moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه، وبناء علي القضيه رقم 1922، لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وانظمه المراقبه لصاحبها: (...) سجل تجاري (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، بتقدم المدعيه وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها ضد المدعي عليها مفادها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (117.661) مايه وسبعه عشر الفا وستمايه وواحد وستون ريالا، قيمه اعمال توريد وتركيب برمجه نظام الهاتف المعنون ((...)) لشركه (...)، وحيث اخلت المدعي عليها بالالتزام وعدم تنفيذه بالشكل المطلوب، وفي الزمن المحدد وبحسب المواصفات المطلوبه، ما ادي الي رفض العميل للاعمال كامله، مطالبا المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع، كما طالب بدفع اجره المقيم لاعمال المدعي عليها، والمدفوع له مبلغ (21.430) واحد وعشرون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا، اضافه الي مصاريف المرافعه، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط، وحدد لها عده جلسات لم تحضرها المدعي عليها، كما تخلف المدعي وكاله عن الحضور، وتم شطب الدعوي بتاريخ 16/ 8/ 1439ه، وبعد طلب نظرها من قبل وكيل المدعيه، حدد لنظرها جلسه 25/ 12/ 1439ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او الوكيل عنها، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وتخلفت عن الحضور في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/ 2/ 1440ه، حضر المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤاله عن بيناته التي وعد بتقديمها قدم اصولها في هذه الجلسه، كما قدم صوره ضوييه لما يطالب به من اجره المقيم لاعمال المدعي عليها بمبلغ (21.430) واحد وعشرون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 14/ 2/ 1440ه، حضر المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وعليه صدر حكم الدايره المنتهي الي: "الزام المدعي عليها/ المؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وانظمه المراقبه، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، مبلغا قدره (117.661) مايه وسبعه عشر الفا وستمايه وواحد وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، ثم تقدم وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه، بالتماس علي القضيه الماثله اوضح فيها ان موكلته لم تبلغ بالدعوي، كما اوضح بان لديه بينات يعد باحضارها، وعند اعاده نظر القضيه تبين عدم صحه دعوي المدعيه، وفور ورود القضيه رفق الالتماس المقدم حدد للنظر جلسه هذا اليوم 30/ 5/ 1440ه، وحيث تقدمت المدعي عليها بالتماسها في القضيه الماثله، وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار. (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي، وملابساتها، فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط محدده وارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا. اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وحيث ان هذا الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في الماده انفه الذكر، مما يتعين معه عدم قبوله. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها/ المؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وانظمه المراقبه، في الدعوي رقم (1922) لعام 1439ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 112 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وانظمه المراقبه لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/ 76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي:" اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 14/ 02/ 1440ه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم، وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/ 76) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، ولم يحضر من يمثل المدعيه (المستانفه)، رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم: 1922، لعام 1439ه بتاريخ 22/ 11/ 1441 ه القاضي بما يلي: "اولا العدول عن حكمها المؤرخ في 14/ 02/ 1440ه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها"؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير