tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2810/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-12-20 date_hijri=1436-04-29 document_type=ruling entity=document_number:2218 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه 2810/1/ق لعام 1436ه
المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره
ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره.
الحمد لله وحده والصله والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 11/6/1436ه انعقدت الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه الاداريه بمدينه الرياض والمشكله من:
القاضي/ فهد بن عبدالعزيز الحضير رييسا
وبحضور/ رشيد بن عبدالله الرشيد امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله للدايره في 21/3/1436ه.
(الدايره)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيله المدعيه (...) بلايحه دعوي تطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (42500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال يمثل قيمه ما تم توريده من سخانات، وان مستندها علي ذلك شيك صادر من المدعي عليها لا يحمل اي رصيد المرفق صورته بملف القضيه. وقد قيدت الاوراق بسجلات المحكمه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه.
وبجلسه الثلاثاء 11/6/1436ه حضرت وكيله المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذار المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه ، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي خطابها رقم 35121 والمؤرخ في 7/4/1436ه والمرسل الي سعاده مدير شعبه امن المحاكم والمتضمن طلب وضع المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه، كما اطلعت الدايره علي افاده مدير شعبه امن المحاكم بموجب الخطاب رقم 19/2405/ و / 6/ ت، وتاريخ 29/4/1436ه، والمقيد بوارد الديوان رقم: 20631 وتاريخ 4/5/1436ه والمتضمن بانه تم وضع المدعي عليها علي قايمه الاشعار بموجب التعميم رقم 2218 وتاريخ 25/4/1436ه وفي هذه الجلسه طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ الدعوي نظرا لتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، فسالت الدايره وكيله المدعيه (...) عن دعواها فذكرت ان دعواها تتمثل في مطالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (42500) اثنان اربعون الفا وخمسمايه ريال يمثل قيمه ما تم توريده من سخانات، تم بيعها علي المدعي عليها بالاجل، ولم تدفع قيمتها حتي الان، وقد سبق للمدعي عليها ان حررت للمدعيه شيكا مسحوبا من مصرف الراجحي رقم 00000033 وتاريخ 17/7/2010م وقد تبين بان الشيك المشار اليه لا يحمل اي رصيد، وقدمت وكيله المدعيه للدايره ورقه اعتراض من مصرف الراجحي تفيد بان الشيك المشار اليه لا يحمل اي رصيد، كما قدمت المدعي عليها للدايره خطاب التزام صادر من المؤسسه المدعي عليها ومختوم بختمها ومصدق من الغرفه التجاريه يتضمن التزام المدعي عليها للمدعيه بسداد الشيكات الصادره بدون رصيد من دون اي مماطله، واكدت وكيله المدعيه علي طلبها في السير في الدعوي والحكم غيابيا بمبلغ الدعوي، وتم ارفاق اصل الشيك وخطاب الالتزام في ملف القضيه.
(الاسباب)
وحيث ان وكيله المدعيه قد طلبت بجلسه الثلاثاء 11/6/1436ه السير في الدعوي والحكم غيابيا وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (42500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال يمثل قيمه ما تم توريده من سخانات، تم بيعها بالاجل، ولم تدفع قيمتها حتي الان، وان مستندها علي ذلك اولا: شيك بدون رصيد، حيث قامت المدعي عليها بتحرير شيكا مسحوبا من مصرف الراجحي رقم 00000033 وتاريخ 17/7/2010م لصالح المدعيه، وقد تبين ان الشيك لا يحمل اي رصيد بموجب ورقه الاعتراض الصادره من مصرف الراجحي، وثانيا: خطاب التزام الصادر من المؤسسه المدعي عليها ومختوم بختمها والمتضمن التزام المدعي عليها للمدعيه بسداد الشيكات الصادره بدون رصيد من دون اي مماطله.
وحيث ان المدعي عليها لم تحضر جلسات المرافعه رغم وضعها علي قايمه الاشعار بالمراجعه بموجب خطاب هذه المحكمه رقم 35121 والمؤرخ 7/4/1436 ه والمرسل الي سعاده مدير شعبه امن المحاكم والمتضمن طلب وضع المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه ، وخطاب مدير شعبه امن المحاكم رقم 19/2405/و/6/ت، وتاريخ 29/4/1436ه والمقيد بوارد الديوان رقم: 20631 وتاريخ 4/5/1436ه والمتضمن بانه تم وضع المدعي عليها علي قايمه الاشعار بموجب التعميم رقم 2218 وتاريخ 25/4/1436ه، والذي اشير فيه الي ان لها دعوي مقامه من المدعيه مما يعد معه هذا الامتناع عن الحضور نكولا عن الجواب، اضافه الي ما قدمته المدعيه لاثبات دعواها علي النحو المشار اليه اعلاه.
وحيث ان الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه: "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض" الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه حكما معلقا علي نكولها ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، تماشيا مع قواعد الشريعه كقاعده (لا ضرر ولا ضرار) اذ في المنع من ذلك ضرر بالمدعيه وباصحاب الحقوق.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (..) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (42500) اثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، وباعلان الحكم قررت وكيله المدعيه القناعه به. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
رشيد بن عبدالله الرشيد امين السر
 فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 2810/1/ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 180 لعام 1439ه
المقامه من (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره
ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاربعاء 2/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التاليه:
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
وبحضور / عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله علي دايره الاستيناف بتاريخ 17/2/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 11/6/1436ه اصدرت الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع سخانات بالاجل والمطالبه بالثمن استنادا لصدور شيك من المدعي عليها بالمبلغ بدون رصيد، واستنادا لخطاب من المؤسسه المدعي عليها بالالتزام بالسداد.
وقد صدر خطاب مدير شعبه امن المحاكم بادراج اسم المدعي عليها علي اجراء ايقاف الخدمات منذ عام 1436ه.. وبتاريخ 2/2/1439ه تقدمت وكيله المدعيه طالبه احاله القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها الي محكمه الاستيناف لتعذر تسليم الحكم للمحكوم عليها وان المؤسسه المدعي عليها اغلقت وشطب سجلها، وبدراسه دايره الاستيناف للقضيه والحكم الصادر فيها، وبما ان المحاكم التجاريه قد باشرت اختصاصاتها، واستنادا الي مواد نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها ما يحول دون تاييد الحكم، لتعذر تبليغ المحكوم عليه بالحكم.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الغيابي الصادر بتاريخ 11/6/1436ه في القضيه رقم 2810/1/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (42500) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبدالرحمن بن احمد القرني امين السر
 بديع بن سعود البديع عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره