moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439065681 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) بوكالته عن المدعي رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تتضمن انه بتاريخ 20/30/1431 ه قام موكله بالاتفاق مع (...) (المالك السابق) للدخول معه في شراكه بمركز (...) علي ان يدفع له مبلغا وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال علي ان يستحق المدعي نسبه 30%بالمايه من قيمه الارباح، وعلي ذلك تم الاتفاق وتم توقيع العقد وهي شركه محاصه وتحمل السجل التجاري رقم(...) وقد قام المدعي بدفع المبلغ للمدعي عليه، وكان الاتفاق علي ان تكون مده العقد خمس سنوات، وبعد انتهاء مده العقد تبين للمدعي ان (...) (المالك السابق) لم يدفع سوي مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال فقط، وقام (...) (المالك السابق) ببيع النادي الي المدعي عليه وقام المدعي عليه بشراء النادي (بكامل التزامته السابقه)، وتم الاتفاق مع جميع الشركاء في النادي علي تعيين مكتب محاسبي لجرد كامل الارباح، وبعد حساب الارباح تبين ان الارباح كانت بمبلغ 3420266 ثلاثه مليون واربعمايه وعشرون الف وميتان وسته وستون ريال خلال خمس سنوات، ولم يقم المدعي عليه مع المالك السابق بالدفع للمدعي سوي مبلغ وقدره (30،000) ثلاثون الف ريال. وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه تسليم المدعي ارباح بمبلغ مقداره 1,150,405 مليون ومايه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه ريالات هذه دعواي. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه مرييه في 7 – 6 – 1443ه وفي هذه الجلسه التحضيريه لغرض التحقق من المسايل الاوليه طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بعد تثبيت حضور المدعيه وكاله فقد تخلف المدعي عليه رغم تبلغه، ولضروره الفصل في الامور الشكليه ولعدم وجود اخطار مرفق قبل قيد القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليه تسليم موكله ارباح بمبلغ مقداره 1,150,405 مليون ومايه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه ريالات ولكون هذا النزاع هو بين الشركاء وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي والتي نصت علي اختصاصها: (بالدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشره قد نص علي: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه -كتابه-باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)، وبما ان المدعي وكاله لم يستوف هذا الاجراء الذي الزم به النظام، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق.