tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 128

gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VR-2021-128)
الصادر في الدعوي رقم (V-9626-2019)

المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه - اعاده التقييم للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار –
غرامه التاخر في السداد - المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
الفاتوره الضريبيه المبسطه - رفض الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم
للفتره الضريبيه لشهر يناير ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه وغرامه الخطا في
الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطلب الغاء القرار - دلت النصوص النظاميه
علي انه تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، حيث تفرض الضريبه
علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في
المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات
التي تطبق فيها اليه الاحتساب ( التكليف العكسي، وتطبق الضريبه بنسبه اساسيه
قدرها 5% من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه
الصفر، ويجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه
القيمه المضافه، ويجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي اسم وعنوان
المورد ورقم تعريفه الضريبي، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف
ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه - ثبت للدايره ان المدعي
عليها اعتمدت في اضافتها لمبلغ (٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال علي ما قدمته المدعيه خلال
مرحله الفحص، ولم تنكر المدعيه ذلك في ردها، كما لم تقدم المدعيه من الدفوع
والمستندات ما يثبت به صحه مبالغ المبيعات المقر عنها من قبلها، ما يعني صحه
اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه، دلت النصوص النظاميه علي انه يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ
الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم
التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه ولغايات
ممارسه حق الخصم، وعلي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي الفاتوره الضريبيه
التي حصل عليها والمستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع، ولكل دوله
عضو ان تسمح للخاضع للضريبه بممارسه حق الخصم في حال عدم توفر الفاتوره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبيه او عدم استيفايها للشروط شريطه اثبات قيمه الضريبه المستحقه بايه
وسيله اخري، ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه
لديه دليل علي مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما
حددته الماده (٤٨) من هذه الاتفاقيه - ثبت للدايره ان فواتير المدعيه لم توضح
معدل الضريبه المطبق، وعدم اهليه المدعيه لممارسه حق خصم المدخلات عن
الفتره الضريبيه شهر يناير (۲۰۱۸م)، ما يعني صحه اجراء المدعي عليها في استبعاد
(٦٠٨,٠٢٢) ريال من المشتريات الخاضعه للنسبه الاساسيه المتعلقه بالاقرار الضريبي
لشهر يناير لعام ٢٠١٨م. وفيما يتعلق بفرض غرامه الخطا في الاقرار، دلت النصوص
النظاميه علي ان يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل
اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه
عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه
تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وثبت للدايره
ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨م؛ وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت
عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وهو ما يعني صحه اجراء الهييه. وفيما
يتعلق ببند غرامه التاخر بالسداد ، دلت النصوص النظاميه علي انه يعاقب كل من
لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0)
من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه،
وحيث لم تقدم المدعيه اقرارها الضريبي بما يتوافق مع احكام النظام ما استوجب
تعديل المدعي عليها للاقرار الضريبي واصدار اشعار التقييم النهايي، وهو ما نتج
عنه اختلاف في الضريبه المستحقه في موعدها النظامي، وحيث ان عدم سداد
فرق الضريبه المستحقه نتج عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وهو ما يعني
صحه وسلامه اجراء الهييه حول هذا البند، مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه بالغاء
قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يناير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه
بمبلغ (٥٠٩,٨٠١,٢٥) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ١٠,٢٢٣,١٢) ريال، وغرامه
التاخر في السداد بمبلغ (۷۱,۹۰۷,۳۱) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

* الماده (١)، (١/٢٥)، (١/٤٤)، (١/٤٨)، (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
 المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم
 الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
* الماده (٢)، (١/٢٧)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
 المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١٤)، (٧/٤٩)، (٥/٥٣/ج)، (٥/٥٣/ط)، (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٩٦٢٦-٢٠١٩-٧) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٩م،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي فيان... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعيه
شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه
بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه لشهر يناير ۲۰۱۸م، وفرض ضريبه قيمه مضافه
بمبلغ (٥٠٩,٨٠١,٢٥) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ١٠,٢٢٣,١٢) ريال، وغرامه
التاخر في السداد بمبلغ (۷۱,۹۰۷,۳۱) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا: الدفع الشكلي: حيث
ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث
ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعيه علي قرار الهييه باعاده تقييم فتره يناير ٢٠١٨م،
بالرقم (...) صدر بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٥م ، وتاريخ التظلم لدي الامانه من خلال لايحه
الدعوي الورقيه المقدمه ۲۰۱۸/۱۱/۰۳م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار
وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم
من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن
فيه، ثانيا : الدفوع الموضوعيه : (ا) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه : قدمت المدعيه اقرارها الضريبي للفتره الضريبيه يناير لعام ٢٠١٨م)، حيث
اقرت في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن اجمالي
مبيعات بقيمه (۹,۷۸۸,۷۹۰,۸۰) ريال، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من
نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: ١- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع
للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه»، والفقره (١) من الماده (٦٤)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «للهييه
اصدار تقييما للالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه للفتره
ضريبيه او اكثر....»، حيث قامت الهييه بالرجوع للمستندات المقدمه من المدعيه
اثناء فتره الفحص واتضح من خلال ما تقدمت به المدعيه وجود مبيعات بقيمه
(٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال لم تفصح عنها المدعيه، واستنادا علي الماده (١٤) من اللايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
التنفيذيه لنظام ضريبه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي
نصت علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه
والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي
يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه». (ب) بند المشتريات الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه: فيما يتعلق باستبعاد مبلغ وقدره (٠٢٢,٦٠٨ ) ريال من
بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تم استبعاد المبلغ
المذكور لمخالفه الفواتير المقدمه لشروط الفواتير الضريبيه وذلك استنادا للفقره
(٥/ج) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي
نصت علي: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري
قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه ... : ج - المبالغ الخاضعه للضريبه بحسب
المعدل او الاعفاء، وسعر الوحده غير شامل ضريبه القيمه المضافه، واي خصومات
او حسومات اذا لم تكن متضمنه في سعر الوحده»، كما تم فرض غرامه الخطا في
تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا،
او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق،
بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وفيما
يخص غرامه التاخر في السداد، بعد مراجعه اقرار المدعيه تبين للهييه عدم صحته،
وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما
نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد
النظامي، وبناء علي ذلك ، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه
للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده
(٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم
يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٪) من
قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، ثانيا:
الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : تقدمت المدعي عليها
بدفع شكلي مدعيه ان القرار تحصن بمضي مده الاعتراض المسموح بها استنادا
لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وثابت من خلال نص الماده
المشار لها ان مده الاستيناف (۳۰) يوما تبدا من تاريخ العلم بالحكم، ومن خلال
اشعار نتيجه الاعتراض والذي حمل تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦م، يتضح بان فتره الاستيناف
تبدا من تاريخ ۲٠۱۸/۱۰/۱۷م وتمتد لفتره ( ۳۰ ) يوم، وثابت ايضا من خلال مذكره
رد المدعي عليها المودعه بملف الدعوي اقرار المدعي عليها بتقديم التظلم بتاريخ
۲۰۱۸/۱۱/۰۳م، اي قبل مضي فتره ( ۳۰ ) يوما المنصوص عليها بالماده (٤٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، ما يقطع الشك بان دفع المدعي عليها بمضي
المده وتحصن القرار غير صحيح اذ ان التظلم قدم وفق الوقت المحدد بمقتضيات
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه ما يستلزم رفض دعوي المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عليها الشكلي، ثانيا : ما جاء بالفقره (ا) ببند المبيعات من مذكره الرد المقدمه
من المدعي عليها غير صحيح ونوضح بان المدعي عليها لم تاخذ بمبيعات المدعيه
الحقيقيه الوارده بالاقرار الضريبي الذي قدمته المدعيه والبالغ قدرها (۹,۷۸۸,۷۹۰,۸۰)
ريال، تمثل جميع مبيعات المدعيه دون نقصان، واضافت المدعي عليها للمبلغ
الوارد بالاقرار الضريبي مبلغ وقدره ( ٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال، لا اصل لها وغير حقيقه دون
ان توضح للمدعيه اسباب اضافه هذا المبلغ للاقرار الضريبي وعلي المدعي عليها
تقديم ما يثبت ادعايها الوارد بمذكره الرد التي قدمتها بهذه الدعوي بالبند (ا) من
الفقره ثانيا بادعايها وجود مبيعات بالزياده بقيمه (٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال، لم تفصح
عنها المدعيه وهذا القول غير صحيح ومعلوم ان هذا الادعاء بوجود مبيعات اكثر
من التي قدمتها المدعيه باقرارها الضريبي يتوجب تقديم مستندات لاثباته، ثالثا: ما
جاء بالفقره (ب) من مذكره الرد التي قدمتها المدعي عليها والتي مثبت بها اقرار
المدعي عليها صراحه باستبعاد مبلغ وقدره ( ٦٠٨,۰۰۲) ريال مستنده بالفقره (٥/ج)
من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي وضعت
شروط شكليه للفاتوره، نؤكد ان الشروط التي نصت عليها الماده (٥٣) جميعها
موجوده وان الفواتير تشمل قيمتها الضريبيه وهذا موضح بالفاتوره، علما انه لا
يوجد نموذج ملزم لاتباعه ونص الماده فقط حدد الشروط الذي يجب مراعاتها
بشكل الفاتوره، كما ان استبعاد هذه الفواتير وهي قيمه المشتريات المحليه من
مصنع سهم للالمنيوم وسهم للبلاستيك تسبب بارتفاع الضريبه المستحقه من خلال
خفض قيمه المشتريات عليه ولجميع ما سبق نلتمس الاتي : ١-الغاء قرار المدعي
عليها باضافه مبلغ وقدره (٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال للاقرار الضريبي والزام المدعي عليها
احتساب مبلغ الضريبه من (۹,۷۸۸,۷۹۰,۸۰) ریال، ۲- الزام المدعي عليها باضافه مبلغ
(٦٠٨,٠٢٢) ريال للمشتريات واعاده احتساب ضريبه القيمه المضافه، ٣- الغاء غرامات
الخطا والتاخير بالسداد التي احتسبتها المدعي عليها استنادا لوقايع غير حقيقه».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م، عقدت الدايره
جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من
شركه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم (...)، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...)
ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه
الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره
السير في نظر الدعوي، وطلبت المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان
اعاده تقييم شهر يناير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٠٩,٨٠١,٢٥)
ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٢٢٣,١٢) ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ (۷۱,۹۰۷,۳۱) ریال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال
ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي ؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي
لفوات المده النظاميه لتقديم الدعوي، وفقا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، حيث ان اشعار الغاء طلب المراجعه كان بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٠م، في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

حين قيدت المدعيه دعواها بتاريخ ٢۰۱۹/۰۸/۲۹م ، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا
كان لديهما ما يودان اضافته ؟ اضاف ممثل الشركه المدعيه ان اخر اشعار وصلهم
من الهييه كان بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦م، وبعدها لم يتم استلام اي اشعار ولم يسمح
بتقديم اي طلب، وتم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه. وبعد اطلاع الدايره علي
ملف الدعوي تبين وجود لايحه دعوي ورقيه قدمت بتاريخ ٢٠١٨/۱۱/۰۳م، اي خلال
المده النظاميه، وبناء عليه قررت الدايره رد الدفع الشكلي وتكليف ممثل الهييه
بالرد في الموضوع. وطلب ممثل الهييه مهله لمده اسبوع للرد في الموضوع علي
ان يبلغ ممثل الشركه المدعيه بنسخه منه للرد عليه ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر
الدعوي الي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م.

في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، عقدت الدايره جلستها
الثانيه عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه... سجل
تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر ... هويه وطنيه رقم (...)، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)،
وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل
منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر
الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عما امهل من اجله في الجلسه السابقه؟ اجاب بان
الهييه رفعت في موقع الامانه مذكره جوابيه تضمنت الرد في موضوع الدعوي.
وبسؤال ممثل الشركه المدعيه عن رده علي مذكره الرد الجوابيه؟ ذكر انه لم
يطلع علي مذكره الرد الجوابيه المقدمه من الهييه، بسبب انها غير موجوده في
الموقع وبادر بارسال بريد الكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه وتلقي الرد يوم
امس بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م، مرفق به نسخه من مذكره الرد وان رده علي رد الهييه
موجود لديه حاليا الا انه لم يتم رفعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه.
وطلب ممثل الهييه تزويده بنسخه منه وامهاله لمده اسبوع ليتمكن من الاطلاع
علي مذكره الشركه المدعيه والرد عليها. وحيث الامر ما ذكر وبعد المناقشه قررت
الدايره تزويد ممثل الهييه بنسخه من رد الشركه المدعيه وامهاله لمده اسبوع للرد
مع تزويد الشركه المدعيه بنسخه منه للتعقيب عليه ان رغبت في ذلك. وتاجيل
نظر الدعوي.

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، عقدت الدايره جلستها
الثالثه عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) ، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... سجل
تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر ... هويه وطنيه رقم (...)، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...).
وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل
منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر
الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما امهل من اجله في الجلسه السابقه؟ اجاب
بانه بالاطلاع علي المذكره المقدمه من الشركه المدعيه لم نجد فيها ما يستدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الرد حيث سبق الرد في المذكره السابقه عن جميع ما ذكرته الشركه المدعيه في
دعواها وتمسك بما سبق وقدم. وبسؤال ممثل الشركه المدعيه عما يريد اضافته
في هذه الجلسه؟ تمسك واكتفي بما قدم وذكر سابقا. وحيث الامر ما ذكر، وبعد
المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ هوتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل،

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار
نتيجه الاعتراض بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦م، وتقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ
۲۰۱۸/۱۱/۰۳مفان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٤٩)
من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»،
الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكلا.

### ومن حيث الموضوع،

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت
للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراراها بشان اعاده التقييم لشهر يناير لعام
٢٠١٨م، فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه يتضح
ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام
٢٠١٨م، وذلك نتيجه اضافه مبيعات لم تصرح عنها المدعيه بمبلغ (٣,٤٨١,٢٢٨,٢)
ريال حيث تطالب المدعيه في صحيفه دعواها باعتماد المبيعات المصرح عنها في
الاقرار الضريبي دون توضيح اسبابها، وعليه وحيث نص تعريف التوريدات الخاضعه
للضريبه من الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه
وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم
ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه»، كما نصت الفقره (1) من
الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه علي: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٥%) من قيمه
التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد
في هذه الاتفاقيه»، كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي:
تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص
عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الاولي من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، بعد الاطلاع والدراسه يتضح اعتراض المدعيه علي اضافه مبلغ (٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال لبند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه مطالبه باعتماد مبلغ (۹,۷۸۸,۷۹۰,۸۰) ريال والذي تم الافصاح عنه في الاقرار الضريبي المتعلق بشهر يناير لعام ٢٠١٨م، واشارت المدعي عليها الي اضافتها لمبلغ ( ٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال وفقا للمستندات المقدمه من قبل المدعيه خلال مرحله الفحص في حين اوضحت المدعيه في ردها الاخير علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها بضروره توضيح الهييه المستندات التي اعتمدت عليها، وبالرجوع لمستندات الدعوي فلم تقدم المدعيه دفوعها الكافيه فيما يخص الفرق الذي تم اضافته من قبل المدعي عليها، عليه وحيث ان المدعي عليها قد اعتمدت في اضافتها للمبالغ علي ما قدمته المدعيه خلال مرحله الفحص ولم تنكر المدعيه ذلك في ردها كما لم تقدم من الدفوع والمستندات ما يثبت به صحه مبالغ المبيعات المقر عنها من قبلها والذي ينافي ما انتهي اليه اجراء المدعي عليها من اعاده تقييم الفتره فبالتالي تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في اضافه مبلغ ( ٣,٤٨١,٢٢٨,٢) ريال للمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٨م.

وفيما يتعلق ببند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه يتضح ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وذلك نتيجه استبعاد مشتريات بمبلغ ( ٦٠٨,٠٢٢ ) ريال، لمخالفه الفواتير المقدمه لشروط الفواتير الضريبيه وفقا للفقره (2/٥) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه واستنادا لنص الفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه : ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه، ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد»، كما نصت الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : » لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله
الاتيه الي الهييه. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه
اللايحه.ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري،
فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب
ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب
تقدير الهييه تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد
ضريبه القيمه المضافه ذات الصله»، كما نصت الفقره ( ٥ / ج.ط) من الماده (٥٣)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان تكون الفاتوره
الضريبه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل
الاتيه : ح. المبالغ الخاضعه للضريبه بحسب المعدل او الاعفاء، وسعر الوحده غير
شامل ضريبه القيمه المضافه، واي خصومات او حسومات اذا لم تكن متضمنه
في سعر الوحده. طبقا لمعدل الضريبه المطبق»، بعد الاطلاع والدراسه؛ يتضح
اعتراض المدعيه علي استبعاد مبلغ (٦٠٨,٠٢٢) ريال من المشتريات الخاضعه للنسبه
الاساسيه المتعلقه بالاقرار الضريبي لشهر يناير لعام ٢٠١٨م، حيث استبعدت المدعي
عليها فواتير المشتريات لمخالفتها لشروط الفواتير الضريبيه وفقا للفقره (2/٥) من
الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع لمذكره
الرد الجوابيه (٢) للمدعي عليها يتضح عدم تحديدها لاسباب الاجراء المتخذ من قبلها
باستبعاد ما تطالب المدعيه بخصمه من ضريبه المدخلات المتعلقه بمشترياته،
حيث تمت الاشاره للفقره (٥/2) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه فقط، الا انه بعد الاطلاع علي ما ارفقته المدعيه في ردها الاخير
من فواتير مطالبه بخصمها بعدد (۲۳) فاتوره المتعلقه بشهر يناير ٢٠١٨م) باسم
العميل ( شركه ...) الصادره من الموردين: (مصنع ... للورقيات والالمنيوم، مصنع...
للبلاستيك) باجمالي (٦٠٨,٠٢٢) ريال والذي يطابق المبلغ المستبعد من قبل الهييه،
ولكن تبين من خلالها عدم توضيح معدل الضريبه المطبق وبالتالي مخالفته للفقره
(٥/b) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه مما تري
الدايره معه عدم اهليه المدعيه لممارسه حق خصم المدخلات عن الفتره الضريبيه
(شهر يناير (٢٠١٨م) وفقا للفقره (١) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده وبالتالي
تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في استبعاد (٦٠٨,٠٢٢) ريال من المشتريات
الخاضعه للنسبه الاساسيه المتعلقه بالاقرار الضريبي لشهر يناير لعام ٢٠١٨م.

اما فيما يتعلق بفرض غرامه الخطا في الاقرار يتضح ان الخلاف يكمن في فرض
غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه
بشهر يناير لعام ٢٠١٨م ، وذلك بسبب اضافه مبيعات لم تصرح عنها المدعيه و
استبعاد مشتريات بمبلغ ( ٦٠٨,٠٢٢) ريال لمخالفه الفواتير المقدمه لشروط الفواتير
الضريبيه وفقا للفقره (٥/ج) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، وعليه واستنادا لنص الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي : يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او
قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، بعد الاطلاع والدراسه؛ يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها الاقرار المدعيه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨م؛ وحيث ان راينا في البنود اعلاه قد افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه فطبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره رفض دعوي المدعيه.

وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد يتضح ان الخلاف يكمن في فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨م ، و ذلك بسبب اضافه مبيعات لم يصرح عنها المدعي و استبعاد مشتريات بمبلغ (٦٠٨,٠٢٢) ريال لمخالفه الفواتير المقدمه لشروط الفواتير الضريبيه وفقا للفقره (٥/ج) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه نصت الماده (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «تحدد كل دوله عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه» كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبيه»، بعد الاطلاع علي تفاصيل البند المعترض عليه المتمثل في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عدم سداد الفروقات الضريبيه بحسب التقييم التي كان يستوجب سدادها وفق الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه، وبما ان راي الدايره في بنود التقييم قد افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه فطبقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره رفض دعوي المدعيه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع : ١- رفض دعوي المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يناير لعام ٢٠١٨م.
٢- فرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٠٩,٨٠١,٢٥) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٢٢٣,١٢) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (۷۱,۹۰۷,۳۱) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.