moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2785 لعام 1437ه والمقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ ورشه (...) للحداده الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي هذا اليوم الاربعاء 2/1/1440ه وبمقر المحكمه العامه بابها عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي عبد الله بن علي ال احمد عضوا القاضي عبد الله بن محمد خضي عضوا وبحضور يوسف بن محمد عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه-وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم-في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي، قال فيها: (تعاقدت مع ورشه (...) للحداده علي عقدين، وهما تفصيل لوبد وتانكي، ودفعت لهم خمسين الف ريال، واعطيتهم تيدر سطحه الماني قيمته اربعون الف ريال مقابل تنفيذ العقود، وقام صاحب الورشه بالاستيلاء علي اموالي، وانكار عقودي، واطالب بالزامه باعاده التسعين الفا، وكذلك مصاريف الدعوي). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/2/1438ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بنحو ما ورد بلايحه الدعوي، وقد حضر عن المدعي عليه (...)، وبسؤاله عن صفته اجاب بانه وكيل عن المدعي عليها، واستعد باحضار الوكاله في الجلسه القادمه والرد علي الدعوي، وعليه رات الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/4/1438ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مضمونها (ان المدعي قام بالتعاقد مع عامله دون اذنه وعلمه، وانه قد رفض هذا التعاقد وابلغ المدعي بذلك، وان العامل قد اقر بانه المسؤول عن هذا التعاقد مع المدعي كما في الحكم الصادر من محكمتي جده وخميس مشيط) وقد سلمت نسخه من هذه المذكره لوكيل المدعي، وامهلته الدايره الي جلسه اخري لتقديم الرد عليها. وفي جلسه يوم الاثنين 25/4/1438ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر عامل الورشه (...)، والمثبته بياناته بمحضر الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين مرفق بها بعض المرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها في جلسه قادمه. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن حضور المدعو (...) افاد بانه يريد اخذ اقواله في هذه القضيه، حيث انه هو من قام بتوقيع العقد مع المدعي دون علم مني ودون موافقتي. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي علم المدعي عليه بهذا التعاقد؟ افاد بانه يستدل بما ورد في صك المحكمه العامه بخميس مشيط مرفق رقم 9 وكذلك ما ورد في المرفق رقم 11 حيث تضاربت اقواله مع اقوال صاحب المعرض بالمرفق رقم 12، والمرفق رقم 13 والذي عباره عن شيك استلمه المدعي عليه وذكر بان لديه شهودا علي ذلك واكتفي بما ذكره. وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان لديه شهودا يشهدون بانه لم يوافق علي هذا الاتفاق، بالاضافه الي شهاده العامل الحاضر الذي ابرم العقد. وبسؤال العامل (...) هل كان كفيله علي علم بهذا الاتفاق؟ افاد بانه كتب العقد ابتداء دون علم كفيله، ثم ابلغه بذلك بعد عده ايام. واضاف قايلا: (وقد رفض كفيلي هذا العقد، وابلغني بانه غير مسؤول عن هذا العقد، وفي حال اردت اكماله بنفسك فافعل، وامرني باخراج الحديد من الورشه، فذهبت الي مكه بعد مشادات مع كفيلي، ثم اتصل بي (...)، فحضرت اليه بغرض التواصل مع كفيلي والوصول معه الي اتفاق لاكمال هذا العقد). وطلب وكيل المدعي سؤال (...) عن مصير التانكي الموضح في الصوره كما في المرفق رقم 20؟ فاجاب بانه اخرجه خارج الورشه، ولا يعلم بعد ذلك عن مصيره، لانه كان موقوفا لمده سته اشهر، وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر لاستكمال النظر في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 14/7/1438ه حضر الطرفان، وقدم كل منهما مذكره سلمت نسختها للطرف الاخر، وبسؤال المدعي علي من يوجه دعواه؟ اجاب بانه يوجه دعواه علي مالك الورشه الحاضر. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فاصدرت فيها حكمها المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فاعترض المدعي علي الحكم امام محكمه الاستيناف، فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها بنقض حكم الدايره، واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها وفق ما ذكر من اسباب، فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 2/7/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وافهمته الدايره بمضمون ما جاء في حكم محكمه الاستيناف، وسالت الدايره وكيل المدعي عن حكم المحكمه العامه بخميس مشيط؟ فاجاب بان الحكم قد نقض من محكمه الاستيناف وذلك لعدم الاختصاص، فتم اقامه هذه الدعوي امام الدايره، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه يوم الاربعاء 25/7/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره ضمت لملف القضيه لتسليم المدعي عليه نسخه منها عند حضوره، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، ولم يتضح انه تبلغ بهذه الجلسه، وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه اقفل المحضر. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبعد سماع اقوال الاطراف فيها، وبعد دراستها وتاملها، ولما كان الاتفاق منحصرا بين المدعي والمدعو/ (...)، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم علمه بهذا الاتفاق وعدم موافقته عليه، وبما ان المدعو/ (...) قد اقر امام الدايره وامام الجهات القضاييه الاخري بانه هو من وقع هذا الاتفاق، واقر ايضا بانه تم دون علم المدعي عليه وموافقته، الامر الذي تري معه الدايره ان المدعي قد اقام دعواه علي غير ذي صفه، مما يستوجب عدم قبولها، وتشير الي ان له اقامتها علي صاحب الصفه/ (...)، وتري الدايره ان هذا الاقرار كاف لتكون الدعوي بمواجهه المقر بموجب اقراره، واما ما يتعلق بما اشار اليه حكم محكمه الاستيناف من وجود دعوي اخري مقامه في المحكمه العامه بخميس مشيط فقد افاد الطرفان بانه انتهي الحكم الي عدم الاختصاص لكون الموضوع تجاريا. (فلكل ما سبق) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر يوسف بن محمد عسيري عضو عبد الله بن محمد خضي عضو عبد الله بن علي ال احمد رييس الدايره عمرو بن محمد العمري الحكم في القضيه رقم 21 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ ورشه (...) للحداده، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه عسير عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا القاضي عثمان بن محمد الخضير عضوا وبحضور احمد بن عون القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تعاقد مع ورشه (...) للحداده علي عقدين وهما: تفصيل لوبد وتانكي، ودفع لهم خمسين الف ريال، واعطاهم تيدر سطحه الماني قيمته اربعين الف ريال مقابل تنفيذ العقود، وقام صاحب الورشه بالاستيلاء علي امواله وانكار عقوده، وطلب الزام المدعي عليها باعاده التسعين الفا، وكذلك مصاريف الدعوي. (الاسباب) بما ان الدايره اطلعت علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم فظهر لها قبوله شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان لمحكمه الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وسلامه الاسباب والاسانيد التي اقامت عليها هذا القضاء وموافقه ذلك للقواعد المقرره في هذا الخصوص، ولذلك فان دايره الاستيناف تصادق علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل الاستيناف وتؤيده محمولا علي اسبابه ولا يغير من ذلك ما اثير في الاعتراض من اقوال، اذ ان العقد الموقع من الطرفين قد خلي من ختم او توقيع المدعي عليها، كما انه قد تم تحريره علي اوراق بيضاء لا تخص الورشه، وبالتالي فان توقيع المدعي مع العامل وحده يعد تفريط منه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الصادر بتاريخ 2/1/1440ه في القضيه رقم 2785 لعام 1437ه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن عون القحطاني عضو عثمان بن محمد الخضير عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف رييس الدايره عبد المحسن بن علي الفقيه