moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 12/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 29/11/1436ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعيه (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها الشركه (...)- سجل تجاري رقم (...)- وذكر في دعواه ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لصالح الشركه (...) للاتصالات بقيمه اجماليه قدره (537,000) خمسمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، وقد انهي موكله العمل علي اكمل وجه، واستلم من مستحقاته مبلغ (126,000) مايه وسته وعشرون الف ريال، وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ (411,000) اربعمايه واحد عشر الف ريال ولم يستلمها حتي تاريخه، ثم ختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي من مستحقاته وقدره (411,000) اربعمايه واحد عشر الف ريال كاملا، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث عقدت لها الدايره عده جلسات تخلف عن الحضور فيها من يمثل المدعي عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/11/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/6/1438ه حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها- المضبوط هوياتهم ووكالاتهم بملف الدعوي- وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بطلبه الوارد في لايحه الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من مؤسسه (...) ضد الشركه (...) لوجود شرط التحكيم، وفي جلسه 13/10/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره تمثل التماس علي حكم الدايره حيث جاء في نصها ما يلي: "تم مراجعه الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بتاريخ 6/9/1439ه الموافق 22/5/2018م للتاكد من صحه تفويض الموقع بالعقد المبرم مع الشركه (...)، وعند مشاهدتهم التوقيع في العقد قالوا ان هذا التوقيع غير مطابق وغير معتمد في الغرفه فطلبت منهم خطاب رسمي لتقديمه للمحكمه التجاريه حيث يوجد دعوي مقامه مني ضد هذه الشركه لعدم دفعهم مستحقاتي الماليه المتبقيه فدفعوا بشرط التحكيم في العقد، فاجابوا بامكان المحكمه مخاطبتهم بذلك لكي يتسني لهم الرد بشكل رسمي علي هذا الموضوع، وهذا يعني بطلان استعمال هذا التوقيع في العقد المبرم مع الشركه (...) اذ تم ذلك بدون تفويض من صاحب الحق او صاحب الصلاحيه، وحيث ان ما دفع به ممثل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد هو في حال اذا كان الخلاف علي تنفيذ العقد، وبما ان الشخص الموقع علي العقد غير مفوض من الشركه (...) وتوقيعه غير مطابق وغير معتمد حسب افاده الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض فهذا الدفع يكون باطلا من الناحيه الشرعيه والقانون حيث يوجد اتفاق اخر مع الشركه (...) فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات والعقود المبرمه بين الطرفين، وحيث نص البند (5) فيما يتعلق بالنزاعات والتحكيم علي انه "يوافق الاطراف ان اي نزاعات او استفسارات .. من ذلك العقد بما في ذلك تنفيذ ذلك العقد وتطبيقه يفصل فيها محكمه قانونيه"- وايضا نص البند (6/ الفقره د) علي انه "تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه" لذا اطلب قبول هذا الالتماس والغاء الحكم الملتمس اعاده النظر فيه والصادر في الحكم بالقضيه رقم (11323/1/ ق لعام 1436ه واعتباره كان لم يكن، واعاده المحاكمه ومخاطبه الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بخصوص الشخص الموقع بالعقد وهل هو مفوض ومعتمد في الغرفه حسب النظام"، واستعد المدعي بتزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من لايحه دعواه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي المذكره المقدمه في هذه الجلسه والذي جاء فيها ما نصه: " لا صحه لما ذكرته المدعيه في دعواه من بطلان العقد المبرم معها من قبل موكلتي، والدليل علي ذلك تقديمها للعقد من جانبها للمحكمه في بدايه القضيه التي نظرت تحت الرقم (11323/1/ق لعام 1436ه) واقرت به والتي رغبت من خلاله اثبات العلاقه التعاقديه مع موكلتي، كما ان المدعيه في مذكرتها المقدمه في بدايه القضيه ذكرت بانها تعاقدت مع موكلتي علي تنفيذ مشروع، بناء علي العقد الذي تطعن فيه حاليا، وتناقض نفسها عندما اتضح لها انه يوجد به شرط تحكيم ولا يحق للمحاكم نظر الدعوي بموجب نظام التحكيم السعودي، وان المدعيه تحاول جاهده ابراز اتفاق عدم الافصاح عن معلومات والذي يوقع قبل ابرام اي عقد للحفاظ علي سريه المعلومات علي انه اتفاقيه متممه للعقد الاساسي والذي علي اساسه كانت هناك علاقه تعاقديه ما بين المدعيه وموكلتي، وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان هذه الاتفاقيه مجرد حمايه للمعلومات التي سوف يتم الاتفاق عليها في العقد الاساسي الذي اقرت به المدعيه في بدايه القضيه المقامه ضد موكلتي"، فذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد ثم سالته الدايره عن دعواه فطلب قبول الالتماس علي الحكم الصادر في القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف عليه واعاده النظر في الدعوي مره اخري، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي ان لا يتم الا وفقا للماده المايتين والتي حددت حالات قبول الالتماس حيث جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم بتزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وبما ان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه، واما بخصوص ما اثاره مقدم الالتماس من طعنه في الختم الصادر من المدعي عليها فان الدايره تري انه لا اثر له في الدعوي لكون وكيل المدعي عليها وممثلها النظامي والشرعي قد اقر بصحه العقد الاصلي المرفق في ملف القضيه والمختوم بختمها. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم علي الحكم الصادر في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) ضد الشركه (...) والمؤرخ في 9/6/1438ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ مشروع لشركه (...)... والمطالبه ببقيه الثمن... وقد كانت الدايره قد اصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وتمسك المدعي عليها به... فتقدم المدعي وكاله مجددا بالتماس اعاده النظر في ذلك الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اصاله اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/11/1439ه في القضيه رقم 11323/1/ق لعام 1436ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم علي الحكم الصادر في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) ضد الشركه (...) والمؤرخ في 9/6/1438ه. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان