tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8681/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1436-09-06 document_type=ruling entity=document_number:df3134b5-dfaa-4cd1-bb7e-8e8bbe3045ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8681/1/ق لعام 1436ه
المقامه من: (...)، اقامه رقم (...)
ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: 
في يوم الاثنين 12/9/1436ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي:
القاضي/ د. حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي/ د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري عضوا
القاضي/ ملحم بن ناصر الملحم عضوا
وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر، لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ 6/9/1436ه، والمحاله اليها بتاريخ 7/9/1436ه. 
(الوقايع)
تقدم المدعي اصاله/ (...)، (...) الجنسيه – اقامه رقم (...)؛ بلايحه دعوي ضم لها بعض المرفقات؛ ذكر فيها انه صدر قرار من مكتب العمل يقضي بان تدفع له الشركه المدعي عليها مبلغا قدره (274238) مايتان واربعه وسبعون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا، يمثل رواتبه ومستحقاته نهايه الخدمه، ولكن ولكونها تحت التصفيه، ولتحايل الشركاء فيها بنقلهم اموال الشركه لشركه اخري؛ ولافاده المصفي بانه لا توجد اموال لدي الشركه للوفاء بديونها؛ فانه يطلب اثبات مسؤوليه الشركاء متضامنين عن دفع المبلغ، ومحاسبه المصفي لعدم تنفيذه القرار القاضي بدفع المبلغ له.
وبعد قبول الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وعند مراجعه المدعي اصاله الدايره في هذا اليوم عقدت هذه الجلسه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد نحو ما ورد في لايحه الدعوي مبينا انه يطلب الزام الشركاء متضامنين بدفع رواتبه ومستحقات نهايه الخدمه، ومضيفا انه قد صدر له قرار من مكتب العمل بدفع المبلغ الذي يطالب به، ثم قرر اكتفاءه، وعليه رفعت الجلسه.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماعها، وبما انه يتعين بحث الاختصاص قبل الدخول في الموضوع، ولو لم يدفع احد الطرفين بعدمه؛ وبما انها نشات اثر عدم دفع المدعي عليها رواتب ومستحقات المدعي بصفته موظفا لديها، وقبل النظر الي انه سبق الفصل في هذه المطالبه من قبل مكتب العمل، وبما ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه عامل برب عمله، وليست علاقه تجاريه؛ فان منشا هذه الدعوي ليس من الاعمال التي تختص المحاكم الاداريه ولاييا بنظرها والفصل فيها.
(وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله)
 حكمت الدايره ب: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...)، اقامه رقم (...)؛ ضد/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
 
امين السر
عبده بن احمد حملي
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
 عضو 
د. عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري
رييس الدايره
د. حجاب بن عايض العتيبي

قرار بشان الالتماس المقدم من المدعي
بطلب اعاده النظر في حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ 19/6/1439ه
المؤيد للحكم المؤرخ في 9/11/1438ه
الصادر في القضيه رقم 8681/1/ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 58/ق لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده واخرون
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الخميس 19/12/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: 
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. محمد بن سعود العريفي عضوا
بحضور امين سر الدايره/ سليمان صالح العريني، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 5/9/1439ه المتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه.
وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: 
ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي – من الجهه المختصه بعد الحكم – بانها شهاده زور.
ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. 
و-اذا كان الحكم غيابيا. 
ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، ان ثمه حاله من هذه الحالات تنطبق علي ما ورد في طلب الالتماس الماثل، ولم يتبين للدايره اي وجه من اوجه قبول الالتماس الوارده في الماده المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار.
(فلهذه الاسباب)
قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ 19/6/1439ه القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه الصادر بتاريخ 9/11/1438ه رقم 8681/1/ق لعام 1436ه القاضي بوقف سير الدعوي حتي يتم الانتهاء من اعمال التصفيه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
سليمان صالح العريني 
عضو 
د. محمد بن سعود العريفي
 عضو 
هزاع بن عيسي العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع