moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٨٠٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره متعلق بعقد بيع بين تاجرين، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ، وقدره: (٤,٧٣١,٧٠٤.٤٦) اربعه ملايين وسبع ميه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه ريالات وسته واربعون هلله وهو يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعي للمدعي عليه عدد: (٥٠) سياره، واستند في دعواه الي كشف الحساب علي مطبوعات المالك الاول للمؤسسه، متضمن الختم والتوقيع، وسند لامر صادر من المدعي عليه يضمن قيمه المطالبه محل الدعوي بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠١٩ م، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بانه لم يتعاقد مع المدعي في حين لم ينكر قيامه بشراء مؤسسه معرض (...) بما لها وما عليها من ديون والتزامات، كما دفع بانه وقع سند لامر لصالح مالك المعرض السابق بمبلغ خمسه عشر مليون ريال، ومتضمن الاستحقاق محل هذه الدعوي، وبالتالي يدفع بكون الالتزام في مواجهه المالك الاول لمؤسسه معرض (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه الطرفين من ادعاءات ودفوع ومستندات، فان البين اقرار المدعي عليه بشرايه لمؤسسه معرض (...)، واستناد المدعي علي انتقال المؤسسه للمدعي عليه والسند لامر الصادر من المدعي عليه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٩م، بذات مبلغ المطالبه، وكذلك كشف الحساب الصادر من مؤسسه المدعي عليه وعلي مطبوعاتها ومختوم بختمها والمتضمن مبلغ المطالبه عن الفتره من تاريخ ١/١٠/٢٠١٩م الي ١٣/١٢/٢٠١٩م، مما تعتبره بينه استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان الاتفاق محل الدعوي كان مع المالك السابق للمؤسسه، كما انه سلم المالك السابق سند لامر متضمن قيمه كامل المديونيه علي المؤسسه قبل انتقالها للمدعي عليه، فانه واستنادا علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) مما يتضح معه بالنص بان المدعي عليه بمجرد حلوله محل المالك السابق في ملكيه المؤسسه يصبح هو المدين الاصلي والمسؤول عن كامل الالتزامات التي ترتبت تحت اسم المؤسسه، ولا علاقه للداين (المدعي) بما جري بين الخلف والسلف من ملاك المؤسسه، اذ قرر النظام حفظا للحقوق بان المدعي عليه هنا هو المدين الاصلي والبايع للمؤسسه هو الضامن بتنفيذ الالتزام، مما ينتفي معه دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي في مواجهته، وهو ما يؤكده صدور سند لامر من المدعي عليه بذات المبلغ محل المطالبه لصالح المدعي وفي ذات يوم انتقال المؤسسه، وتعثر المدعي عليه في اثبات عدم الاستحقاق سواء بالوفاء او الابراء مما يبقي معه الاصل باستحقاق مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤,٧٣١,٧٠٤.٤٦) اربعه ملايين وسبع ميه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه ريالات وسته واربعون هلله. وبالله التوفيق.