moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٠١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه بنجاح ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون حضوريا في حقه استنادا الي نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها ذاكرا فيها " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضايع بالتجزيه ،بثمن اجمالي قدره (١٨,٧٠٩) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وتسع ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٠٩) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وتسع ريالات ، هكذا ادعي " ، وبسؤاله عن بينته علي صحه دعوي موكلته ذكر بانه العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي مطابقه الرصيد و الفواتير و كشف الحساب، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ ه ،وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن اختلاف الاختام بين ورقه المصادقه وطلب فتح الحساب فاجاب بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بارفاق الجواب عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه ،وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه الصادره من (كتابه عدل شمال الرياض)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٢٢٣٧١١٢)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهلت من اجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا : ان مؤسسه (...) يوجد لديه اكثر من ختم وتمثل ختم للفواتير وختم للعقد وختم استلام البضايع هكذا اجاب ثم جري من الدايره الاطلاع علي الفواتير والعقد حيث تبين انها مذيله بنفس الختم ختم مؤسسه (...) وان مطابقه الرصيد فهي مختومه بختم مؤسسه (...) ، ثم عقب وكيل المدعيه بان كلا الختمين عايده للمؤسسه المدعي عليها ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ،ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨,٧٠٩) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وتسع ريالات قيمه توريد توريد بضايع بالتجزيه لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ،لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (١٨.٧٠٩) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وتسع ريالات ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .