tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2025 271477

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم VD-2025-265417
الصادر في الدعوي رقم (V-2025-265417)

المقامه

من/ المكلف
سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)
المدعي

المدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ 2025/09/29م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ
1425/01/15ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، من كل:

المستشار/
الدكتور /
المستشار/

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/06/19م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار القرار، في ان ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن المدعي
بموجب الوكاله رقم (...)، والصادره بتاريخ 1442/11/26ه، ورخصه المحاماه رقم (...)، تقدم بالاعتراض علي قرار
المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2019م،
ويطلب الغاء قرار اعاده التقييم.

وبتاريخ 2025/08/04م تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الدايره.
وبتاريخ 2025/08/13م، قدم المدعي ردا علي مذكره المدعي عليها الجوابيه، اطلعت عليها الدايره.
وبتاريخ 2025/09/17م، قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه ثانيه، اطلعت عليها الدايره.
وبتاريخ 2025/09/24م، قدم المدعي ردا علي مذكره المدعي عليها الجوابيه الثانيه، اطلعت عليها الدايره.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم VD-2025-265417
الصادر في الدعوي رقم (265417-2025-V)

وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/04/07ه الموافق 2025/09/29م، وعند الساعه 01:40 مساء عقدت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام جلستها بحضور اعضايها المدونه
اسمايهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم
(1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم
(25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر / .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه
رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، كما حضرت/ ... (سعوديه
الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها ممثله للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...) الصادر من نايب
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي
بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر
الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في لايحه الدعوي وتمسك بما ورد
فيها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها، اجابت بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتتمسك بما
ورد فيها، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي الدعوي وما قدم فيها، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/05/03ه، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 1438/11/2ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام
الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي لبند المبيعات
للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2019م، ويطلب الغاء قرار اعاده التقييم، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم VD-2025-265417
الصادر في الدعوي رقم (265417-2025-V)

النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/21م)، وتقدم بالدعوي
عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/19م)، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لحكم الفقره
(ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في
التظلم خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض
التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير
الفصل."، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع :
فانه بتامل الدايره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجال الكافيه لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف
ينحصر بين طرفي الدعوي في مطالبه المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان اشعار التقييم النهايي لبند المبيعات
للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر من عام 2019م، وذلك لقيام المدعي عليها باخضاع فروقات رصدتها في
القوايم الماليه للمدعي والتي تتمثل بمبالغ متعلقه باتفاقيات تاجير عقار ومنشات بالباطن ابرمت في عام 2017م
حيث اعتبرت المدعي عليها انها بمثابه دفعات ايجاريه مقدمه، وحيث يدفع المدعي ان التوريد محل الدعوي يعتبر
خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام الفقره (1) والفقره (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه
القيمه المضافه علي تطبيق الاحكام الانتقاليه، وحيث نصت الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه : " لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه
العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار
او التنازل عنه او تركه"، وحيث نصت الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي تطبيق الاحكام
الانتقاليه: "1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ
النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعده، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خاضع للضريبه في
تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه
الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه
في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. -2 لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد
تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الاتيتين (ب) اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم VD-2025-265417
الصادر في الدعوي رقم (265417-2025-V)

نفاذ النظام."، وباطلاع الدايره عي ملف الدعوي وما قدم فيه من مستندات ودفوع، وحيث ثبت للدايره بان الخلاف
يكمن حول ما اذا كانت الرسوم المسبقه المدفوعه تعد بمثابه المبالغ الايجاريه من عدمه وما اذا كانت مقابل توريد
حقوق عينيه ( سلعه) او خدمه متصله بعقار، وبالاطلاع علي الاتفاقيه محل الدعوي وحيث تبين من جداول الدفعات
للرسوم المسبقه الملحقه بها ( ملحق رقم (2) انها اسمت الفترات ب "سنه الايجار" ودفعات الرسوم المسبقه ب"الايجار
الثابت المدفوع" عليه تبين تناقض ذلك مع تعريف الرسوم المسبقه المنصوص عليها في الاتفاقيه ذاتها في البند
(التعريفات ص10) والتي بينت انها مقابل التكاليف المتكبده من المؤجر في تطوير العقار وتحسينه ولعدم وضوح
تعريفات التزامات المستاجر المتمثل بسداد الرسوم المسبقه حيث اصبحت بحكم الايجار نظرا لوصفها بذلك في
الجدول المشار له كما ان البند رقم (1.3) نص علي ان الجداول جزء من الاتفاقيه وتتمتع بنفس القوه والاثر القانوني
كما لو وردت في صلب الاتفاقيه، وبما ان المدعي اقر انه سجل المبالغ محل النزاع ضمن حساب "الايرادات مؤجله"
واعترف بها سنويا بالايرادات العايده لكل عام وفقا للمعايير المحاسبيه الدوليه ضمن حساب "ايراد من عقار
استثماري"، وحيث نص الايضاح رقم 20 ايراد ايجار مؤجل والمقدم من المدعي عليها (الهييه) علي انه "قامت
الشركه بتاجير بعض العقارات بموجب عقد ايجار تشغيلي لمده 25 سنه مقابل 193,1 مليون ريال سعودي (اي
ما يعادل 51,5 مليون دولار امريكي)"، ولم يتضمن الايضاح اي اشاره لمبلغ "الايجار السنوي" الرمزي (1000 دولار
سنويا) المشار له في الاتفاقيه بالبند (3.1) مما يعني ان الايجار الفعلي للعقار هو المبلغ المتمثل ب "الرسوم
المسبقه"، وحيث ان تعريف الرسوم المسبقه كونها مقابل تكاليف في الاتفاقيه لا يكفي بمفرده لدحض القراين
مجتمعه والتي تمثلت في ورود مبالغ الرسوم المسبقه تحت وصف الايجار الثابت في ملحق العقد او في الايضاحات
المتممه في القوايم الماليه وان كان قصد بها اول الامر في العقد انها تكاليف تعويضيه, الا انها وظفت وعوملت
في الواقع كمبالغ ايجاريه عن العقار وعن كل سنه ايجاريه، عليه فيعتبر التوريد محل النزاع توريدا لخدمه متصله بعقار
خاصه مع بيان العديد من القيود علي المستاجر كما ان المؤجر ليس المالك الاصلي للعقار ولم يخول المستاجر حق
تاجيره مره اخري وهذا يناقض بشكل صريح اعتباره كحقوق عينيه وحق الانتفاع به كاملا، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رد دعوي المدعي و صحه اذضاع المبالغ لضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام الماده (23) والفقره (ب/2)
من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه.

وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع:

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
قرار رقم VD-2025-265417
الصادر في الدعوي رقم (265417-2025-V)

القرار

رد دعوي المدعي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ل (خمسه عشر يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
المستشار/ ...
الدكتور / ...

رييس الدايره

المستشار/ ...
عضو

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271477
الصادر في الاستيناف رقم (271477-2025-VT)

المقامه
من / المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/30م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ/ ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الدكتور / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/11/04م، من المكلف، سجل التجاري رقم (...) ويمثلها /
.... هويه وطنيه رقم (...) وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره
بتاريخ 1442/11/26ه، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الدمام رقم (265417-2025-VD) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضدها.

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

- رد دعوي المدعي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضه علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواه بشان اعتراضه علي قرار الهييه باعاده تقييم
بند المبيعات للفتره الضريبيه لشهر ديسمبر من عام 2019م. اشار المستانف اثر ذلك الي ان اتفاقيات
المشروع المشترك وبيع الاصول والاعباء والتاجير من الباطن وباقي الاتفاقيات تشكل منظومه تعاقديه

عام | Public
3/6
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271477
الصادر في الاستيناف رقم (271477-2025-VT)
واحده هدفها نقل النشاط الاقتصادي والسيطره الفعليه علي المنشاه الي شركه "..."، وليس انشاء
علاقه ايجاريه متجدده، وان المعالجه المحاسبيه التي ترتب عنها الاعتراف الدوري لا تغير من الطبيعه
القانونيه للتوريد ولا من التاريخ الحاكم لخضوعه الضريبي، وان توصيف دايره الفصل للمبلغ علي انه
خدمه متصله بعقار يستند الي تسميات شكليه ويتعارض مع الجوهر الاقتصادي ونصوص الماده (5) من
الاتفاقيه الموحده والماده (79) من اللايحه التنفيذيه، كما ان المقابل هو تعويض عن توريد سلع حق
عيني في منشاه صناعيه تم واقعيا وقانونيا في عام 2017م قبل بدء نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه،
وانتهي بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/10/11ه الموافق 2026/03/30م الساعه 12:30م، عقدت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي
طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان
الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل
فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن
في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه
لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي
خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي
عام | Public
3/7
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-271477
الصادر في الاستيناف رقم (271477-2025-VT)

نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا.

القرار

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ / ...
عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام | Public
3/8
الرقم المجاني : 8001220000