tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-09-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:18 entity=legal_basis:royal_decree:18 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8614 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 (الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكر فيها بانه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/9/1438ه والمتضمن التزام المدعيه بتاهيل وتجهيز مستشفي متخصص في للخيل وبناء عياده خارجيه للاصابات الاكلينيكيه "قسم طواري" ، والتزمت المدعيه ببنود العقد، وتجهيز المستشفي والعياده الخارجيه، وحيث قامت المدعي عليها بفسخ العقد رغم استلامها للمستشفي دون العياده الخارجيه، وقد نص العقد المبرم في الماده الثانيه عشره الفقره (2) منه بتعويض المدعيه في حال فسخ العقد من المدعي عليها بخمس ملايين ريال، و ختم صحيفته بطلب التعويض بمبلغ (19.130.212)ريال عن المصاريف التي تكبدتها ومبلغ (5.000.000)ريال الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد، ويطلب الزام المدعي عليها باستلام العياده الخارجيه، واتعاب المحاماه، وقد تم قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم, وباحاله القضيه للدايره، حددت جلسه هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 2/2/1441ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي ماجاء في صحيفه الدعوي وملخصها بان موكلته تشاركت مع المدعي عليها لبناء مستشفي متخصص للخيل وتم تجهيزه من قبل المدعيه ماعدا العياده الخارجيه لم يتم تسليمها للمدعي عليها ثم قامت المدعي عليها بفسخ العقد عن طريق خطاب وتم احضار مقاول اخر ومنع المدعيه من الدخول للقيام بحصر الاعمال ويطلب الزامهم بمبلغ مجموعه (26.000.000) مقابل تكاليف التنفيذ والشرط الجزايي واتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، والفصل فيه ابتداءا ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث تبين ان هذه الدعوي مقامه علي (...) والذي قد تم تعديل اسمه الي (...) والصادر تنظيمه بالمرسوم الملكي رقم (18)وتاريخ 6/1/1442ه وقد جاء في الماده (2) وصف (...) بانه"كيان ذا نفع عام" وفي الماده (4) "يكون ل (...) مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء ..." ، وجاء في الماده (8) "1- تكون موارد (...) الماليه مما ياتي:ا- مايخصص له في الميزانيه العامه للدوله اعانات..." وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها لاتعتبر كيانا تجاريا، ولاينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه،ويتعين الحكم وفق ذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم (8614 لعام 1441ه) ، وبالله التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد 
رييس الدايره
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1550 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ(19.130.212) ريال عن المصاريف التي تكبدتها المدعيه ومبلغ (5.000.000) ريال قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد، ويطلب ايضا الزام المدعي عليها باستلام العياده الخارجيه، والزامها باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/3/25ه ، الصادر في القضيه رقم 8614 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
محمد بن سعود العريفي 
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري