gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-273-2020) القارا رقم 1 (V-2740-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاقالات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجات الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبوان التظلم من الناحيه الشبكه - لكت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المعديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المعديه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٣١/٠٢) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) من الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٥) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسها، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه لمكتب (...), بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالغه تضمنت اعتراضها علي المضافه: حيث جاء فيها: «بخصوص التسجيل في ضربه القيمه المضافه: حيث انها تعتبر اختياريه للمنشاه التي تقل ايراداتها عن (٢٧٥) الف ريال سعودي، والمنشاه لدي تقل ايراداتها عن هذا الدخل: لذا امل النظر في الموضوع مره اخري ومعاقبه من قام باختراق حسابي لدي الهييه وقام بتعبيه البيانات وتسبب في الغرامه: حيث ان جميع البيانات والمعلومات الموضحه في حسابي المختصه بضربه القيمه المضافه غير صحيحه اطلاقا ولم اقدم بتعبييه البيانات». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشبكي: 1 - فيما يتعلق باعتراضрррррррррррррррррррррррррррррррррррرررررررررررررررررررررررررررررررررررррррррррррррррррррррррррррррррррррp وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اول: الدفع الشبكي: 1 - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في التسجيل: نعت الفقره (1) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1 - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الاشراع بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٤/١٩/٢٠١٩، وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل ٢٠٢٠/١٠/١٩ م: ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشراع وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوقا، وعليه وبمضي المده التظلميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الدفوع الموصعيه: - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. - فيما يتعلق بطلب المدينه الغاء تسجيلها في ضريبه القيمه المضافه: بالرجوع لبيانات المدينه لدي الهييه تبين ان تاريخ التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ١٨١/١١/١٤ من الماده (١٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: «لا يجوز للشخص الخاضع للضريبه طلب الغاء التسجيل وفقا لهذه الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله التي عشر شهرا، وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطب من اللاتحه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل فيما يتعلق بالفقره الاولي، ورد الدعوي موضوعا فيما يتعلق بالفقره الثانيه». وفي يوم الثالثاء (١٤٤٢/٠١١) هما الموافق (٢٠٢٠/٨/٢٥) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: وحيث خضرت المدعي عليها ولم تضر المعديه زعم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها (....) ، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١١/١٠٢) باتريخ (١١٣/١١١) واتعبديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠/١٠٦) باتريخ (٢٤٠/١٠٦) وعلي التقنيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به: وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ان: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختلفه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري: وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/١١/١٤ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٩/١٢٠ م: م ما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضربه القيمه المضافه والثلثه التNFيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الذايره بعد المداوله بالاجماع: القرا: - عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده النظافيه. صدر هذا القار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القار نهاي واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، وحدت الدايره (يوم الاربعه ١٤٤٢/٠٢٠١٢) موجد لتسليم نسخه القار. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.