moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 14392 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ال جمعان للمقاولات غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها وذلك بان تقدم المدعي وكاله الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: وقعت المدعيه مع المدعي عليه عقد ليقوم المدعي عليه باعمال الاشراف ومتابعه التنفيذ علي اعمال مشروع تنفيذ شبكه الصرف الصحي والرفع بمدينه الباحه المرحله الثانيه، مقابل نسبه (6%) من قيمه كل مستخلص. ثانيا: نص العقد علي ان (يلتزم الطرف الثاني المدعي عليه بفتح مكتب وطاقم اداري علي حسابه، لمتابعه اعمال المشروع، وتحت اشراف مدير الفرع للالتزام بالعمل بموقع المشروع والعمل باستمرار والعبره بالانجاز في الميدان). ثالثا: لم يعين المدعي عليه من الطاقم الاداري المنصوص عليه في العقود سوي مندوب واحد فقط. رابعا: رغم اخلال المدعي عليه بالتزامه في توفير الطاقم الاداري، الا انها حمل المدعيه نفقات اضافيه بلغت في مجموعها (1.900.000) فقط مليون وتسعمايه الف ريال، تمثلت في اجور عماله خارجيه بلغت في مجملها (980.000 ريال) فقط تسعمايه وثمانون الف ريال، ومكافات واكراميات بلغت في مجملها (920.000 ريال) فقط تسع مايه وعشرون الف ريال، فضلا عن الخساير التي لحقت بالمدعيه من سوء اداره واشراف المدعي عليه علي مشاريع المدعيه وفق العقد المذكور في البند اولا كسحب بعض المشاريع. خامسا: هنالك مبالغ استلمتها المدعي عليه بعد ان ادعت انها مقابل اعمال قامت بها، وبعد مراجعه الاعمال بعد انسحاب الطرف الثاني فجاه وبدون سبب او انذار اتضح انها لم تقم بهذه الاعمال التي اخذت عنها المبالغ التي بلغت في مجموعها (1.789.407ريال) فقط مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون الف واربعمايه وسبعه ريال سعودي، ومن ثم تكون المدعي عليه قد اخذت هذه المبالغ بغير وجه شرعي او نظامي. سادسا: اتفقت كل من المدعيه والمدعي عليه في العقد موضوع هذه الدعوي، علي انه في حال الخلاف ينعقد الاختصاص بنظر دعاوي الخلاف لمحاكم الرياض. ويطلب في دعواه: 1- اجراء المحاسبه لعدم قيام المدعي عليه بالتزاماته العقديه، والزامه برد المبالغ التي حولت اليه من المدعيه بغرض تنفيذ المشروع والاعمال المنفذه وقدرها مجموعها (1.789.407ريال) فقط مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون الف واربعمايه وسبعه ريال سعودي. 2- الاضرار التي لحقت بالمدعيه والتي تسبب بها المدعي عليه نظرا لعدم التزامه بما هو مطلوب منه تعاقديا وقدرها (12.000.000 ريال+ 1.900.000 ريال)، وغيرها من المبالغ المدفوعه له بغير وجه حق. 3- اتعاب المحاماه وقدرها (2.666.666ريال) فقط مليونان وستمايه وسته وستون الف وستمايه وسته وستون ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات؛ ففي جلسه 16/3/1442 ونظرا الي صدور قرار رييس المحكمه رقم 19 لعام 1442ه بتغيير تشكيل الدايره، فقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره ختاميه مختصره يحصر فيها دعواه علي ان تكون شامله لجميع بيناته ويرفق معها جميع ما يستند فيه علي دعواه، ويكتفي بها عن جميع ما سبق تقديمه، وذلك خلال عشره ايام تبدا من هذا اليوم، عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان يقدم اجابته علي الدعوي بعد ذلك بمذكره ختاميه مختصره شامله لجميع دفوعه وبيناته ويرفق معها جميع ما يستند فيه وذلك خلال عشره ايام، كما يقرر اطراف الدعوي انهم يكتفون بهذين الردين الختاميين عن جميع ما سبق تقديمه في ملف القضيه، واكدت الدايره علي اطراف الدعوي ان تكون المذكرتين مختصره وفي حدود النزاع المنظور امام الدايره وعدم الخوض في اي موضوع اخر، فاستعدا بذلك، وافهمت الدايره اطراف الدعوي ان تكون الدعوي محصوره في عقد واحد، والطلبات مرتبطه في هذا العقد، وان تكون الطلبات واضحه ولها ما يسندها من بينه، وان لا تكون مرسله، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل هناك عقد بين الطرفين؟ فاجاب بوجود عقد بين الطرفين رقم بدون بتاريخ 10/11/2014م وعنوان العقد: (اشراف ومتابعه اعمال مشروع) فسالته ما هي طبيعه العلاقه بين الطرفين وما هي الاعمال المنوطه بالمدعي عليه فطلب امهاله لتقديم الرد، فطلبت منه الدايره ارفاق العقد مع مذكرته، وعليه ان يقدم البينه علي اي مبلغ يطالب به، ثم اقفل المحضر. بعد ذلك قدم وكيل المدعيه بتاريخ 26/03/1442ه مذكره جاء فيها " اقامت موكلتي المدعيه دعواها تاسيسا علي مسؤوليه المدعي عليه في مخالفه بنود العقد المبرم بين الطرفين والوفاء بالعقود واجب شرعي، وتقصير المدعي عليه في اداء عملها في مشروع:)تنفيذ شبكه الصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع بمدينه الباحه – المرحله الثانيه(، وذلك بعدم تعيين المدعي عليه لفريق العمل المنفذ، فضلا عن استلام مبالغ ماليه اكثر مما تستحق واضافه اعمال اخري دون موافقه المدعيه، مما سبب اضرارا ماليه للمدعيه تمثلت في سحب المشروع من المدعيه وخساير كبيره، واساس مسيوليه المدعي عليه قايم علي مخالفتها لنصوص العقد المبرم معها وهي مسؤوليه اكتملت شروطها وتوافرت اركانها علي ما سافصله كما يلي : اولا: نص العقد في البند)ثانيا(علي اسناد)الاشراف (و)اداره(و)متابعه التنفيذ(علي المشروع المشار اليه اعلاه الي الطرف الثاني بصفه دايمه ومستمره و)متابعه كافه اعمال المشروع(بدون اي ملاحظات ومتابعه كافه التوريدات اللازمه للمشروع مع الطرف الاول .* كما نص العقد في البند ثامنا علي ان يلتزم الطرف الثاني بمتابعه جميع الامور والمعاملات التي تخص المشروع مع الجهه المالكه .*وفي البند حادي عشر: يلتزم الطرف الثاني بتعديل نسبه الانجاز بحيث تصبح مده الانجاز مرضيه للجهه المالكه وفي البند الخامس عشر ورد: يلتزم الطرف الثاني بمتابعه الموقع والعماله والمهندسين والمعدات والمواد واعمال التوريد والتركيب وكافه الاعمال الخاصه بالمشر وع دون استثناء وذلك طبقا لبرنامج زمني يقوم باعداده علي ان يكون متماشي مع المده الزمنيه للمشروع . كل البنود السابقه منصوص عليها في العقد بوضوح، وهي تلقي كامل المسيوليه علي الطرف الثاني) المدعي عليه (في عدم التنفيذ في المده المحدده مما ادي لسحب المشروع، والمدعيه هي من تحملت خساير المشروع نتيجه لعدم وفاء المدعي عليه بالتزاماتها، رغم وفاء موكلتي المدعيه بكل التزاماتها، فالمدعي عليه قد استلمت اموال اكثر مما تستحق وان التقصير الذي ادي الي خساره المدعيه للمشروع سببه المدعي عليه وليس المدعيه. وتقصير الطرف الثاني ومخالفته لبنود العقد تمثلت فيما يلي: استلام المدعي عليه لمبالغ تجاوزت ثلاثه ملايين ريال دون وجه حق جعلها تتراخي وتتكاسل في الرفع بالاعمال المنفذه لصالح المدعيه، ومن امثله اهمال المدعي عليه ما يلي: -1 عدم قيام المدعي عليه بفتح مكتب وتعيين طاقم اداري للاشراف علي تنفيذ العقد، بالمخالفه للبند) 14 (من العقد، فقد عينت شخص واحد وترتب علي ذلك عدم تقديمها للتقارير الشهريه التي تثبت نسبه انجازها. -2 لم تقدم المدعي عليه برنامج زمني لتنفيذ المشروع، بالمخالفه للبند 15 من العقد. -3 عدم مراعاه اسعار المواد والتكاليف التي قدمتها المدعيه في المناقصه، واستغلال الايدي العامله المتاحه بما يحقق ارباح للمدعيه، وتسبب هذا الفرق في خساير فادحه علي المدعيه . -4 عدم التزام المدعيه بتسليم المشروع للجهه المالكه وعدم متابعه المعاملات والمستخلصات التي تخص المشروع .-5 رفعت ضد المدعيه عدد من الدعاوي من ملاك العقارات التي كانت مستاجره كسكن للعمال وهي من واجبات المدعي عليه، مما يحملنا مبالغ طايله وخساير بسبب اهمال المدعي عليه .-6 عدم تنفيذ المشروع حسب متطلبات الجهه المالكه، مما ترتب عليه ملاحظات، ومن ثم عدم اتمام اجراءات التسليم النهايي، بالمخالفه لنص الماده ثانيا من العقد، والتي نصت علي تسليم الاعمال خاليه من اي ملاحظات .-7 عدم التزام المدعي عليه بتعديل نسبه الانجاز، بالمخالفه للبند 11 من العقد؛ مما ترتب عليه بصوره مباشره سحب المشروع، وهي نقطه جوهريه في العقد بان تتدارك المدعي عليه نسبه الانجاز استيفاء لمطلوبات المالك. الطلبات: -1 بان تسدد المدعي عليه مبلغ) 1.789.407 (ريال قيمه الاعمال غير المنفذه، والتعويض عن الاضرار بما اجماليه خمسه عشر مليون وستمايه وتسع وثمانون الف واربعمايه وسبع ريال. -2 اتعاب المحاماه وقدرها) 2.333.666 (مليونان وستمايه وسته وستون الف وسته وستون ريال." فيما تضمنت مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه في 04/05/1442ه ما يلي "قول المدعيه في نهايه الفقره اولا: في عدم التنفيذ في المده المحدده... الخ. تدليس متكرر؛ لان التنفيذ مسؤوليه المدعيه، ودور موكلتي الاشراف والمتابعه. - ادعاء المدعيه انها وفت بكل التزاماتها غير صحيح، وانذارات الجهه المالكه تثبت انها لم تف، والقضايا المرفوعه عليها من مقاولي الباطن العاملين معها وملاك العقارات تثبت عدم الوفاء ايضا. -دعوي المدعيه ان موكلتي استلمت اكثر مما تستحق غير صحيح، ومجموع ما اقرت المدعيه بتحويله لموكلتي في المشاريع الثلاثه = (15.276.120) ريالا. ويخص مشروع المرحله الثانيه في قضيتنا هذه: (1.789.407) ريالا، والحسابات البنكيه يصعب تزويرها، وهذا المبلغ اقل من النسبه التي يستحقها موكلي في المشاريع الثلاثه حتي تاريخ انسحابها الذي اقرت به المدعيه وهو: 27/1/1437ه، ويحتفظ موكلي بالمطالبه بما بقي له من حقوق عند المدعيه. ولا تستطيع المدعيه اثبات اي زياده علي ما اقرت به سابقا، ويبقي في ذمتها اجره المساكن التي استاجرتها لعمالتها، ورواتب عمالها، وحقوق مقاولي الباطن العاملين معها. - التحويلات والشيكات التي ارفقت المدعيه صورا منها هي جزء من النسب التي تستحقها موكلتي عند المدعيه في المشاريع الثلاثه، ولا علاقه لموكلتي برواتب عمال المدعيه ولا اجره مساكنهم، ولا بتوريدات المشاريع، والعقود المبرمه تشهد بذلك. - قول المدعيه بان موكلتي تراخت في الرفع بالاعمال المنفذه لصالح المدعيه قول باطل؛ اذ كيف تترك موكلتي الرفع بمستخلصات اشرفت علي تنفيذ عملها، وتحصل منها علي نسبه (6%)؟! - والارقام الماليه المدعاه محض اكاذيب لا دليل عليها. - اشتمل لفت النظر 1، 2، 3 الموجه من الجهه المالكه للمدعيه مطالبتها بزياده عدد العماله والمعدات وتامين التوريدات للمشروع، وهذا اثبات لتعثرها ولعدم التزامها بتعهداتها تجاه المشروع، وقد وظفت المدعيه وهي الجهه المنفذه تلك الانذارات ضد موكلتي - مستندات عقود ايجار مساكن عمال المدعيه، والقضايا المرفوعه عليها، والاحكام التي صدرت ضدها، لا شان لموكلتي بشيء منها. - في مذكره المدعيه المتضمن دعوه الجهه المالكه للمدعيه لحضور حصر الاعمال المنفذه كان بعد انسحاب موكلتي باكثر من سنتين، وكانت المدعيه مواصله لعملها في المشروع مع التعثر الذي افضي لسحب المشروع منها." وفي جلسه يوم 20/5/1442 وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وجري سؤال الاطراف عن طبيعه العقد محل النزاع، فقرر الاطراف ان العقد هو اشراف المدعي عليه لمشروع الصرف الصحي بمنطقه الباحه وعليه متابعه تنفيذ الاعمال. كما قرر الاطراف ان المدعي عليه يستحق نسبه6% من كل مستخلص يقدمه للمدعيه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين. وقرر المدعي عليه: انه سلم للمدعيه ثلاثه مستخلصات مجموع قيمتها يقارب الخمسين مليون. وطلبت الدايره ان تقدم المدعيه المستخلصات التي قدمها المدعي عليه لها وان كان عليها ملاحظات علي المستخلص فعليها ان تبديها، وذلك عبر تبادل المذكرات. والدايره ستنظر في المستخلصات حتي يتبين لها نسبه المستحق للمدعي عليه من المدعيه، وغير المستحق. بعد ذلك قدم وكيل المدعيه في مذكرته بتاريخ 01/06/1442ه ما نصه " بيان بالمبالغ التي استلمتها المدعي عليه بموجب حوالات: الاجمالي 1.789.407 مليون وسبعمايه وتسع وثمانون الف واربعمايه وسبعه ريالات. نسبه انجاز المدعي عليه: نفيد فضيلتكم بان نسبه ما انجزه المدعي عليه بالنسبه الي قيمه المشروع نجدها (15%) تقريبا من قيمه المشروع المتفق عليه، علما بان المدعي عليه لم يقدم مستخلصين بقيمه الاعمال التي قام بتنفيذها وانجازها وخالف بذلك العقد، ولتقصير المدعي عليه بمهامه قد المدعي المستخلصات المرفقه مستند رقم "1و2" للجهه المالكه، وقد توقف المدعي عليه عن العمل ولم ينجز بعدها اي عمل مما تسبب بتاخر انجاز العمل وعليه تسبب المدعي عليه بتعثر المشروع وترتب علي ذلك غرامات ثم سحب المشروع. وقد تم سحب المشروع من الجهه المالكه بعد ان قضي اكثر من ثلاثه وثلاثين شهرا في المماطله واضاعه الوقت ولم ينجز فيها سوي 15% تقريبا من جمله اعمال العقد المتفق عليه، وقد تسبب هذا التعطيل من المدعي عليه في سحب المشروع ترتبت خساير علي شركه بن سمار للمقاولات. الملاحظات علي المستخلصات: غرامات نتيجه تاخر المشروع بمبلغ (1.684.504) مليون وستمايه واربع وثمانون الف وخمسمايه واربعه ريالات. اتعاب استشاري بمبلغ (2.557.592) مليونين وخمسمايه وسبع وخمسون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال. غرامه امن وسلامه بمبلغ (235.000) مايتان وخمس وثلاثون الف ريال. اضافه الي المبالغ التي استلمها بدون وجه حق. كما توجد ملاحظات واضرار يلزم حصرها تعيين خبير. تاسيسا علي ما سبق، نتمسك بجميع طلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي بتعويضنا عن سوء اداره المدعي عليه للمشروع وفقا لمخالفتها لبنود العقد ومسيوليتها التقصيريه، والحكم لنا بما يلي: الطلبات: 1- بان تسدد المدعي عليه مبلغ 1.789.407 ريال قيمه الاعمال غير المنفذه، والتعويض الجابر عن الاضرار وقدرها 12.000.000 ومبلغ 1.900.000 بما اجماليه 15.689.407 خمسه عشر مليون وستمايه وتسع وثمانون الف واربعمايه وسبع ريال. 2- اتعاب المحاماه وقدرها 2.333.666 مليونان وستمايه وسته وستون الف وسته وستون ريال." وبعد ذلك ذكرت المدعي عليه في مذكرتها بتاريخ 05/06/1442ه ما نصه " تاريخ التعاقد مع المدعيه علي هذا المشروع في 10/ 11/ 2014م الموافق 17/ 1/ 1436ه. - تاريخ الانسحاب حسب اقرار المدعيه في 9/ 11/ 2015م الموافق 27/ 1/ 1437 ه. - مده العمل في هذا المشروع اثنا عشر شهرا وعشره ايام فقط، وكانت بعد 21 شهرا من العمل في مشروع المرحله الاولي الذي جري التعاقد علي الاشراف عليه في 9/ 4/ 1434ه. ومده العمل في المشاريع الثلاثه 33 شهرا جري خلالها تسليم المرحله الاولي بدون غرامات تاخير يوم ان كانت المدعيه موفيه بالتزاماتها. وهذا يبطل زعم المدعيه بان موكلتي امضت 33 شهرا في المماطله بدون عمل. ومع ذلك لم تسلم موكلتي من رفع قضيه عليها تطالبها برد ما استلمته؛ لانها كما تزعم اكتشفت انها مقابل اعمال لم تنجز! - قيمه المستخلص الاول= 20054000 × 6بالمايه = 1203240 ريالا. - قيمه المستخلص الثاني= 9769450 × 6بالمايه = 586167 ريالا. - مجموع المستخلصين= 1.789.407 ريالا، وهذا المبلغ الذي اقرت به المدعيه متوافق مع النسبه التي تستحقها موكلتي من المستخلصين تماما (وهو المبلغ الذي زعمت المدعيه كذلك انه مقابل اعمال لم تنجز مع اقرارها ان نسبه الانجاز 15بالمايه وهو ديدن المدعيه في الجمع بين المتناقضات!). - قيمه الاعمال في المستخلصين= 29823450÷ 205136720 = 0.145 مضروبا في 100 = 14.5بالمايه وهي نسبه الانجاز التي اقرت بها المدعيه مع جبر الكسر. - تحتفظ موكلتي بالمطالبه بنسبتها من المستخلص الثالث الذي انجزت اعماله قبل تاريخ الانسحاب الذي اقرت به المدعيه." وفي جلسه يوم 7/6/1442 اطلعت الدايره علي المذكره التي ارفقها وكيل المدعيه والتي تتضمن: تقرير المبالغ التي تسلمها المدعي عليه من المدعيه، ونسبه انجاز المشروع، كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه، والتي تتضمن: تاريخ بدايه التعاقد وتاريخ التوقف عن العمل وقيمه المستخلصين والاشاره الي نسبه العمل المنجز كما ارفق مستخلصين مطبوعين علي وزاره المياه والكهرباء ، وافهمت الدايره وكيل المدعيه انه لم يرفق ما طلب منه فقرر استعداده بارسال المستخلصات، كما افهمت الدايره الاطراف: ان عليهم ان يبينوا عدد المستخلصات التي قدمها المدعي عليه للمدعيه وبيانتها وقيمه كل مستخلص، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان يقوم باعاده ارسال المستخلصات التي ارفقها لكون التي ارفقها غير واضحه فاستعد بذلك، وستحيل الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات حتي يعيد المدعي عليه ارسال المستخلصات وتجيب المدعيه عن المستخلصين. جاء في مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه في 8/6/1442ما نصه " 1- اقرت المدعيه بانجاز موكلتي 15بالمايه ولازم هذا الاقرار ان ما قبضته موكلتي كان مقابل عمل وانجاز ، لا كما زعمت المدعيه ان ذلك كان بغير وجه حق . 2- اقرت المدعيه ان موكلتي قد انسحبت بتاريخ 9/11/2015 الذي يوافق 27/1/1437 ولازم هذا ان جميع الاعمال والمستخلصات المرفوعه قبل هذا التاريخ كانت تحت اشراف ومتابعه موكلتي وتستحق نسبتها منها حسب العقد ، ومنها المستخلص رقم (3) في مشروع المرحله الثانيه المنظور في دايرتكم الموقره ؛ لان اعماله كانت عن الفتره من 2/11/1436 الي 25/1/1437 3- ويلزم من هذا الاقرار ان لموكلتي الحق في المطالبه بحصتها من المستخلص (4) في مشروع نقل المياه الي عدد من الاوديه بمحافظتي المخواه وقلوه المنظور لدي الدايره الثانيه . 4- زعمت المدعيه بعد اقرارها بانجاز موكلتي 15بالمايه انها هي التي قامت برفع المستخلصين الاول والثاني ، وهذا غير صحيح ، ويكذبه العقل اذ كيف تنجز موكلتي عملها حتي لا يبقي الا قطف الثمره - رفع المستخلص - ثم تتركه ؟! وتتساءل موكلتي هل كان تحويل حصتها منهما لحسابها صدقه ام هبه من المدعيه ؟! 5- كان انسحاب موكلتي كما اسلفت في مذكراتها السابقه نتيجه لتعثر المدعيه في الوفاء بالتزاماتها وبعد انذارات متكرره من الجهه المالكه سبق ايراد صور منها في المذكرات السابقه ؛ وهذا ما برر انسحاب موكلتي حسب العقد وخسارتها ما تبقي من اعمال المشروع . 6- بعد انسحاب موكلتي ، وخلال 22 شهرا لم تنجز المدعيه سوي عمل لا تتجاوز قيمته مليونا وميتي الف ريال وبعد خصم الدفعه المقدمه وغرامه الامن والسلامه يكون المبلغ المتبقي للمدعيه ستميه وسبعين الفا، وهذا لا يعد انجازا بالنسبه لقيمه المشروع البالغه اكثر من ميه وسبعين مليونا ! وهو اثبات للتعثر الكبير للمدعيه . 7- زعم المدعيه ان تعثر المشروع وسحبه كان نتيجه لانسحاب موكلتي لا اساس له من الصحه فعمل موكلتي مع المدعيه ينحصر في الاشراف والمتابعه فقط ، ويبقي التنفيذ مسؤوليه المدعيه ، وقد انجزت موكلتي عملها في مشروع المرحله الاولي وسلمته بدون غرامه تاخير حينما كانت المدعيه موفيه بالتزاماتها تجاه عمالتها ومقاولي الباطن العاملين معها ، ولكن بعد تخليها عن وفايها بالتزاماتها تعثرت، والجات موكلتي للانسحاب مما جعلها تخسر باقي حصتها في الاشراف علي هذا المشروع والذي يليه . كما جاء في مذكره المدعيه بتاريخ 13/06/1442ه ما نصه "نلفت انتباه الدايره الي ان المدعي عليه قد ارفقت صوره من لايحه دعوي متعلقه بقضيه اخري وهي منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، وهذا ما عهدناه من المدعي عليه من تشويش ذهن الدايره لاطاله امد القضيه." اولا: نسبه انجاز المدعي عليه: كما سبق ان ذكرنا لفضيلتكم بان نسبه ما انجزه المدعي عليه بالنسبه الي قيمه المشروع نجدها15 بالمايه تقريبا من قيمه المشروع المتفق عليه، علما بان المدعي عليه لم يقدم مستخلصين بقيمه الاعمال التي قام بتنفيذها وانجازها وخالف بذلك العقد، ولتقصير المدعي عليه بمهامه قدم المدعي المستخلصات المرفقه مستند رقم " 1 و 2" للجهه المالكه، وقد توقف المدعي عليه عن العمل ولم ينجز بعدها اي عمل مما تسبب بتاخر انجاز العمل وعليه تسبب المدعي عليه بتعثر المشروع وترتب علي ذلك غرامات ثم سحب المشروع. ثانيا: الملاحظات علي المستخلصات :-1- غرامات نتيجه تاخر المشروع بمبلغ (1,684,504) مليون وستمايه واربع وثمانون الف وخمسمايه واربعه ريالات .-2- اتعاب استشار ي بمبلغ) 2,557,592 (مليونين وخمسمايه وسبع وخمسون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال .غرامه امن وسلامه بمبلغ) 235,000 (مايتان وخمس وثلاثون الف ريال .-4 اضافه الي المبالغ التي استلمها بدون وجه حق .كما توجد ملاحظات يلزم حصرها تعيين خبير .ثالثا: التعويض عن الاخلال : اقامت موكلتي المدعيه دعواها تاسيسا علي مسؤوليه المدعي عليه في مخالفه بنود العقد المبرم بين الطرفين والوفاء بالعقود واجب شرعي، وتقصير المدعي عليه في اداء عملها، وذلك بعدم تعيين المدعي عليه لفريق العمل المنفذ فضلا عن استلام مبالغ ماليه اكثر مما تستحق واضافه اعمال اخري دون موافقه المدعيه، مما سبب اضرارا ماليه للمدعيه تمثلت في سحب المشروع من المدعيه وخساير كبيره، واساس مسيوليه المدعي عليه قايم علي مخالفتها لنصوص العقد المبرم معها وهي مسؤوليه مبنيه علي ما يلي :-1- نص العقد علي تولي المدعي عليه مسيوليه الاشراف والاداره ومتابعه التنفيذ لكل اعمال المشروع مع الجهه المالكه بنص العقد وفي البند الحادي عشر: يلتزم الطرف الثاني بتعديل نسبه الانجاز .... بحيث تصبح مده الانجاز مرضيه للجهه المالكه، وهو ما اخلت به المدعي عليه ووجب التعويض عليه، لانه قد ترتب عليه بصوره مباشره سحب المشروع، وهي نقطه جوهريه في العقد بان تتدارك المدعي عليه نسبه الانجاز استيفاء لمطلوبات المالك.-2 وفي البند الخامس عشر ورد: يلتزم الطرف الثاني بمتابعه الموقع والعماله والمهندسين والمعدات والمواد واعمال التوريد والتركيب وكافه الاعمال الخاصه بالمشروع دون استثناء وذلك طبقا لبرنامج زمني يقوم باعداده علي ان يكون متماشي مع المده الزمنيه للمشروع .جميع البنود السابقه منصوص عليها في العقد بوضوح، ويمكن تقويمها بالمال، لان التقصير الذي ادي الي خساره المدعيه للمشروع سببه المدعي عليه، واستلام المدعي عليه لمبالغ تجاوزت ثلاثه ملايين ريال دون وجه حق جعلها تتراخي في الرفع بالاعمال المنفذه لصالح المدعيه .وتقصير الطرف الثاني ومخالفته لبنود العق د تمثلت فيما يلي :-1 عدم قيام المدعي عليه بفتح مكتب وتعيين طاقم اداري للاشراف علي تنفيذ العقد، بالمخالفه للبند) 14 (من العقد، فقد عينت شخص واحد وترتب علي ذلك عدم تقديمها للتقارير الشهريه التي تثبت نسبه انجازها .-2 لم تقدم المدعي عليه برنامج زمني لتنفيذ المشروع، بالمخالفه للبند) 15 (من العقد .-3- عدم مراعاه اسعار المواد والتكاليف التي قدمتها المدعيه في المناقصه، واستغلال الايدي العامله المتاحه بما يحقق ارباح للمدعيه، وتسبب هذا الفرق في خساير فادحه علي المدعيه4 - عدم التزام المدعيه بتسليم المشروع للجهه المالكه وعدم متابعه المعاملات والمستخلصات التي تخص المشروع 5- رفعت ضد المدعيه عدد من الدعاوي من ملاك العقارات التي كانت مستاجره كسكن للعمال وهي من واجبات المدعي عليه، مما يحملنا مبالغ طايله وخساير بسبب اهمال المدعي عليه. -6-عدم تنفيذ المشروع حسب متطلبات الجهه المالكه، مما ترتب عليه ملاحظات، ومن ثم عدم اتمام اجراءات التسليم النهايي، بالمخالفه لنص الماده ثانيا من العقد، والتي نصت علي تسليم الاعمال خاليه من اي ملاحظات.-7-في كامل فتره تنفيذ العقد، حيث كانت موكلتي شركه بن سمار تقوم بتحويل المبالغ التي تطلبها المدعي عليه منعا للتقصير في التزاماته مما ترتب عليه رفع القضايا المذكوره علي المدعيه بسبب فشل المدعي عليه في تنفيذ الاعمال التي تمكن المدعيه من استصدار وصرف المستخلصات الخاصه بالمشاريع، ولتسبب المدعي عليه في هذه الخساير بسبب فشلها في تنفيذ التزاماتها العقديه، تري المدعيه وجوب تحمل المدعي عليه لهذه الخساير .تاسيسا علي ما سبق، نتمسك بجميع طلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي بتعويضنا عن سوء اداره المدعي عليه للمشروع وفقا لمخالفتها لبنود العقد ومسيوليتها التقصيريه، والحكم لنا بما يلي: الطلبات: الزام المدعي عليه بان تسدد للمدعيه المبالغ الاتيه:-1 –مبلغ مليون وسبعمايه وتسع وثمانون الف واربعمايه وسبعه ريالات قيمه الاعمال غير المنفذه 2 -مبلغ 12.000.000 اثنا عشر مليون ريال، تعويض جابر عن الاضرار التي حصلت بسبب تقاعس المدعي عليه عن تنفيذ بنود العقد -3 -مبلغ) 1,910,330 (مليون وتسعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثون ريال اجور عماله خارجيه.بما اجماليه) 15,699,737 (خمسه عشر مليون وستمايه وتسع وتسعون الف و سبعمايه وسبع وثلاثون ريا لا -4 -اتعاب المحاماه وقدرها مليونان وستمايه وسته وستون الف وسته وستون ريال وفي جلسه يوم 14/6/1442 وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، استعرضت الدايره المذكرات التي قدمها اطراف القضيه. وقرر الاطراف ان المبلغ المسلم للمدعي عليه في هذا المشروع هو (1789.407) مليون وسبعميه وتسعه وثمانون الفا. واربعميه وسبعه ريالات. كما قدم المدعي عليه مستخلصين تخص المشروع، والمستخلصان علي مطبوعات وزاره المياه ومذيله بتواقيع عده، وقرر وكيل المدعيه مصادقته علي هذين المستخلصين. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره مفصله تتعلق بالاضرار الواقعه علي موكلته بسبب المدعي عليه فاستعد بذلك وللمدعي عليه حق الرد، وستحيل الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات حتي تقدم المدعيه مذكرتها في مده (30) ثم للمدعي عليه حق الرد في مده (7) ايام. جاء في مذكره المدعي تاريخ 13/07/1442ه ما نصه " نظرا لبعض الظروف التي تمر بها موكلتي ومع عدم الاخلال بحقنا في استحصال مبالغ موكلينا وحقوقهم، مع حرصنا عليها وصحه دعوانا. عليه فاننا نرغب بوقف السير في الدعوي لمده 6 اشهر، وحينها سنقوم باشعار مقام الدايره في حال تجاوز تلك الظروف وذلك لاجل معاوده السير في القضيه. وجاء في مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ 17/07/1442ه " يري موكلي ان المهله السابقه الممنوحه للمدعيه كانت كافيه وزياده لاحضار المطلوب؛ لانه الدافع لاقامه القضيه علي موكلي، وقد اوردت المدعيه هذه الاضرار في مذكرات سابقه واجبنا عنها؛ بل تكررت مطالبها هذه علي موكلي في قضيتين اخريين فصل في احداهما برفض دعواها. لذلك يطلب موكلي من الدايره الموقره الفصل في القضيه التي طال امدها وعدم تاجيلها بناء علي الماده السادسه والثمانين من نظام المرافعات التي اشترطت موافقه الخصوم علي وقف السير في القضيه." وفي جلسه 04/07/1442ه حضر وكيل المدعيه احمد بن ثامر الاحمري بموجب الوكاله رقم 391237305 كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه جمعان بن علي الغامدي بموجب الوكاله رقم 402059985 ولصلاحيه القضيه للفصل فيها وبعد دراستها والتامل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله فيها والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وعلي عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع وفقا للماده 16 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه رد مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وتسع وثمانون الف واربعمايه وسبعه ريالات قيمه الاعمال غير المنفذه والتي تسلمها بموجب العقد المبرم بينهما في 2014 للقيام بالاشراف والمتابعه علي اعمال مشروع تنفيذ شبكه الصرف الصحي والرفع بمدينه الباحه - المرحله الثانيه-، مقابل نسبه (6%) من قيمه كل مستخلص. مع الزامه بدفع مبلغ قدره اثنا عشر مليون ريال، تعويض ضرر ومبلغ مليون وتسعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثون ريال اجور عماله خارجيه، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها مليونان وستمايه وسته وستون الف وسته وستون ريال، تاسيسا علي عدم تنفيذ الاعمال والانسحاب مع التسبب بالضرر وحيث انكر المدعي عليه صحه دعوي المدعيه مبررا الانسحاب بعدم تسليم المستحقات مع قيامه بكافه التزاماته قبل اخلال المدعيه بالتزاماتها، اما عن طلب المدعيه رد المبلغ المستلم وحيث ان هذا المبلغ تم صرفه بموجب مستخلصات ممهوره بختم المدعيه، وحيث اقر وكيل المدعيه بتنفيذ المدعي عليه لاعمال بما نسبته علي وجه التقريب 15 بالمايه، عليه فان الاصل في هذه الحال قيام المدعي عليه بالتنفيذ وباقرار من المدعيه والاقرار حجه لا يقبل الرجوع عنه وبالتالي رفض هذا الطلب. اما عن طلب التعويض عن تسبب المدعي عليه بالضرر والخساره وتحميل المدعيه تكاليف اجور عماله خارجيه ولما كان دعوي التعويض تقوم علي اركان ثلاثه –خطا وضرر وعلاقه سببيه- وحيث عجزت المدعيه عن اثبات علاقه السببيه بين انسحاب المدعي عليه والاضرار الواقعه عليها مع خلو البينه علي ركن الخطا خاصه مع دفع المدعي عليها لانسحابها باخلال المدعيه ابتداء بالتزاماتها علاوه علي طلب المدعيه الاخير وقف السير بعد طلب الدايره منه بيانا مفصلا بالاضرار، كقرينه تثبت عدم صحه هذا الطلب الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفضه، اما عن طلبها تحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه وحيث ثبت عدم صحه دعوي المدعيه ما يعني معه عدم وجود خطا من قبل المدعي عليه وبالتالي عدم جواز تحميله تكاليف تقع علي غيره بلا سبب منه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4273 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ال جمعان للمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (1789407) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/24ه الصادر في القضيه رقم 14392 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي