tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

اللائحة المنظمة للكليات التطبيقية في الجامعات

cua · regulation · processed · 36 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:75 entity=document_number:م/27 entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=document_number:م/8 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity=valid validity_confidence=0.6
مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Alairs
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
مجلس شؤون الجامعات
الامانه العامه
اللايحه المنظمه للكليات التطبيقيه في الجامعات
(١٤٤٤/١٠/١) المصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم
المتحف في الاجتماع (العاشر) المعقود بتاريخ ١٣٤٤/١/٢٤، ه. الموافق ٢٢٠٢٢/٨/٢٢

اللايحه المنظمه للكليات التطبيقيه في الجامعات
الماده الاولي
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - انما وردت في هذه اللاتحه - الماعن المлинه امام كل منها، ما لم يقتضер السابق غير ذلك:
الكليه التطبيقيه (الكليه): احدي وحدات الجامعه التعليميه، تقدم البرامج والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه للمرحله
التي تلي مرحله الثانويه العامه، وتسق مرحله البكالوريس، بالشراكه مع القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي،
وترتبط مناهجها وخططها الدراسه ب سوق العمل الحالي والمستقبلي، مناطقيا ووطنيا، ويكون لها اليات اعتماد خطط دراسهيه
ومناهج، وطريقه اداره وحوكمه خاصه بها، وفقا لاحكام هذه النحه.
البرامج: برامج تعليميه تشمل الدبلوم المشارك، والدبلوم المتوسط، والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه، المقدمه من الكليه
التطبيقيه في الجامعه.
التصريف: التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ
٢١/٢٤٢١٥، وما يطر عليه من تعديلات او تحديثات.
الاطار: الاطار الوطني للمؤهلات في المملكه العربيه السعوديه، الصادر بقرار من مجلس اداره هييه تقويم التدريب في
اجتماعه (الاول) للدوره (الثانيه) المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٦/٦، وما يطر عليه من تعديلات او تحديثات.
الديبلوم المشارك: المؤهل الذي لا تقل عدد ساعاته المعتمده ومدته النظاميه عن متطلبات التصنيف والاطار.
الديبلوم المتوسط: المؤهل الذي لا تقل عدد ساعاته المعتمده ومدته النظاميه عن متطلبات التصنيف والاطار.
الدورات التدريبيه: الدورات التدريبيه التعليميه-مختلفه الاشكال والمسيليات والمدد- التي تقل مدتها عن سنه ولا
تمنح درجه دبلوم.
الماده الثانيه
تهدف هذه اللايحه الي تنظيم الكليات التطبيقيه في الجامعات، واليات اعتماد برامجها وخطتها الدراسه ومناهجها، وكيفيه
ادارها وحوكمتها بمشاركه القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يسم في تحقيق احتياجات سوق العمل
الحاليه والاستقبليه، مناطقيا ووطنيه، والتوسع في التدريب التعليمي التطبيقي في المملكه.
الماده الثالثه
تعمل الكليه التطبيقيه علي تحقيق ما يلي:
1. تقديم وتطوير برامج مرنه ومتوايمه مع متطلبات سوق العمل لحاليه والمستقبليه، مناطقيا، ومن حيث العرض والطلب.
٢. الشراكه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير البحي، بما يدعم تفعيل دور الكليه التطبيقيه في تنميه المجتمع
وTolibie احتياجاته.
٣.الارتفاع بمهارات وقدرات الملتحقين بهذه البرامج والدورات التدريبيه مع التركيز علي الاحتياجات المناطيه.
٤. المساعده في زياده معدل الرصيد المفي في القطاع الخاص، ورفع الكفاءه المهنيه للكوادر الوطنيه.
٥.دعم برامج التوطين في المجالات كافه، والاسهام في تقليص الفجوه المهنيه والانكشاف المفي.
Γ

الماده الرابعه
يكون في الجامعه كليه تطبيقيه واحده، ويمكن ان يكون لها فروع، او ان تدمج كليات او وحدات في الجامعه لتكون جزءا من
الكليه التطبيقيه، وترتبط جميعها وتظيميا واشرافيا بالكليه التطبيقيه، علي ان يصدر بذلك قرار من مجلس شؤون الجامعات:
وفقا للاتي -وبحسب النظام الذي تتبعه الجامعه:
1. اقتراح من مجلس الجامعه، للجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالرسوم الملكي رقم (٨/٤) و
وتاريخ ٤/٦/٤١٥٥
٢. توصيه بالموافقه من مجلس الامناء بناء علي اقتراح من مجلس الجامعه، للجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر
بالرسوم الملكي رقم (٢٧/٣/٢) وتاريخ ١٤٤١/٣
الماده الخامسه
١. تشكل في الجامعه لجنه دايمه للاشراف والشراكه للكليه التطبيقيه (اللجه)، برياسه رييس الجامعه، وعضويه كل من:
انايب رييس الجامعه / وكيل الجامعه المختص بالشؤون التعليميه.
ب. ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
ج. ممثل من احدي القطاعات الحكوميه ذات العلاقه برامج الكليه التطبيقيه.
د.ممثل من القطاع الخاص من ذوي الخبره والعلاقه برامج الكليه التطبيقيه.
ه.ممثل من القطاع غير الربحي من ذوي الخبره والعلاقه برامج الكليه التطبيقيه.
و.ممثل اضافي من احدي القطاعات المشار اليها في الفقرات (ج) او (د) او (ه).
٢. يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ج) و (د) و (ه) و (و) بقرار من مجلس الجامعه؛ بناء علي ترشيح من رييس الجامعه.
و تكون مده عضويتهم ثلات سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
٣. يكون الرييس التنفيذي للكليه التطبيقيه امينا للجنه.
الماده السادسه
١. تتولي اللجنه دعم الشراكات الاستراتيجيه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتفعيل دور الكليه التطبيقيه
في تحقيق المطلبات التنمويه واحتياجات سوق العمل الحاليه والاستقبليه، مناطقيا ووطني، من حيث العرض والطلب، ولها في
سبيل تحقيق القيام بما يلي:
ا.المتابعه والTNSIQ مع الجامعه في تحديد اعداد المقبولين، والبرامج المستهدفه من اجل توجيه الطالب للتخصصات التي تدعم
التوطين، وفقا لتقارير استشراف العرض والطلب لسوق العمل.
ب. التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقه بالتوطين؛ لتوجيه الدعم المطلوب للكليه التطبيقيه.
ج. متابعه سير عمل الكليه التطبيقيه وفروعها في الجامعه ومراجعه تقاريرها.
د. اقتراح الشراكات الاستراتيجيه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ه. وضع معايير اختيار وتقييم الرييس التنفيذين ونامبه وördده والمديرين التصينين.
و. اقتراح مؤشرات الاداء والمسجدات السنويه للكليه التطبيقيه، والرفع بها الي مجلس الجامعه لاقرارها.
٢. تجتمع اللجنه مره - علي الاقل - كل ثلاثه اشهر بناء علي دعوه من رييس اللجنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره
رييس اللجنه.
m

الماده لسابعه
تتكون الكليه التطبيقيه تنظيميا - باعتبارها وحدات الجامعه - مما يلي:
المجلس التنفيذي للكليه التطبيقيه.
الرييس التنفيذي للكليه التطبيقيه.
٣. وحدات فنيه وتخصصيه حسب البرامج المقدمه في الكليه التطبيقيه، ووفق الهيكل التنظيمي المقر للكليه التطبيقيه.
٤. الادارات والوحدات المسانده المعتمده وفق الهيكل التنظيمي المقر للكليه التطبيقيه.
الماده الثامنه
١. يكون المجلس التنفيذي للكليه التطبيقيه برياسه نايب رييس الجامعه / وكيل الجامعه المختص بالسؤون التعليميه، وعضويه
كل من:
ا.الرييس التنفيذي للكليه التطبيقيه.
ب. عضو هييه التدريس في الجامعه من ذوي الخبره برامج الكليه التطبيقيه.
ج. اثنين من مثالي القطاع الخاص من ذوي الخبره والعلاقه برامج الكليه التطبيقيه.
د.ممثل من القطاع غير الربعي من ذوي الخبره والعلاقه برامج الكليه التطبيقيه.
ه.خير في برامج التعليم والتدريب وجودتهما.
٢. يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) من هذه الماده بقرار من مجلس الجامعه؛ بناء علي ترشيح من
رييس الجامعه، وتكون مده عضويتهم ثالث سنوات قابله للتجديد مره واحده، علي الا يكونوا اعضاء في اللجنه الدايمه للاشراف
والشراكه للكليه التطبيقيه.
الماده التاسعه
١. يجتمع المجلس التنفيذي مره واحده - علي الاقل - كل شهر بناء علي دعوه من رييس المجلس، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب
ما يقدره رييس المجلس.
٢. يشترط لصحه الاجتماع حضور ثلقي الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس، او من ينبيه من الاعضاء، وتصدر القرارات
باغلبيه اصولت الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
٣. نعد قارات المجتمع التنفيذي نافذه، ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها
اليه، فان اعترض عليها رييس الجامعه تعاد الي المجلس التنفيذي - مشفوعه بوجهه نظره -: لدراستها مره اخري، وان راي المجلس
التنفيذي الابقاء علي رايه، وعدم الموافقه علي اعتراض رييس الجامعه، تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه للبث
فيها عند اول جلسه عاديه او استثناييه، وملجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، ويكون قرار مجلس الجامعه في
ذلك نهايا.
٢.الرييس المجلس التنفيذي دعوه من يري لحضور جلسات المجلس التنفيذي، دون ان يكون له حق التصويت.
E

الماده العاشره
يتولي المجلس التنفيذي الاشراف علي شؤون الكليه التطبيقيه في الجامعه، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
١. التوصيه بالوافقه علي مشروع الخطه الاستراتيجيه والسيويه للكليه التطبيقيه، والرفع بها الي مجلس الجامعه لاقراها.
٢. التوصيه بالموافقه علي مقرحات البرامج والخطط الدراسه للدبلومات (المشارك والمتوسط) التي تقدمها الكليه التطبيقيه.
والرفع بها الي رييس الجامعه لاقراها.
٣. التوصيه بالموافقه علي مقرحات الدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه التي تقدمها الكليه التطبيقيه، والرفع بها الي رييس
الجامعه لاقراها.
٤. التاكد من مطابقه البرامج والخطط الدراسه للكليه التطبيقيه مع التصنيف والاطار، وتلبيتها لاحtbاجات سوق العمل
الحاليه والمستقبليه.
٥. تاييد الاقتراح بتعديل والغاء الدورات التعليميه التطبيقيه، والرفع بها الي رييس الجامعه لاقراها.
٦. تاييد الاقتراح بتعديل والغاء الدورات التعليميه التطبيقيه، والرفع بها الي رييس الجامعه لاقراهای.
٧. مناقشه التقارير الدوليه والسيويه للكليه التطبيقيه، والترخيع عن توظيف خريجي البرامج المنفذه، والرفع بالتقارير
السنويه لمجلس الجامعه، ونسخه الي اللجنه الداينه للاشراكه للكليه التطبيقيه.
٨. تطوير الشراكات الاستراتيجيه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
٩. التوصيه بالموافقه علي التعيين او التعاقد مع اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، او من ستعين الكليه التطبيقيه
من ذوي الخبره والاختصاص، والرفع بها الي رييس الجامعه لاستكمال الاجراءات النظاميه.
١. اقتراح الضوابط والاجراءات الاكاديميه المتعلقه بالMLTCHEN في الكليه التطبيقيه بما فيها القبول والتسجيل والحذف
والاضافه، ومعادله المقررات وغيرها من الاجراءات الاكاديميه، والرفع بها الي مجلس الجامعه لاقرها.
١١. اقتراح معايير اختيار وتحديد الجهات التي يمكن الاستعانه بها في تشغيل الكليه التطبيقيه، او اي من برامجها او دوراتها
التدريبيه، والرفع بها الي مجلس الجامعه للنظر في اقرارها.
١٢. النظر فيما يحال اليه من مجلس الجامعه، او اللجنه، او رييس الجامعه للدراسه وابداء الراي. وللمعجلس التنفيذي تكوين
لجان دايمه او مؤقته من بين اعضاء او من غيرهم: لدراسه ما يكفيها به او القيام بمهمات محدده، ويجوز له تفويض بعض
الخصاصاته وصلاحياته الي رييسه، علي ان يدرج ما يخده من قرارات ضمن محضر المجلس في اول اجتمع يلي ذلك.
الماده الحاديه عشره
يكون للكليه التطبيقيه رييسا تنفيذيا من منسويي الجامعه او من غيرهم من خارج الجامعه، يعين او يكلف بقرار من رييس
الجامعه لمده ثالث سنوات قابله للتجديد، بناء علي ترشيح من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار اجراء ومزاياه الماليه الاخري،
ويتولي اداره الشؤون التعليميه والاداريه والماليه للكليه التطبيقيه، وله علي وجه الخصوص ما يلي:
١. اعداد مشروع الخطه الاستراتيجيه والسيويه للكليه التطبيقيه، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.
٢. اقتراح البرامج والخطط الدراسه للديبلومات (المشارك والمتوسط) التي تقدمها الكليه التطبيقيه، والرفع بها الي المجلس
التنفيذي.
٣. اقتراح البرامج والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه التي تقدمها الكليه التطبيقيه، والرفع بها الي الماجس التنفيذي.
0

٤. مراجعه البرامج والخطط الدراسه والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه التي تقدمها الكليه التطبيقيه دوريا، واقتراح
تعديل والغاء البرامج والخطط الدراسه، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.
٥. تقديم تقارير دوريه وربع سنويه عن سير اعمال واداء الكليه التطبيقيه، وتقرير سنوي مفصل بذلك في نهايه كل عام دراسي
الي المجلس التنفيذي.
٦. اقتراح التعيين او التعاقد مع اضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، او من تستعين بهم الكليه التطبيقيه من ذوي الخبره
والاënقصاص، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.
٧. تقديم تقرير سنوي ع توظيف خريج البرامج المنفده الي المجلس التنفيذي.
الماده الثانيه عشره
يكون للكليه التطبيقيه ناييا للرييس التنفيذي معنيا بالشؤون الاكاديميه، ومساعد للرييس التنفيذي معنيا بالخدمات
المسايده، من منسويي الجامعه او من غيرهم من خارج الجامعه، يعينان او يكلفان بقرار من رييس الجامعه لمده ثالث سنوات
قابله للتجديد، بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، وتوصيه من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار اجرها ومزاياها الماليه.
الماده الثالثه عشره
يكون لفرع الكليه التطبيقيه مديرا تنفيذيا من منسويي الجامعه، او من غيرهم من خارج الجامعه، يعين او يكلف بقرار من رييس
الجامعه لمده ثالث سنوات قابله للتجديد، بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، وتوصيه من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار
اجره ومزاياه الماليه.
الماده الرابعه عشره
مع مراعاه ما ورد في الماده (السادسه) من هذه اللاتحه، وما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنميه
الوطنيه، وما تصدره الجهات المختصه من تقارير لاستشراف العرض والطلب لسوق العمل، يحدد مجلس الجامعه بناء علي
اقتراح المجلس التنفيذي، شروط وضوابط القبول، وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في الكليه التطبيقيه.
الماده الخامسه عشره
تنول الكليه التطبيقيه تنفيذ الاجراءات الاكاديميه المتعلقه بالمجانعين بها، بما في ذلك القبول والتسجيل والحذف والاضافه
ومعادله المقررات الدراسيه وغيرها من الاجراءات الاكاديميه، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الادني من العبء الدراسي، وتحدد
القواعد التنفيذيه لهذه الضوابط والاجراءات اللازمه لذلك، وتطبق لايحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه
الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1444/9/1) وتاريخ ١٤٤٤/١/٣ ه، وما يطرا عليها من تعديلات، فيما لم يرد فيه
نص في هذه اللانحه.
الماده السادسه عشره
يعامل الطلبه المنحفين في برامج الدبلومات (المشارك والمتوسط) في الكليه التطبيقيه من حيث الحقوق والWOAJEBات معامله
الطلبه الملتحقين بالمرحله الجامعيه.
7

الماده السابعه عشره
1. مع عدم الاخلال بما ورد في التصنيف والاطار، ووفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه بناء علي اقتراح المجلس التنفيذي، لمجلس الجامعه بناء علي توصيه من الرييس التنفيذي منح الطالب درجه دبلوم مشارك عند اجتيازه عددا من مقررات برنامج الدبلوم المتوسط، دون ان تكون بمجموعها مؤهله لحصوله علي درجه الدبلوم المتوسط.
٢. للكليه التطبيقيه من الطالب ما يثبت اجتيازه عددا من مقررات الدبلوم المشارك دون ان تكون بمجموعها مؤهله لحصوله
علي درجه الدبلوم المشارك.
الماده الثامنه عشره
مع مراعاه الانظمه واللواح المعول بها في الجامعه، وما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز للجامعه ما يلي:
١. ان تتقاضي مقالبلا ماليا علي الدورات التدريبيه المقدمه من الكليه التطبيقيه الموجبه للعموم او للقطاعات او الجهات الراغبه،
وفقا لضوابط يضها مجلس شؤون الجامعات.
٢. ان تتقاضي مقالبا ماليا علي البرامج المشتركه مع المؤسسات التعليميه او التدريبيه من خارج المملكه، علي ان تكون مرخصه من
جهه الاختصاص في بلد الدراسه او التدريب، وفقا لضوابط يضها مجلس شؤون الجامعات.
٣. الاتفاق مع جهات الشراكات الاستراتيجيه علي دفع المقال المالي للبرامج المخصصه لتلك الجهات او جزء منها
٤. ان تتقاضي مقالبا ماليا علي قيمه الشهادات والرخص الاحترافيه والمهنيه، اذا لم تجد الجامعه مصرا لتعظيمها، علي الا يتجابوز قيمتها الفعليه.
وخصص الفودرات الناتجه عن تقديم الكليه التطبيقيه لاي من الدورات التدريبيه والبرامج المشار اليها في الفقرات (١) و (٢) من هذه الماده ل-tطوير الكليه التطبيقيه وبرامجها المقدمه، وتجيزاتها وبييتها التعليميه والتدريبيه.
الماده التاسعه عشره
يكون كل من رييس الجامعه والمجالس المنصوص عليها في هذه اللايحه مسؤولين امام مجلس شؤون الجامعات عن جوده
مخرجات وبرامج الكليه التطبيقيه ومواءتتها مع متطلبات سوق العمل وثلبيه احتياجاته، وتحقيق اهداف اللايحه.
الماده العشرون
يجب علي رييس الجامعه والمجالس المنصوص عليها في هذه اللايحه مراجعه وتحديدت البرامج والدورات التي تقدمها الكليه
التطبيقيه سنويا وفق مؤشرات واضحه ومحدده لتقويم مناسبتها وجودتها، بما يحقق متطلبات سوق العمل الحاليه والملستقبليه،
مناطقيا ووطييا، واهداف هذه اللايحه.
الماده الحاديه العشرون
تعمل الجامعات علي تسجيل البرامج والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه المعتمده المقدمه من الكليه التطبيقيه الموجبه للعموم في المنصه الوطنيه للتعليم الالكتروني المخصصه لذلك، والاستفاده مما تënضمنه المنصه من برامج ودورات واشتراکات محليه وعامليه - في حدود نشاط الكليه التطبيقيه - سبق للجامعات او المؤسسات التعليميه الاخري تنفيذها وادراجها في المنصه.
V

الماده الثانيه والعشرون
مع مراعاه الانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه، وما يعتمده مجلس الجامعه من ضوابط ومعايير، واختصاصات المجلس
التنفيذي والرييس للكليه التطبيقيه، يجوز للكليه التطبيقيه عند تقديم برامجها ما يلي:
١. ان تعهد تشغيل اي من برامجها -كليا او جزييا - الي اي من الجهات المؤهله.
٢. تقديم برامج مشتركه مع جهات اخري او مؤسسات تعليميه او تدريبيه داخل المملكه او خارجها علي ان تكون مرخصه من جهه
الاقتصاص في بلد الدراسه او التدريب.
الماده الثالثه والعشرون
يحدد مجلس شؤون الجامعات المزابا الماليه لرييس واعضاء اللجنه الدايمه للاشراف والشراكه للكليه التطبيقيه والمجلس
الTNFIDي للكليه التطبيه، المنصوص عليهم في هذه اللايحه.
الماده الرابعه والعشرون
تنفذ اجراءات الترقيات العلميه لاعضاء هييه التدريس في الكليه التطبيقيه وغيرها من شؤون اعضاء هييه التدريس، التي تتطلب
توصيه مجلس القسم من خلال الاقصام العلميه المناظره لاتخصصاتهم في الجامعه، وستكمل الاجراءات من خلال المجالس
المختصه بذلك في الجامعه.
الماده الخامسه والعشرون
يقر مجلس كل جامعه القواعد التنفيذيه لهذه اللاتحه.
الماده السادسه والعشرون
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللاتحه، يطبق بنينه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٦/١٤١٤ للجامعات المشموله بتطبيق هذا النظام، ونظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ
٢/٣/١ ه للجامعات المشموله بهذا النظام، ولوايحهما، والانظمه واللواتح والقرارات المعمول بها في الجامعه.
الماده السابعه والعشرون
لجنس شؤون الجامعات تفسير هذه اللاتحه.
الماده الثامنه والعشرون
يعمل بهذه اللاتحه اعتبار من تاريخ بدايه العام الدراسي ١٤٤٤ ه. وتلقي ما يتعارض معها من احكام.
Λ