moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3927 لعام 1440 ه المقامه من/ بسام حسن يعلا ال يعلا سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه راك الجزيره للمقاولات لصاحبها محمد جفين مبارك الموركي سجل تجاري (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي نصها: "انه تم اعتمادي مؤسسه بسام حسن يعلا كمقاول بالباطن في مشروع مكتب الضمان الاجتماعي بنجران في رقم المشروع 1433/ 82 الذي تمت ترسيته لمؤسسه راك الجزيره للمقاولات وقمت بتنفيذ عده اعمال اساسيه مثل حفر المبني الرييسي ودوره مياه الرجال ودوره مياه السيدات وكذلك حفر خزان واحلال بارتفاع 1 متر للمبني الرييسي علي 4 طبقات وكذلك خرسانه عاديه لقواعد المبني الرييسي ودوره مياه الرجال ودوره مياه السيدات وخرسانه مسلحه لقواعد المبني الرييسي ودوره مياه الرجال ودوره مياه السيدات ورقاب الاعمده للمبني الرييسي وكذلك قمت باعمال اضافيه عباره عن تكسير مواقف السيارات الخرسانيه وتكسير غرفه 4م*4م وكذلك ازاله وتكسير بياره وشفط مياه الامطار ورفع الحديد برافعه وتنزيل الحديد من التريلات بشيول وبسكوت خرسانه بلاستيك وعدد 2 وايت مياه للطبقه الاولي احلال وحفر مكان الخزان وحفر البياره ولم تقوم مؤسسه راك الجزيره بدفع سوي مبلغ 65.000 ريال ولكون مقر المؤسسه بجده وعدم وجود مطار بنجران كنت احاول ان يتم الحل ودي ولكن بعد طول المماطله وتضرري قررت رفع هذه الدعوي لالزامهم شرعا بدفع المتبقي علما انه بموجب الاعمال التي قمت بتسليمها قامت شركه راك باستلام مستخلص بقيمه 3 ملايين ريال، واطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 824,563.25 الف ريال حالا"، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات. وبجلسه 28/06/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمقدمه الكترونيا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وقدم وكيل المدعي مستندات صادره من المدعي عليها تبين الاعمال المنفذه والمستلمه. وبجلسه 11/08/1440ه قدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم مع المدعي عليها، وتبين عدم حضور المدعي عليها، فاصدت الدايره حكما بما يلي: اولا: بالزام مؤسسه راك الجزيره للمقاولات لصاحبها محمد جفين مبارك الموركي، بان يدفع ل: بسام حسن يعلا ال يعلا مبلغا وقدره (824.563.25) ريالا. ثانيا: بالزام مؤسسه راك الجزيره للمقاولات لصاحبها محمد جفين مبارك الموركي، بان يدفع ل: بسام حسن يعلا ال يعلا، مبلغا وقدره (40.000) ريالا اتعابا للمحاماه. وبجلسه 08/10/1440ه المنعقده للنظر في المقدم من قبل وكيل المدعي عليها المتضمن انه لم يتبلغ بموعد الجلسه وطلب مهله لتقديم كافه المستندات، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد. وبجلسه 09/10/1440ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من قبل وكيل المدعي عليها، والذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره، وبناء عليه قررت الدايره ما يلي: اولا: قبول الطلب العاجل المقدم من قبل المدعي عليها. ثانيا: وقف تنفيذ حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي. وبجلسه 18/06/1441ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه الدعوي الي خبير هندسي فوافق الاطراف علي ذلك. وبجلسه 08/07/1441ه حضر الطرفان، وقررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب الصوره المثاليه والذي قدر اتعابه بمبلغ (25.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين وقرر الطرفان الموافقه علي ذلك. وبجلسه 14/05/1441ه حضر الطرفان، وورد للدايره تقرير الخبير النهايي المتضمن في خلاصته: "يتضح لنا ان المقاول الرييسي دفع لمقاول الباطن تكاليف كامل الاعمال المنجزه التي تم الاتفاق عليها في العقد، كما انه يوجد عدد من الاعمال الاضافيه المتفق عليها من قبل المقاول الرييسي ومقاول الباطن والتي لم يتم الدفع بموجبها من قبل المقاول الرييسي والتي تقدر قيمتها 58253.25 ريال سعودي. وحسب افاده استشاري وزاره الشؤون الاجتماعيه لهذا المشروع فان هناك تاخر شديد في تنفيذ الاعمال في الموقع وانه تم انجاز ما نسبته 9% فقط من اجمالي قيمه العقد وبناء علي ما نص عليه البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين فانه يحق للمقاول الرييسي سحب المشروع وفسخ العقد مع مقاول الباطن دون اي التزامات اضافيه علي المقاول الرييسي". كما قدم الخبير كافه ردوده علي الطرفين، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب الحاضر شطب الدعوي فقررت الدايره شطبها للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان بالوكاله، وتشير الدايره ان المدعي تقدم بطلب نظر في قضيه مشطوبه مؤرخ في 12/06/1442ه، وذكر وكيل المدعي عليه بان الخبير استند علي الخطاب الذي يخص الاعمال الاضافيه وعند الرجوع له وافهامه انه مجرد صوره ضوييه وليست اصل وكذلك عدم صحه الختم وانه لا يعود لموكله وان التوقيع يخص احد المهندسين التابعين لموكله، فذكر الخبير له بان: المحكمه هي المعني بالفصل في هذا الامر، وان الاعمال الاضافيه منصوص عليها في العقد انها داخله فيه وليست مستقله، وذكر وكيل المدعي بان لديه ملاحظات علي تقرير الخبير، ومنها ان الخبير لم يعاين الموقع، وجميع الاوراق المرسله توضح اسباب توقف المشروع وان موكله ليس سببا في توقف المشروع بل بسبب المدعي عليه (المقاول الرييسي)، وسببا اخر خارجي وهو وجود مقابر في موقع المشروع، وان الاعمال الاضافيه مستقله وليست داخله في العقد الرييسي، وان الاصل المتعلق بخطاب الاعمال الاضافيه موجود لدي موكلته كما انه علي مطبوعات المدعي عليها وختمها والتوقيع يعود للمهندس المعتمد لدي المدعي عليها الممثل لدي وزاره الشؤون الاجتماعيه، وعقب الخبير الهندسي بان هذه الملاحظات تم الرد عليها سابقا، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في عقد مقاوله من الباطن؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (824,563) ريال، يمثل قيمه اعمال المقاوله -التي جاء وصفها في صحيفه الدعوي- المنفذه بمشروع مكتب الضمان الاجتماعي بنجران التي قام بها موكله، ولم يقم المدعي عليه بدفع مستحقاته، وقدم مستندين عباره عن: محضر استلام الاعمال الاساسيه، ومحضر استلام الاعمال الاضافيه، فيما حصر وكيل المدعي عليه الدعوي في المطالبه بقبول الالتماس شكلا والنظر في المستندات التي بحوزه موكله، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض، ويستلزم منه كذلك النظر في التقرير الصادر عن الخبير الهندسي المنتدب من هذه الدايره، وحيث تبين ان العقد هو بتاريخ 17/ 12/ 2014م، وهو محل اتفاق بين الطرفين علي صحته، وقد رتب العقد مده زمنيه، كما حدد اسعارا للكميات والوحدات، وحيث استوفي الخبير دراسه المستندات المسلمه له من الطرفين كما هو مرصود في تقريره، وظهر له عدم وجود خلاف بين الطرفين علي الاعمال المنجزه بالاضافه الي وجود تقرير مفصل من استشاري المشروع التابع لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه فاستند علي تقريره في تحديد كميات وحجم العمل المنجز وتقدير التكاليف بناء علي هذه الاعمال، ودراسه العقد محل الخلاف ومستندات الطرفين لتحديد مده التاخر في التنفيذ ومبررات سحب العقد من قبل المدعي عليه، وحيث ان الدايره جعلت مهام الخبير المنتدب التحقق من قيمه الاعمال التي نفذها المدعي، وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وانتهي الخبير في خلاصه تقريره الي ما يلي: "من خلال ما سبق يتضح لنا ان المدعي عليه (المقاول الرييسي) دفع للمدعي (مقاول الباطن) تكاليف كامل الاعمال المنجزه التي تم الاتفاق عليها في العقد، كما انه يوجد عدد من الاعمال الاضافيه المتفق عليها من قبل المقاول الرييسي ومقاول الباطن والتي لم يتم الدفع بموجبها من قبل المقاول الرييسي والتي تقدر قيمتها 582.53.25 ريال سعودي، وحسب افاده استشاري وزاره الشؤون الاجتماعيه لهذا المشروع فان هناك تاخر شديد في تنفيذ الاعمال في الموقع وانه تم انجاز ما نسبته 9% فقط من اجمالي قيمه العقد، وبناء علي ما نص عليه البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين فانه يحق للمقاول الرييسي سحب المشروع وفسخ العقد مع مقاول الباطن دون اي التزامات اضافيه علي المقاول الرييسي"، ومن ثم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وتاسيسا علي انه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجته محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه علي التقرير؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه، ولم يقدما ما يثبت ملاحظاتهما، كما قام الخبير بالرد عليها، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير، وما قدمه طرفا الدعوي لا ينال من تلك الصحه، وتكون طلبات المدعي والمدعي عليه الاخري حريه بالرفض؛ نظرا لكونها غير ثابته يقينا بل هي محتمله. ولما كانت الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير الهندسي، وحيث ان الخبير حدد اتعابه بمبلغ (25,000) ريال، ودفع الطرفان الاتعاب مناصفه بينهما، وحيث تبين ان المدعي غير محق في اغلب طلباته، وعليه فيلزم الطرفان تحمل اتعاب الخبير مناصفه بينهما، وجاء في المبادي والقرارات رق(1711)م الصادره من (م ق د) برقم:(459/ 4) وتاريخ (3/ 9/ 1416) "اجور المحاسبه تكون علي من ثبت انه غير محق، مالم يتفقا علي تحملها"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 11/ 8/ 1440ه. ثانيا: الزام مؤسسه راك الجزيره للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها محمد جفين مبارك الموركي، رقم الهويه: (...) بان يدفع ل: بسام حسن يعلا ال يعلا، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (58.253.25) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2846 لعام 1442 ه المقامه من/ بسام حسن يعلا ال يعلا سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه راك الجزيره للمقاولات لصاحبها محمد جفين مبارك الموركي سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (824.563) ريالا يمثل قيمه اعمال مقاوله بالباطن، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/07/1442ه الذي قضي اولا: العدول عن حكم الدايره المؤرخ في 11/ 8/1440ه، ثانيا: الزام مؤسسه راك الجزيره للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها محمد جفين مبارك الموركي، هويه رقم (...) بان يدفع ل: بسام حسن يعلا ال يعلا، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (58.253.25) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 13/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي والذي اكد وكيله في جلسه اليوم علي ما ورد فيه وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري