tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437177382 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-21 date_hijri=1443-09-20 document_type=ruling entity=document_number:م/607 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/703 entity=document_number:96cc31f8-f800-4605-a25d-0e1d86039989 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439104891 لعام 1443ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليه وقد تبلغ بالدعوي وحضر وكيله الجلسه الاولي للمرافعه واستمهل للجواب لم يقدم اي جواب علي الدعوي رغم امهاله لذلك ومنحه فرصه تقديم مذكرتين في تبادل المذكرات المدون في الجلسه الاولي، وبما انه لم يحضر جلسه هذا اليوم ولم يرد منه اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، فبما ان الامر كذلك وان ذلك من المدعي عليه يعتبر نكولا عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت رفق صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي صور لما يلي:
(1) ثلاث اتفاقيات صادره علي مطبوعا (مصنع العلا المتقدمه للابواب والنوافذ الخشبيه س. ت (...)) ممهوره بختمها، وتتضمن اتفاق الطرفين علي تنفيذ المشاريع الثلاثه المشار لها في الدعوي (عماره (...)، (...)، مشروع (...)) ومضمون الاتفاقيات يوافق ما ذكر عنها في الدعوي من حيث اقيامها وصفه دفعها. (2) شيك مسحوب من المدعيه علي مصرف (...) برقم (129) وتاريخ (2017/12/28م) للمصنع المذكور بمبلغ قدره (59850) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا مقابل "دفعه كامل العقد توريد وتركيب ابواب م/703" موقع علي صورته باستلام اصله. (3) كشف حساب بنكي لحساب المدعيه لدي مصرف (...) يتضمن قيدا بتاريخ 1439/9/6ه بسحب شيك برقم (86) بمبلغ قدره (146800) مايه وسته واربعون الفا وثمانمايه ريال. (4) شيك مسحوب من المدعيه علي مصرف (...) برقم (22) وتاريخ (2017/12/26م) للمصنع بمبلغ قدره (41800) واحد واربعون الفا وثمانمايه ريال مقابل "توريد وتركيب ابواب م/607" موقع علي صورته باستلام اصله. (5) كشف حساب بنكي لحساب المدعيه لدي مصرف (...) يتضمن قيدا بتاريخ 1440/6/6ه بحواله مبلغ قدره (10000) عشره الاف ريال الي شركه (...) للابواب والنوافذ الخشبيه. وبما ان الامر كذلك وان هذه المستندات قد سلمت مما يعارضها وتايدت بنكول المدعي عليه عن الجواب، وبما انها وفق ذلك تثبت اصل العلاقه المدعي بها وسداد المدعيه مبلغا قدره (258450) مايتان وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، وبما ان المدعيه تدعي ان قيمه مجموع الاعمال المنفذه (29570) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، وبما ان دعواها هنا توافق الاصل؛ اذ الاصل عدم تنفيذ اعمال زايده علي ما اقرت المدعيه بقيمته، كما ان دعواها توافق الظاهر من نكول المدعي عليه عن الجواب، وبما ان الامر كذلك وان المقرر فقها ان المماطله في تنفيذ العقود اللازمه تجيز للطرف الاخر حق فسخ العقد والرجوع علي المماطل بما قبضه منه، وبما ان ذلك هو مقتضي طلب المدعيه الماثل؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره فسخ العقد محل الدعوي واستحقاق المدعيه لاستعاده ما زاد عن قيمه الاعمال المنفذه من الدفعات التي سلمتها للمدعي عليه والذي هو مبلغ قدره (228880) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فبناء علي ان من المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء به لصاحبه متي طولب به، وان لم يوف الحق له حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، قال المرداوي رحمه الله تعالي : "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع وقاله الشيخ تقي الدين" (الانصاف: 5/268, ومثله في: مجموع فتاوي شيخ الاسلام: 30/24، وكشاف القناع: 3/126)، وبما ان الامر كذلك وان هذه الدعوي حسب قيمه المطالبه فيها من الدعاوي التي يجب نظاما ان ترفع من محام؛ وفق ما تضمنته الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم عقد المحاماه الذي يطالب عنه المتضمن تقدير الاتعاب بمبلغ قدره (25845.50) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله، وبما ان التعويض عن اضرار التقاضي عامه بما في ذلك اتعاب المحاماه انما يستحق في حدود ما غرم في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، قال البهوتي رحمه الله تعالي :"فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد..." (كشاف القناع: 3/348)، عليه فان الدايره تنتهي الي تقدير التعويض المستحق للمدعيه في هذا الصدد بمبلغ قدره (22888) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وذلك بما يعادل نسبه (10%) من المبلغ الاصلي للمطالبه، فلذلك ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (251768) مايتان وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.