tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

نظام المساهمات العقارية

rega_gov_sa · law · processed · 46 chunks

date_gregorian=1992-03-01 date_hijri=1412-08-27 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:203 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:881 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=document_number:52562 entity=document_number:م/203 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
نظام المساهمات العقاريه 1444ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (305 / 45) بتاريخ 28 / 11 / 1443ه، ورقم (152 / 21) بتاريخ 29 / 7 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (881) بتاريخ 23 / 12 / 1444ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام المساهمات العقاريه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 52562 وتاريخ 2 / 8 / 1444ه، المشتمله علي خطاب الهييه العامه للعقار رقم 240236 وتاريخ 4 / 12 / 1440ه، في شان مشروع نظام المساهمات العقاريه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (135) وتاريخ 15 / 3 / 1442ه، ورقم (356) وتاريخ 5 / 8 / 1443ه، ورقم (85) وتاريخ 8 / 3 / 1444ه، والمذكرات رقم (1366) وتاريخ 16 / 8 / 1442ه، ورقم (756) وتاريخ 2 / 4 / 1443ه، ورقم (1625) وتاريخ 27 / 5 / 1444ه، ورقم (2559) وتاريخ 23 / 8 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (305 / 45) وتاريخ 28 / 11 / 1443ه، ورقم (152 / 21) وتاريخ 29 / 7 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-10 / 44 / ت) وتاريخ 21 / 10 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (12143) وتاريخ 24 / 11 / 1444ه. يقرر الموافقه علي نظام المساهمات العقاريه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الفصل الاول: تعريفات واحكام عامه الماده الاولي لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت فيه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقاريه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه للعقار. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: الرييس التنفيذي للهييه. المساهمه العقاريه: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعه من الاشخاص لاجل تحقيق منفعه، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره الي سكني او تجاري او صناعي او زراعي وغير ذلك، ثم بيع وانهاء المساهمه، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثماريه العقاريه. المساهم: الشخص الذي يملك حصه مشاعه في المساهمه العقاريه. الترخيص: ترخيص مساهمه عقاريه يصدر من الهييه. المرخص له: الشخص الحاصل علي الترخيص. مدير المساهمه العقاريه: الشخص المعين لاداره المساهمه العقاريه. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمه العقاريه. سجل المساهمين: سجل تقيد فيه اسماء المساهمين وحصصهم واي تغيير يحدث في ملكيه حصصهم. الجمعيه: جمعيه المساهمين. الماده الثانيه يهدف النظام الي تنظيم نشاط المساهمات العقاريه، والي رفع مستوي الشفافيه والافصاح فيه، والي حمايه حقوق جميع اطراف المساهمه العقاريه. الماده الثالثه دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري، تتولي الهييه تنظيم نشاط المساهمات العقاريه وفقا لما يحدده النظام واللايحه، ولها علي وجه خاص ما ياتي: 1. اصدار الترخيص وتعديله والغاؤه. وتحدد اللايحه الشروط والمتطلبات والاجراءات اللازمه لذلك. 2. تصنيف المساهمات العقاريه بحسب الحجم او النوع او الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملايمه والمدد الزمنيه للمساهمه العقاريه بحسب تصنيفها. 3. وضع شروط تاهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقاريه. 4. وضع شروط تاهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقاريه. 5. وضع اسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير اتعابه، وما يتقاضاه من عمولات. 6. الرقابه والاشراف علي المساهمات العقاريه. وللهييه الاستعانه باي جهه حكوميه اخري او بالقطاع الخاص؛ للقيام باي مهمه مسنده اليها بموجب النظام او اللايحه. الماده الرابعه لا يجوز طرح المساهمه العقاريه ولا الاعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الاموال لها الا بعد موافقه هييه السوق الماليه والحصول علي ترخيص من الهييه -وفقا لاحكام النظام واللايحه- وذلك بعد التحقق مما ياتي: 1. ان يكون العقار محل المساهمه العقاريه مملوكا بموجب صك ملكيه ساري المفعول، ثابته سلامته، بناء علي افاده من الجهه التي اصدرته. 2. ان يكون العقار محل المساهمه العقاريه حاصلا علي الموافقات اللازمه لتطويره من الجهات المختصه وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات الماده الخامسه يجب ان يكون المرخص له مؤهلا ومصنفا من الهييه لممارسه نشاط المساهمات العقاريه وفقا لما تحدده اللايحه. الماده السادسه يحدد راس مال المساهمه العقاريه، الذي علي اساسه يحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفه التقديريه من قبل جهه تقييميه مرخصه، بعد موافقه الهييه وهييه السوق الماليه وفقا لما تحدده اللايحه. الماده السابعه للهييه اشتراط اضافه مبلغ احتياطي الي راس مال المساهمه العقاريه بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديريه، وذلك لمقابله اي مصاريف اضافيه غير متوقعه. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقه الجمعيه. وتحدد اللايحه الشروط اللازمه لذلك، وكيفيه اعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به. الماده الثامنه يحق للمساهم الاشتراك في المساهمه العقاريه، بحصه عينيه او نقديه. وتحدد اللايحه نوع الحصه العينيه والشروط الواجب توافرها فيها. الماده التاسعه 1. يقسم راس مال المساهمه العقاريه الي حصص متساويه القيمه والحقوق، وتكون مسؤوليه المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمه العقاريه. 2. تقوم هييه السوق الماليه بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمه العقاريه. الماده العاشره لا يجوز الاقراض من راس مال المساهمه العقاريه، ويجوز الاقتراض بضمان اموال او اصول المساهمه العقاريه علي ان يتم تضمين اتفاقيه المساهمه ذلك، وتحدد اللايحه الاشتراطات المنظمه لذلك. الماده الحاديه عشره يكون صافي اصول المساهمه العقاريه من اصول ثابته نقديه وعينيه او حقوق لدي الغير؛ مملوكه للمساهمه العقاريه. وليس لدايني المساهمين او المرخص له او مدير المساهمه العقاريه اي حق في اموال المساهمه العقاريه او اصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمه العقاريه. الماده الثانيه عشره 1.يجب الا تقل نسبه المرخص له في المساهمه العقاريه عن النسبه التي تحددها اللايحه، وان يحتفظ لنفسه بملكيه هذه النسبه حتي انقضاء المساهمه العقاريه. 2.يجوز لبقيه المساهمين في المساهمه العقاريه التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللايحه. الفصل الثالث: اداره المساهمه العقاريه الماده الثالثه عشره يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمه العقاريه تجاه المساهم والهييه وهييه السوق الماليه واي من الجهات الحكوميه ذات العلاقه والغير. وتحدد اللايحه اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته. الماده الرابعه عشره مع مراعاه ما نصت عليه الماده (التاسعه عشره) من النظام، علي المرخص له الالتزام بالاشراف علي اعمال مدير المساهمه العقاريه، وتمكينه من القيام بواجباته. الماده الخامسه عشره يفتح المرخص له حساب ضمان في احد البنوك المرخص لها باسم المساهمه العقاريه. وتضع الهييه بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمه لحساب الضمان. الماده السادسه عشره تقوم هييه السوق الماليه بتنظيم اصدار شهاده المساهمه العقاريه التي تثبت تملك المساهم حصه في المساهمه العقاريه. الماده السابعه عشره تكتسب المساهمه العقاريه الشخصيه الاعتباريه بصدور الترخيص من قبل الهييه، وتكون خاضعه لاحكام النظام واللايحه. الماده الثامنه عشره يجب علي المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمه عقاريه. وتحدد اللايحه شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات واليه عمل كل منهما وما يترتب عليه، فيما يتعلق بالمساهمات العقاريه. الماده التاسعه عشره يدير المساهمه العقاريه مدير المساهمه العقاريه الذي يعينه المرخص له. وتحدد اللايحه اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمه العقاريه وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته. الماده العشرون يحق للمرخص له وللهييه وللجمعيه عزل مدير المساهمه العقاريه وفق ما تحدده اللايحه في حال اساءته استخدام صلاحياته او اخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك باي عقوبه قد تفرض عليه جراء ذلك. الماده الحاديه والعشرون دون اخلال بما نصت عليه الماده (الرابعه عشره) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمه العقاريه اتخاذ اي قرار او اجراء اذا كان هناك تعارض مصالح قايم او محتمل في هذا القرار او الاجراء. وتحدد اللايحه طريقه التعامل مع حالات تعارض المصالح. الفصل الرابع: جمعيه المساهمين الماده الثانيه والعشرون يكون للمساهمه العقاريه جمعيه تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمه العقاريه. وتحدد اللايحه اختصاصات الجمعيه. الماده الثالثه والعشرون تنعقد اجتماعات الجمعيه بدعوه من المرخص له او مدير المساهمه العقاريه او مساهمين يمثلون (10%) من راس مال المساهمه العقاريه او بطلب من الهييه، ويحدد في الدعوه للاجتماع مكان انعقاده. الماده الرابعه والعشرون يراس المرخص له -او من يمثله- الجمعيه، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعيه. الماده الخامسه والعشرون لا يكون اجتماع الجمعيه (الاول) صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) راس مال المساهمه العقاريه، واذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعيه (الاول)، وجهت الدعوه الي اجتماع (ثان) يعقد خلال الايام ال(خمسه عشر) التاليه للاجتماع (الاول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) راس مال المساهمه العقاريه. وتصدر قرارات الجمعيه في الاجتماعين (الاول) و(الثاني) باغلبيه الحصص الممثله في الاجتماع، وفي حال تساوي الاصوات يعاد التصويت مره اخري. واذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوه الي اجتماع (ثالث) يعقد خلال الايام ال(سبعه) التاليه للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحا ايا كانت نسبه الحصص الممثله فيه بشرط الا يقل عدد الحضور عن (ثلاثه) اشخاص، وتصدر قرارات الجمعيه باغلبيه حصص الممثلين في الاجتماع. الماده السادسه والعشرون يجوز عقد اجتماعات الجمعيه والتصويت علي قراراتها؛ بواسطه وسايل التقنيه الحديثه التي تحددها اللايحه. الفصل الخامس: انقضاء المساهمه العقاريه الماده السابعه والعشرون لا يجوز بيع اصول المساهمه العقاريه الا بعد تقييم الاصول من مقيمين معتمدين وفقا لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقا لما تحدده اللايحه من اجراءات. ويعد باطلا اي تصرف ينطوي علي اخلال بما نصت عليه هذه الماده. الماده الثامنه والعشرون يكون بيع اصول المساهمه العقاريه باحدي الطرق الاتيه: 1. البيع بمزاد علني. 2. البيع المباشر لكامل او لجزء من المساهمه العقاريه. 3. اي طريقه اخري تحددها اللايحه. الماده التاسعه والعشرون دون اخلال بما نصت عليه الماده (السابعه عشره) من النظام، تحتفظ المساهمه العقاريه بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي باحدي الحالات الاتيه: 1. بيعها وفقا لاحكام النظام واللايحه. 2. انقضاء المده المحدده لها ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام واللايحه. 3. استحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله. 4. الغاؤها وفقا لاحكام النظام واللايحه. 5. صدور حكم قضايي نهايي بتصفيتها. الماده الثلاثون يجب ان تودع جميع العوايد الماليه المتعلقه بالمساهمه العقاريه مباشره في حساب الضمان. الفصل السادس: المخالفات والعقوبات الماده الحاديه والثلاثون يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام او اللايحه موظفون من الهييه ومن اي جهه اخري تري الهييه الاستعانه بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرييس بعد موافقه جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقه بالانشطه المشموله بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ علي المستندات والوثايق والادله المتعلقه بها وفقا لاجراءات الضبط الصادره عن الهييه ويكونون تحت اشراف الهييه، ولهم الاستعانه بالجهات الامنيه عند الحاجه. وتحدد اللايحه طريقه عملهم، وصلاحياتهم، ومكافاتهم. الماده الثانيه والثلاثون دون اخلال بما نصت عليه الماده (الخامسه والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: 1. الانذار. 2. ايقاف الترخيص مده لا تزيد علي (سنه). 3. الغاء الترخيص. 4. غرامه لا تزيد علي (10,000,000) عشره ملايين ريال. 5. منع المرخص له او مدير المساهمه العقاريه من القيام -مستقبلا- باي عمل مرتبط بالمساهمات العقاريه لمده لا تتجاوز (10) عشر سنوات. ويصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقرره لها بناء علي ما نصت عليه هذه الماده. الماده الثالثه والثلاثون تكون بقرار من رييس الهييه لجنه او اكثر لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه ويسمي احدهم رييسا، ويكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي؛ تتولي النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها ومدي تاثيرها، ويعتمد قرار اللجنه من رييس الهييه او من يفوضه بذلك. ويصدر الرييس قواعد عمل اللجنه وتحديد مكافات اعضايها. الماده الرابعه والثلاثون يجوز التظلم من قرار اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. الماده الخامسه والثلاثون دون اخلال باي عقوبه منصوص عليها في اي نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، كل من يخالف ايا من احكام المواد الاتيه: (الرابعه)، و(الحاديه والعشرون)، و(السابعه والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال الي النيابه العامه؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها امام المحكمه المختصه. الفصل السابع: احكام ختاميه الماده السادسه والثلاثون دون اخلال باختصاصات الهييه، تنظم هييه السوق الماليه بالاتفاق مع الهييه ما يتعلق بجمع الاموال لغرض طرح المساهمه العقاريه. الماده السابعه والثلاثون يصدر المجلس اللايحه بالاتفاق مع هييه السوق الماليه، وذلك خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به. الماده الثامنه والثلاثون ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.