moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨١٧٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحته: " ادخلت سيارتي نوع (...) موديل ٢٠١٣ برقم اللوحه(...) اللون بني، بمركز المدعي عليه لاجراء صيانه بالسياره حيث تعرضت لصدمه داخل المركز مما ادي لوقوع اضرار كبيره بالسياره كما هو موضح بالتقرير المرفق الصادر من شيخ الصناعيه. وقالوا لي انهم قاموا بتصليح السياره ولكن مازالت هناك اضرار بالسياره وعندما طلبت منهم الصيانه كما هو مطلوب رفضوا وقالوا لي اذهب الي الشرطه. وقد اشتريت السياره المذكوره قبل ايام قليله من دخول المركز للصيانه حيث كانت بحاله الوكاله". ثم ختم لايحته بالطلب بالتعويض بدفع قيمه شراء السياره بمبلغ وقدره ٤١ الف ريال او ادخالها الورشه التي اختارها وتحمل قيمه الصيانه. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٣/٠٧/١٤٤١ ه، حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، ثم طلبت الدايره من المدعي احضار اصول بيناته في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم ١١/٠١/١٤٤٢ ه، لم يحضر اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه يوم ١٧/٠٢/١٤٤٢ ه، طلبت الدايره من المدعي ارفاق تقرير يبين قيمه العيوب التي نتجت عن الحادث وكم تقدر تكلفتها واعادتها كسابقها من شيخ الصناعيه فاستعد بذلك كما ذكر المدعي ان المدعي عليها قامت باصلاحها الا انه رفض ذلك كما يطلب قيمه ارش السياره. كما استعد باحضار تقرير ارش قيمه السياره والفرق بين كونها جديده بدون حادث وكونها مصدومه. وفي جلسه اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٢ ه، حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه وفي هذه الجلسه عقدت الدايره جلستها حيث ذكر المدعي انه يطلب تقدير قيمه السياره من شيخ المعارض وليس شيخ الصناعيه حيث ان ارش نقص قيمتها يتم تقديره من شيخ المعارض وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولكون المدعي يطلب بتقدير قيمه ارش حادث السياره نتيجه للعيب الطاري فيها وهي بحوزه المدعي عليه. ولان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه والتي تتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها بناء علي الفقره الاولي من الماده رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها ما يلي : (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.).، ولكون المحكمه المختصه بنظر الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه هي المحكمه العامه الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم لعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.