tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430236497 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-05 date_hijri=1443-07-26 document_type=ruling entity=document_number:bd7044e7-afaf-44b4-ad19-48527a309d0c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439490022 لعام 1443 ه
المدعي:
(....) 
المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شفه اغلاق قطر 48، بمواصفات معينه، وتاريخ ابتداء التعامل 18/07/1440ه بثمن اجمالي قدره (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال وذكر ان موكله سدد كامل المبلغ ولم يستلم المبيع من المدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عرض السعر مترجم علي مطبوعات مكتب حاتم ال سدران للترجمه متضمن مبلغ (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال. 2- الحواله الماليه الصادره من المدعي للمدعي عليه بمبلغ (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال بتاريخ 21/03/2019م. 3- امر شراء مترجم علي مطبوعات مكتب (.....) بتاريخ 03/03/2019م متضمن مبلغ المطالبه وقدره (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال ممهورا بتوقيع بخط اليد وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. 4- عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب المحامي (....) بتاريخ 26/07/1443ه متضمن مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 19-01-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (.....) بالوكاله رقم (....) كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه، قرر الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/06ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعيه/(....) المدونه بياناته سابقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال تمثل ثمن (شفه قطر اغلاق) سلمه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) الا ان المدعي عليه لم بتوريد (الشفه) ولم يرد ثمنها.
وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في عرض سعر محرر علي مطبوعات مؤسسه (.....) يتضمن ان اجمالي قيمه (شفه اغلاق قطر 48) مبلغا قدره (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، كما قدم حواله بنكيه صادره من المدعي للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (.....) بمبلغ قدره (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، وحيث ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه، والاصل عدم تسليم المبيع، حيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم المبيع عارض والاصل عدمه، وقد تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منه لحقه في الدفاع، وينزل منزله النكول عن الجواب.
واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال؛ فان الثابت من خلال الحواله البنكيه تسلم المدعي عليه للمبلغ المدعي به وانشغال ذمته به، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليه (....) بحريني الجنسيه حامل الهويه الخليجيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (.....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (40,425) اربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنه.
رييس الدايره القضاييه
(....)