البلديه يتم مراجعه السعر.. ، مما سبق يتضح لاصحاب الفضيله عدم صحه دعوي المدعي ومخالفتها للعقد وعرض التسعير، ورغم محاولات التفاهم مع المدعي الا انه رفضها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكلاء اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم رده المرفق في ملف الدعوي بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه بصيغه الوورد فافاد بان جوابه كان متمثلا في التالي (١– ان ادعاء ممثل المدعي عليها بان موكلي قد تاخر في دفع الدفعات المستحقه عليه للشركه المنفذه (المدعي عليها) كلام مرسل وغير صحيح؛ فالمدعي عليها تم تسليمها اغلب الدفعات قبل موعدها، ولا يوجد لدي ممثل المدعي عليها اي دليل علي تاخر موكلي في سداد التزاماته الواقعه عليه مطلقا، ووفقا للفقره العاشره من الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين، والتي يتمسك بها ممثل المدعي عليها، والخاصه بالمستخلصات والدفعات، والتي تنص علي: يلتزم الطرف الثاني بدفع مستخلصات الطرف الاول بحد اقصي ثلاثه ايام من تاريخ تقديمها دون تاخير، وفي حاله تاخر الطرف الثاني عن الدفع فتضاف مده التاخير الي مده العقد، ويحق للطرف الاول التوقف عن العمل اذا تعدت المده (١٠) عشره ايام بعد اشعار المالك (الطرف الثاني) بذلك قبل يومان من التوقف ، وهذه الفقره التي لو احسن ممثل المدعي عليها قراءه نصها؛ لاتضح له ان فيها حالتين وهي: الحاله الاولي: انه في حال تاخر الطرف الثاني (موكلي) عن السداد لمده (٣) ثلاثه ايام – وهذا لم يحدث من موكلي مطلقا – وفي هذه الحاله تضاف المده التي يتاخر فيها الطرف الثاني (موكلي) عن الدفع الي مده التنفيذ الاصليه (مده التاخير الي مده التنفيذ)، وهذه الحاله لا يوجد دليل عليها يستطيع ان يقدمه ممثل المدعي عليها لا لاثبات التاخير في الدفع ولا اشعار باضافه مده التاخير المزعومه الي مده التنفيذ الاصليه. والحاله الثانيه: انه في حال تاخر الطرف الثاني (موكلي) عن السداد لمده (١٠) عشره ايام – وهذا لم يحدث من موكلي مطلقا – وفي هذه الحاله يقوم الطرف الاول (المقاول – الشركه المدعي عليها) باشعار الطرف الثاني (موكلي) بالتوقف عن العمل قبل يومين من هذا التوقف، وهذا لم يحدث من المدعي عليها مطلقا؛ بل ان موكلي هو من قام باشعار الشركه المدعي عليها بسبب توقفها عن العمل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون اي سبب يعود لموكلي ومن تلقاء نفسها منذ تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٢ م مما اضر هذا التوقف بموكلي ضررا بالغا، ووفقا لما نصت عليه الماده رقم (٣٦) السادسه والثلاثون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ ه، والتي تنص علي ان: ١ - للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ومنها: ب) - ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه ، وبالتالي فانه طالما ان الماده قد سنحت لاحد الخصوم ان يطلب دليلا علي ما يدفع به الاخر بمستند صحيح وواضح ويؤدي الي اظهار الحقيقه، فاين الاشعار الذي تم اشعار موكلي به بان المدعي عليها ستقوم بوقف الاعمال بعد يومين نظرا لعدم الدفع ؟!!!، ووفقا لذات الماده نصت في اخرها انه: اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه ؛ مما يلزم ان يقدم ممثل المدعي عليها اثبات تاخر موكلي عن الدفع او اثبات اشعاره بالتوقف نتيجه لهذا السبب، ونظرا لعدم وجود دليل علي ما يدفع به فيبطل الاستدلال بدفعه هذا في حق موكلي، وبالنظر الي اهم الاضرار التي اضرت بموكلي نتيجه لتوقف المدعي عليها عن العمل زياده سعر الحديد علي ما كان عليه، وموكلي يتحمل هذه الزياده فقط في حال عدم وجود توقف من قبل المدعي عليها في تنفيذ اعمالها، ولم يكن موكلي يعترض علي ذلك ابدا الا ان الحاصل ان هذه الزياده جاءت بعد توقف المدعي عليها عن تنفيذ اعمالها من تلقاء نفسها ودون اي سبب يعود لموكلي، والتي سارعت المدعي عليها بطلبه من موكلي متجاهله تماما ان السبب في زياده السعر يعود لتاخرها في اتمام تنفيذ الاعمال المنوطه بها وفقا للعقد المبرم بينها وبين موكلي، فكيف تطالب المدعي عليها تحمل موكلي لزياده لم يكن هو سببا فيها، فلو اتمت المدعي عليها تنفيذ اعمالها في الوقت المحدد لما لحقت تلك الزياده بها، وعليه فدفع ممثل المدعي عليها بنص الماده الرابعه ليس وجيها، ويجب مع كل ما ذكرناه ازاله ودرء هذا الضرر عن موكلنا تطبيقا لما ورد في الحديث الشريف الذي رواه الامام احمد وابن ماجه، فقد ذكروا بان النبي صلي الله عليه واله وصحبه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار ، والضرر هو الحاق المضره بالغير سواء كانت ماديه او معنويه، وقد قال الامام الشاطبي عن هذا الحديث: ان هذا الحديث اصل قطعي في ان الضرر والضرر ثابت منعه في الشريعه كلها في الوقايع الجزاييه والقواعد الكليه .، وبالتالي فانه يستوجب علي الدايره الموقره الحكم لصالح موكلي مراعاه لشده اثر توقف المدعي عليها عن اتمام اعمالها المنوطه بها وفق العقد المبرم بينها وبين موكلي والذي تم ذكره تفصيلا في لايحه الدعوي تفصيلا ولا داعي لتكراره. ٢) - واما عن تحجج ممثل المدعي عليها بان اسباب التاخير تعود للبلديه ووجود اشتراطات وتعليمات جديده، فهذا ايضا دفع في غير محله؛ لانه لم يصدر من البلديه اي تحذيرات او مخالفات علي العقار محل النزاع، ولا يوجد دليل علي ذلك، ولم تقم الشركه المدعي عليها باخطار موكلي باي من تلك الحجج الواهيه، كما انه لا يخفي علي شريف علمكم بان اي قرار يصدر من اي جهه انما يطبق باثر مستقبلي وليس باثر رجعي، ومراجعه السعر تتطلب وجود سبب حقيقي يعلمه موكلي وصدور موافقه منه خطيه علي ذلك، ولا نري الا ان هذا الدفع مجرد كلام مرسل وخشو زايد يراد به تنصل المدعي عليها مما وقع عليها من حق لموكلي نتيجه توقفها غير المبرر والتي الحقت اضرار بموكلي يعاني منها حتي كتابه هذه المذكره الجوابيه، ٣) – اقرت المدعي عليها ضمنيا بانها تاخرت بالفعل عن العمل وتريد اعاده جدوله مراحل العمل في الاشعار المقدم منها لموكلي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢ م، حيث ارسلت خطابا لموكلي اقرت فيه بالتاخير وبارتفاع اسعار الحديد والخرسانات، دون ان تذكر سبب انها السبب في هذا التاخير نتيجه لتوقفها الغير مبرر، وهذا دليل قوي علي انها توقفت بدون مبرر شرعي او نظامي يستدعي هذا التوقف، ووفقا للقاعده الفقهيه التي تنص علي ان: من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه ، فانه لا يقبل اي عذر تدعيه في حق موكلي، واقرارها تم علي يديها وفي الاشعار المقدم منها رغم ما قدمته من اعذار واهيه لا دليل عليها واثبتنا بما لا يدعوا مجالا للشك عدم صحتها، ٤) - واما عن تقييم موكلي للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، فاحقاقا للحق والعدل والانصاف قام موكلي برفع دعوي بطلب مستعجل بضروره تعيين خبير هندسي للخروج الي موقع العقار محل النزاع للوقوف علي الاعمال المنفذه وتقييمها تقييما واضحا وفق الماده رقم (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتم رفع الدعوي المستعجله برقم (٤٤٥٥٠٦٢٠٢٢) وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ ه الموافق ٠٨/١١/٢٠٢٢ م. (مرفق رقم (١) – صوره من صحيفه الدعوي المرفوعه بطلب مستعجل بتعيين خبير)، ٥) – ان موكلي قد حاول مرارا وتكرارا ان يتم التفاهم في انجاز العمل ولمن قد باءت كل محاولاته بالفشل مما اضطره في نهايه الامر بارسال اشعار للشركه المدعي عليها بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٣/١٠/١٤٤٣ ه الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٢ م نتيجه لعدم التزام الاخيره بتنفيذ بنود العقد، وطالبها برد المبلغ المدفوع وقدره (٢١٠.٥٠٠) ميتين وعشره الف وخمسمايه ريال سعودي، بالاضافه الي دفع الشرط الجزايي الوارد في الفقره (الثانيه عشر) من الماده السادسه من العقد، والذي تنص علي: في حاله التاخير عن مده العقد يحق للمالك احتساب غرامه تاخير بواقع (٥٠٠) خمسمايه ريال سعودي / يوم بما لا يزيد عن (١٠ %) من اجمالي قيمه العقد .٦) كما انه يوجد لدي موكلي شهود علي استعداد للمثول امام دايرتكم الموقره للشهاده علي تعثر الشركه المدعي عليها لمشاريع قايمه اخري وبعض اصحابها في صدد رفع دعاوي قضاييه ضدها بغيه فسخ عقودهم واعاده ما استلمته المدعي عليها منهم وذلك لتضررهم الشديد مما حصل، وهذا يثبت لفضيلتكم تعثر المدعي عليها في اتمام عملها وعدم التزامها مع عدد كبير من اصحاب المشاريع، وعليه نطلب من فضيلتكم ندب خبير هندسي للاطلاع علي محل النزاع كما نتمسك بكافه طلبات موكلي الوارده في لايحه الدعوي، املين ان يتم الحكم له بما يلي:١ - الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها المشار الي بياناته اعلاه بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها لبنود العقد، ٢ – الزام المدعي عليها برد قيمه الاعمال الغير منجزه والمدفوعه من موكلي والبالغ قدرها (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الف ريال سعودي لا غير، ٣ – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ تعويض لموكلي بمبلغ وقدره (٥٢٩.٧٥٠.٠٠) خمسمايه وتسعون وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي لا غير، ٤ – الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي الوارد في العقد باجمالي مبلغ وقدره (٤٣.٥٠٠) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي لا غير وفقا لما ورد في الفقره (الثانيه عشر) من الماده السادسه من العقد، والذي تنص علي: في حاله التاخير عن مده العقد يحق للمالك احتساب غرامه تاخير بواقع ٥٠٠ ريال يومي بما لا يزيد عن ١٠% من اجمالي العقد ، ٥ - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٩.٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال سعودي لا غير. سايلين الله تعالي ان يقضي بالحق علي ايديكم، وان يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان جوابه يتمثل بالتالي (- ينفي المدعي انه تاخر في سداد الدفعات متجاهلا سندات القبض والتي تثبت تواريخ سداده للدفعات، وقد سبق ان ارفقت باوراق القضيه، سبق ان ارفقنا خطاب بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م صادر من شركه (...) لتاخر المدعي في سداد الدفعات، وتم توضيح الصوره له بالخطاب وان تاخر الدفعات سيؤدي لزياده اسعار الحديد وقد كان هذا الخطاب استنادا للماده ٤ فقره ٩ من العقد في حاله زياده اسعار الحديد عن ما كان عليه اثناء التسعير (تقديم عرض السعر) تحسب الزياده علي المالك (الطرف الثاني) في حاله كانت الزياده ٢٥٠ ريال بالطن فما فوق وعلي الرغم من انتظار الشركه وامهالها للمدعي ومحاولاتها لتوضيح الصوره الا انه رد المدعي جاء متاخرا وذلك بخطابه المؤرخ في ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بفسخ التعاقد، اي بعد ٤٢ يوما من خطاب الشركه، فلو كان المدعي حريص لانهاء الاعمال في وقتها المحدد بالعقد فلماذا تاخر في سداد الدفعات؟ ولماذا تاخر في الرد علي خطاب الشركه؟ مما يؤكد ان التاخير لم يكن من جانب الشركه، كما ان الشركه لم تمانع لتكمله الاعمال بنفس الاسعار، ولكن علي ان يتحمل المالك فرق سعر الحديد، مما سبق يتضح لاصحاب الفضيله ان دعوي المدعي غير صحيحه وان ما قامت به الشركه متماشيا مع العقد، والمدعي هو من خالف بنود العقد وعرض التسعير، بناء عليه نلتمس من اصحاب الفضيله رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه) وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، فافهمت الدايره طرفي النزاع بان القضيه تحتاج خبره هندسيه لاعطاء تقرير عن الاعمال في المنزل وتنفيذها وهل هناك من خطا في التنفيذ وحساب الاعمال المنفذه وما انتهت اليه المدعي عليها في تنفيذ الاعمال وبيان التزامهم ببنود العقد الهندسيه ومطابقتها للمتفق بينهما للعقد ومدي التزامها بذلك ومدي التزام المدعي بما وجب عليه بالعقد واعطاء الراي الهندسي والمحاسبي في ذلك وافاد وكلاء النزاع بانهم لا يمانعون من ندب الخبره الهندسيه لاجل دراسه النزاع وعليه ستكتب الدايره لمنصه الخبره لاستقبال العروض الهندسيه وتعيين احد المكاتب خبيرا وفق ما ورد في هذا الضبط، وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه حدث خلل تقني في القرار الصادر بندب الخبره ولم يتم حله الا يوم امس وعليه سوف يتم تاجيل نظر القضيه لحين ورود العروض الخاصه بندب الخبره من منصه خبره و اعتماد احد المكاتب خبيرا في الدعوي، وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان الخبير المنتدب في الدعوي لم يصل تقريره الي الدايره حتي الان وافاد وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها بانه وصلهم التقرير المبديي وقدموا الملاحظات علي المنصه وبانتظار اصدار التقرير النهايي في القضيه، وعليه تم تاجيل نظر القضيه، وفي تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي تقرير الخبير ١/ سعر المتر المكعب للخرسانه بمنطقه بقيق شامله ضريبه القيمه المضافه ٢٥٧ ريال وتوجد فواتير بذلك، ٢/ تاسيس السباكه والكهرباء غير مذكوره حيث اننا تكلفنا مبلغ ٨٠٠٠ ريال، للمرحله المذكوره بسبب بعض التعديلات بماسوره الصرف الرييسيه الموجوده من قبل (...)، ٢/ لم يتم احتساب تكلفه وجود حارس او عمال تنظيف او مهندس او مشرف كل هذا لم يتم ذكره بالتقرير، ٢/بالنسبه لقولكم (ايقاف الاعمال لاسباب مجهوله) نفيدكم علما باننا وبتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢ قمنا بارسال خطاب للمالك، طلبنا فيه زياده نسبه لارتفاع اسعار الحديد ذاك الوقت (يوجد بند بالعقد الاساسي انه في حال تغير الاسعار يتحمل المالك ارتفاع تكلفه الزياده), وذكرت المدعي عليها للمالك انها لا تستطيع الاستمرار في العمل وسيتم ايقاف العمل بالموقع اذا لم يتم الرد عليها بشكل رسمي، كما طلبت تقرير مكتب هندسي لتقييم الاعمال بالتاريخ المذكور اعلاه في حال عدم سداد المالك، وفي تاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه، اودع الخبير رده علي ملاحظات الاطراف علي التقرير المبديي وتقريره النهايي: رده علي ملاحظات المدعي: ١/ التقرير ان عدم معرفه الاسباب التي ادت الي ايقاف الاعمال و انها بالنسبه له اسبابا مجهوله علما الماده برقم (١٩) من القواعد الخاصه بتنظيم شؤن الخبره امام المحاكم، الرد: نري ان معرفتنا او عدم معرفتنا للاسباب التي ادت الي النزاع القايم بين طرفي الدعوي لا يوثر علي المضمون حيث انه قد وقع تاخير في انجاز الاعمال المتعاقد عليها المقاول و تم تطبيق غرامه التاخير كاملا، ٢/ حمل التقرير المدعي عليه مسيوليه التاخير و عدم استحقاق المطالبه باي فروق للاسعار وطالب بتطبيق غرامه تاخير بمبلغ ٥٠٠ ريال بحد اقصي١٠% من اجمالي العقد، الرد: طبقا للتعاقد فانه في حاله التاخير عن مده العقد يحق للمالك احتساب غرامه تاخير بواقع ٥٠٠ ريال يومي بما لا يزيد عن نسبه %١٠% من اجمالي العقد اما بالنسبه لفروق الاسعار فان المالك لم يتضرر حيث تم عمل دراسه اسعار لعام ٢٠٢١ و عام ٢٠٢٣ جدول ٢ و قد بلغت قيمه مواد البناء التي تم حصرها بناء علي المخططات الوارده لنا في نهايه عام ٢٠٢١ خلل مده التعاقد بقيمه ٢١٦٣٢١.١٤ ر.س وقيمه المواد البناء لنهايه وبدايه ٢٠٢٣ بلغت ٢٠٥٧٠١.٨٤ رس، الاسعار طبقا لمنصه مقاول- الهييه العامه للاحصاء مما يعني انخفاض الاسعار وخصوص الحديد مقارنه بنظيرتها في العام السابق، ٣/ يقرر الخبير الهندسي انه لا يوجد اي ضرر علي المدعي بالنسبه لمواد البناء بالرغم من اقراره في الجدول رقم ٢ بانه توجد فروق اسعار في مواد البناء تصل الي (-٤.٠٩ %)، الرد: قيمه التغيير سالبه تدل علي انخفاض في الاسعار وهي في صالح المقاول ولا يوجد اي ضرر علي المالك ولا يوجد نص بالعقد المبرم بينهما في حالات انخفاض الاسعار - الاسعار بناء علي احصاييات الهييه العامه للاحصاء، ٤/ بالنظر الي اهم الاضرار التي اضرت بالمدعي نتيجه لتوقف المدعي عليه عن تنفيذ العمل وفقا للعقد المبرم مع المدعي والسعر المذكور في التقرير مخالف تماما لواقع السوق وقتها، الرد: تم الاعتماد علي منصه مقاول - الهييه العامه للاحصاء في تحليل اسعار مواد البناء، ٥/ افاد التقرير بان قيمه اعمال الدفان بالرمل هي مبلغا وقدره (٩٧٦٠) علما ان المدعي قد انفق علي اعمال الحفر والدفان ٦٠٠٠ الالف ريال، الرد: اعمال الدفان من اختصاص المقاول طبقا للماده (٥) من العقد، وفي حاله تذويدنا باي مستند اخر سيتم النظر فيه، ملحوظه: تم تعديل سعر الدفان حيث تم تذويدنا برسال الكترونيه من المالك، ٦/ تجاهل التقرير متعمدا ما ورد من طلبات للمدعي وما نراه منصفه وعادله من مطالبه المدعي عليه برد قيمه الاعمال الغير منجزه والمدفوعه من المدعي و البالغ قدرها ١١٠٠٠٠ رس، الرد: تم ابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي طبقا لتكليف محكمه التجاريه بالدمام – الدايره التجاريه التاسعه و تم تحديد قيمه الاعمال المنجزه والغير منجزه و تحديد قيمه الضرر الواقع علي المدعي و تحديد قيمه المبالغ الماليه المستحقه بشكل واضح، ٧/ تجاهل التقرير ما تكلفه المدعي من دفع قيمه ايجارات الرد: ابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي طبقا لتكليف محكمه التجاريه بالدمام - الدايره التجاريه التاسعه فقط، ملاحظات المدعي عليها ورد الخبير: ١/ سعر المتر مكعب خرسانه بمنطقه بقيق شامله ضريبه القيمه المضافه ٢٥٧ ريال وتوجد فواتير بذلك، الرد: تم دراسه تحديد اسعار مواد البناء بناء علي منصه مقاول - الهييه العامه للاحصاء، ملحوظه: تم تزويدنا بفواتير اسعار لا تخص الموقع ولا يعتد بهافي اثبات استخدام الخرسانه لموقع المدعي / (...)، ٢/ تاسيس السباكه والكهرباء المذكوره حيث اننا تكلفنا مبلغ ٨٠٠٠ ريال للمرحله المذكوره بسبب بعض التعديلات بماسوره الصرف الرييسيه الموجوده من قبل (...)، الرد: تم تقدير قيمه اعمال تاسيس السباكه بالمبني و المقاول غير مسيول عن ربط مواسير الصرف للمبني بالشبكه الصرف الرييسي، ٣/ لم يتم احتساب تكلفه وجود حارس او عمال التنظيف او مهندس او مشرف كل هذا لم يتم ذكره بالتقرير، الرد: تكلفه الحارس و عمال التنظيف والمهندس و المشرف من التكاليف الغير مباشره التي تم احتسابها من ضمن هامش الربح الذي تم تقديره بقيمه ١٥%، ٤/ بالنسبه لقولكم (ايقاف الاعمال لاسباب مجهوله) نفيدكم علما ببنا و بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م، قمنا بارسال خطاب للمالك طلبنا فيه زياده نسبه لارتفاع الاسعار، الرد: نري ان معرفتنا او عدم معرفتنا للاسباب التي ادت الي النزاع القايم بين طرفي الدعوي لا يوثر علي المضمون حيث انه قد وقع تاخير في انجاز الاعمال المتعاقد عليها منكم وتم تطبيق غرامه التاخير كاملا، كما ان ارسالكم خطاب بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٢م، اي بعد انتهاء الفتره التعاقديه باربعه شهور تقريبا حال زياده اسعار الحديد دون وجود اي مستند بزياده المده او عدم وجود سبب او عزر لاطاله مده التعاقد، ٥/ الاسعار التي قمتم بالاسترشاد بها اسعار تقريبيه مبنيه علي بيانات احصاييه, كيف لكم ان تهملوا التكلفه المقاول الحقيقيه ؟؟ علما بان قد وضحنا، الرد: تم الاعتماد علي تحليل الاسعار علي منصه مقاول - الهييه العامه للاحصاء - وهي هييه حكوميه تتابع وتلاحظ مدي تغير الاسعار بشكل دوري، ٦/ تجاهل التقرير ان هناك عدد ١٠٠٠ بلوكه مبنيه فوق شريطيه السور ارجو ان يتم اضافتها، الرد: تم اثبات الحاله ولا يوجد اي اعتراض من طرفكم، ٧/ لم يتم احتساب قيمه الخشب (البلويت و مرابيع و مسامير ولتزان) تكلفه ١١٥٠٠ ريال وهي غير مذكوره، الرد: تم اخذها في الاعتبار عند تحليل اسعار العماله كما انها ادوات المقاول ولا يحق له المطالبه بقيمه الهالك فهي من ضمن التكاليف الغير مباشره التي تحسب من ضمن هامش الربح، ٨/ تكاليف معالجه الخرسانه بالمياه تم اهمالها ايضا ولا تكون باي حال من الاحوال من ضمن صافي الربح، الرد: تم اخذها في الاعتبار عند تحليل اسعار العماله، ٩/ بالنسبه لاسباب التاخير فنفيد علمكم بان المالك قد قسم الدفعات وتم التواصل معه بالواتس عن طريق مهندس المشروع، الرد: جميع الرسايل المرفقه من قبلكم في الاعتراض الاخير، ارسلت بعد انتهاء التعاقد ولا يوجد اي مستند يدل علي زياده مده التعاقد، وان خطابكم بزياده سعر حديد التسليح مرسل بعد انتهاء مده العقد، كما اودع الخبير التقرير النهايي الذي افاد فيه: اتفق الطرفين بعقد تنفيذ فيلا خاصه بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، بقيمه ٤٣٥٥٠٠.٠٠ (اعمال عظم فقط)، قامت المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات العامه بتنفيذ اعمال الخرسانه العاديه - اعمال الاساسات المسلحه للمبني و السور - اعمال رقاب الاعمده للمبني و السور - اعمال الجسور الارضيه للمبني والسور اعمال الدفان للمبني – اعمال الدكه الارضيه للمبني - اعمال تنفيذ اعمده الدور الارضي فقط للمبني اعمال تاسيس السباكه والكهرباء - اعمال مباني بعدد ٢٠٠ طابوقه) فقط، قام المدعي بسداد مبلغ٢١٠٥٠٠.٠٠ ر.س في صوره دفعات، قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه قدرت بنسبه ٤٣.٧ % من القيمه الاجماليه للمبلغ المتفق عليه وتقدر ب (٢٤٥٤٢.٩٢ رس) اربعه وعشرون الفا و خمسمايه واثنان واربعون ريال و اثنان وتسعون هلله لا غير، قام المدعي عليه بايقاف التنفيذ بعد انتهاء مده العقد مبرر في ذلك زياده اسعار الحديد دون اسباب زياده مده التنفيذ و عليه تم تطبيق غرامه التاخير كاملا بقيمه ١٠%% من العقد و المقدره بمبلغ ثلاثه واربعون الفا و خمسمايه ريال سعودي (٤٣٥٠٠.٠٠)، اجمالي المستحق للمالك هو قيمه غرامه التاخير + الفرق بين ما قام بسداده للمدعي عليه و القيمه التقديريه للاعمال المنفذه علي الطبيعه، قيمه المستحق للمالك هو (٦٨,٠٤٢.٩٢) فقط ثمانيه وستون الفا و اثنان واربعون ريال و اثنان وتسعون هلله، وفي جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بتاريخ هذه اليوم وسالت الدايره وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بطلب الخبير وكذلك يطلب الاضرار الواقعه علي موكله قيمه استاجرا موكله لسكن له فتره التاخير ٢٤.٠٠٠ اربعه وعشرون الف ريال بموجب عقد الايجار المرفق وكذلك يطلب اتعاب المحاماه والترافع في هذ الدعوي وتشير الدايره الي ان الخبير لم يرسل تقريره الي ملف القضيه للاطلاع عليه الا متاخر وعليه تم تاجيل نظر القضيه للدراسه، وفي تاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ١/ قرر الخبير غرامه تاخير بدون الرجوع لاسباب التاخير ومن المتسبب فيها، وذلك بالمخالفه لما استقرت عليه احكام المجموعه ٩٦ والتي ارست مبدا (تاخر صرف المستخلصات يعفي المتعاقد من غرامه التاخير في حال ثبوت تاخر صرف المستخلصات؛ لقيام العلاقه السببيه، اذ قله السيوله تؤدي الي تاخير الاعمال الغالب) فقد تجاهل ان سبب تاخر الاعمال وسبب تاخر المدعي في سداد الدفعات مما ادي لزياده اسعار الحديد، وقد افاد الخبير في تقريره ص ٦ وجود تذبذب في الاسعار وخصوصا الحديد حيث وصل سعر الطن الي ٤٠٣٢ في ابريل ٢٠٢٢ وتراجع الي ٣١٠٤ في نهايه العام، واغفل الخبير ان تاخر المدعي في دفع المستحقات ادي الي زياده الاسعار، ١/ كما اغفل الخبير ان كل تاخر في دفع المستحقات يترتب عليه تمديد مده العقد بحسب المنصوص عليه بالماده ١ من عقد التنفيذ والوارد فيها (... اذا كان التاخير من قبل المالك كتاخير الدفعات مثلا فانه يضاف مده التاخير علي مده العقد) والغريب ان الخبير احتسب غرامه التاخير دون النظر لبنود العقد او دراستها وبدون دراسه المتسبب بالتاخير، ٣/ تجاهل الخبير الزياده الحاصله في اسعار الحديد خلال عام ٢٠٢٢م والتي تضررت منها المدعي عليها شركه (...)، والذي ادي الي توقف العمل لعدم تحمل المدعي فروق الاسعار بحسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد وملحقه وعرض الاسعار المبديي، ماده ٤ فقره ٩ من العقد في حاله زياده اسعار الحديد عن ما كان عليه اثناء التسعير (تقديم عرض السعر) تحسب الزياده علي المالك (الطرف الثاني) في حاله كانت الزياده ٢٥٠ ريال بالطن فما فوق ، ٤/ تجاهل الخبير في تقريره ذكر التكاليف الثابته بموجب فواتير تم تقديمها وهي ١٠٠٠ طابوق لقاعده السور السفلي بمبلغ وقدره ٤٠٠٠ ريال، ودفان القواعد والرقاب مع معدات الدفان ٦٠٠٠ ريال، وتكاليف الميده الرييسيه ٣٠٠٠ ريال، وتكاليف اباده النمل الابيض ١٦٠٠ ريال الثابت بفاتوره وضمان ١٠ سنوات والضمان مع المدعي واجمالي هذه المبالغ والتكاليف ١٤٦٠٠ ريال اربعه عشره الاف وستمايه ريال لم يتم احتسابها او ادخالها في التكاليف، ٥/ اجتهاد الخبير في احتساب متوسط الاسعار بالاعتماد علي منصه مقاول علي الرغم من وجود فواتير تم صرفها بمعرفه المالك وتمت المحاسبه عليها، حيث احتسب الخبير سعر متر مكعب للخرسانه ٢٢٢ ريال والوارد بالفواتير ٢٣٧ للمتر المكعب، مع التاكيد علي موافقه المدعي علي هذه الاسعار وقت العمل وهذه الاسعار مثبته بالفواتير، فكيف يتم تجاهل دليل كتابي والاخذ بالاجتهاد، مما سبق فان المدعي عليها ترفض تقرير الخبير جمله وتفصيلا، لما حواه من تناقضات ومخالفات لبنود العقد، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، ثم افاد وكيل المدعي عليها بانه ارفق بعد الجلسه الماضيه مذكره ذكر فيها اعتراضه علي تقرير الخبير ويطلب الاطلاع عليها، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فافاد بانه يحصرها بما انتهي اليه الخبير في تقريره بالاضافه الي قيمه الاجره الخاصه بسكنهم بالاضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، بالاضافه الي قيمه الاجره الخاصه بسكنهم، بالاضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي يطالب المدعي عليها بدفع المبلغ السالف ذكره, واستند في دعوي موكله الي البينات الوارده باعلاه، ولحاجه القضيه الي خبره هندسيه محاسبيه لاعطاء تقرير عن الاعمال في المنزل وتنفيذها وهل هناك من خطا في التنفيذ وحساب الاعمال المنفذه وما انتهت اليه المدعي عليها في تنفيذ الاعمال وبيان التزامهم ببنود العقد الهندسيه ومطابقتها للمتفق بينهما للعقد ومدي التزامها بذلك ومدي التزام المدعي بما وجب عليه بالعقد واعطاء الراي الهندسي والمحاسبي في ذلك، تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي علي ان يتحمل خاسر القضيه اتعاب الخبير، وقد انتهي رايه فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ قيمه المستحق للمالك هو ٦٨٠٤٢.٩٢ رس (فقط ثمانيه وستون الفا واثنان واربعون ريالا سعوديا واثنتان وتسعون هلله لا غير)، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقر بصحه الدعوي، وقدم ملاحظاته علي التقرير الصادر, وحيث ان كافه الملاحظات المقدمه من الطرفين قد اجاب عليها الخبير في تقريره الصادر, وحيث لم يقدم اطراف الدعوي ما يجعل الدايره تحيد عن اعتماد النتيجه التي توصل لها الخبير، وحيث ان وكيل المدعي حصر دعوي موكلته بما انتهي اليه الخبير، وبطلب اجره السكن الذي بذله موكله جراء تاخير المدعي عليها في التنفيذ، عليه فان الدايره وهي بصدد دراسه التعويض عن الاجره فوجدت ان العقد الخاص بالايجار هي عن فتره سابقه للاعمال بين الطرفين، ولم يقدم ما يثبت تضرر موكله باجره حال تاخير المدعي عليها للاعمال وقت العقد، وحيث ان اركان التعويض لم تكتمل عليه فان الدايره تري عدم وجاهه هذا الطلب، واما بخصوص طلب اتعاب المحاماه والخبره، فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لهما كون الحق كان غير واضح ومتردد بين الطرفين، بدليل ان وكيل المدعي كان يطالب بمبالغ تفوق المبلغ الذي اثبته الخبير، من الاعمال التي لم تنفذ، وعليه فان طرفي النزاع خسرا الدعوي كل بحسبه، ومن ناحيه اتعاب المحاماه فان المدعي عليها لم تلجا المدعيه للقضاء من اجل المماطله والممانعه في اداء الحقوق انما لعدم ثبوت الحق ووجود الخلاف بينهما، عليه فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع والمحاماه، عليه فان الدايره تري استحقاق المدعي لما انتهي اليه الخبير؛ فبناء علي ما ورد في القضيه من وقايع واسباب, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره ٦٨.٠٤٢.٩٢ ثمانيه وستون الغ واثنان واربعون ريال واثنان وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٣٩١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت عن تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء فيلا خاصه، لمده (٦) سته اشهر. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره ٦٨.٠٤٢.٩٢ ثمانيه وستون الغ واثنان واربعون ريال واثنان وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ولم يحظ الحكم بقبول من طرفي النزاع، فاعترض المدعي عبر المحامي/ (...)؛ بمذكره من ست ورقات ومضمونه التحفظ علي نتايج تقرير الخبير، واهمال الاخير للملحوظات المقدمه علي تقريره، واهماله للطلبات المقدمه من المدعي، وتمسكه بالطلبات المسروده في صحيفه الدعوي، واما من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضها المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م تعاقد المدعي مع المدعي عليها لانشاء مبني سكني خاص بحي (...) الجديد بمدينه (...) عظم فقط مع المواد، والتنفيذ يخضع لشروط عرض الاسعار والعقد، وقد شرعت المدعي عليها في العمل بعد سداد المدعي للدفعه المقدمه ٢٠% من العقد، فلا يتم البد في اي مرحله الا بعد سداد المالك لقيمه المستخلص الاخير، وفي حال تاخر المالك عن السداد فتضاف هذه المده لمده تنفيذ العقد، وقد ثبت من خلال التقرير الصادر تاخر المدعي في سداد الدفعات المتفق عليها بالعقد، والذي ادي الي انتهاء مده العقد المتفق عليها والدخول في مدد جديده لم يتم الاتفاق عليها، وهذه المده الجديده (خارج نطاق العقد) زادت فيها اسعار مواد البناء وخصوصا الحديد، وهذا هو سبب الخلاف بين طرفي الدعوي فعدم سداد المدعي للمستخلصات في موعدها والتاخر غير المبرر ادي الي الدخول في مدد اخري وزياده اسعار الحديد ومواد البناء. فلماذا تتحمل المدعي عليها هذا التاخير منفرده ولم يثبت يقينا تقصيرها، فلا يوجد بينه واضحه علي تحديد مده التاخير بمده محصوره او ثبوت تفرد المدعي عليها بالتقصير، والاصل براءه الذمه من الحقوق الا بدليل، وقد تقدمت المدعي عليها للمدعي بخطاب تشرح فيه سبب هذه الاشكاليات وتحثه علي الانتظام في سداد المستخلصات حتي تتمكن من اكمال باقي الاعمال المتفق عليها، الا انها تفاجات بخطاب فسخ العقد من المدعي في ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م، ثم تقدم بهذه الدعوي في ١٠/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م اي بعد خطاب الفسخ بثلاثه اشهر، وبعد تداول الدعوي بالجلسات احالها صاحب الفضيله للخبير الذي اصدر تقريره المرفق بالدعوي والذي تم الاعتراض عليه لوجود عده مغالطات وبعض المعلومات اخفاها المدعي اثناء سير الدعوي. ولما كان الحكم الصادر لم يلق قبولا لدي المدعي عليها لمخالفته لبنود العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولما اثبته التقرير من سلامه موقف المدعي عليها من مخالفه الحكم الصادر لبنود عرض السعر والعقد موضوع الدعوي، واعتماد الحكم الصادر علي تقرير الخبير بالكليه دون مراجعه بنوده او الاسس التي بني تقريره عليها. وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثير من استيناف الطرفين علي الحكم في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ ابتناء علي تقرير الخبير في ضميمه القضيه، وانتفاء مؤيدات هذا النعي، ولين استصحبت دايره الاستيناف هذا الاصل، فان من شان لك ان تنبذ هذا الدفع، وتصرف النظر عنه، يؤيد ما قضت به هذه الدايره في ذلك ان الخبير المنتدب في هذه المنازعه ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي اسبغت عليه الدايره الابتداييه ثوب القبول، سيما ما امضته من اجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوي القضاييه من تكليف الخبره وفق مقتضيات الماده (١١٠) من نظام الاثبات، وبحث مفاصل النزاع علي النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولين لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الاثبات، وبما حوته تقارير الخبره بحسبان ما بينته الماده (١١٧) من ذات النظام في مناقشه الجوانب الفنيه التي يضطلع بها، الامر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فان دايره الاستيناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم علي ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣١٠٣٨٥٧٣) في هذه القضيه، والقاضي ب الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره ٦٨.٠٤٢.٩٢ ثمانيه وستون الغ واثنان واربعون ريال واثنان وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.