gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م ضريبه القيمه المضافه I (VD-312-2020) القار رقم ( V-4295-2019 ) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه بمحافظه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - الضمان البنكي او المصرفي - غرامات الغاء اعاده التقييم يوجب الغاء الغرامات المترتبه عليها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكه والدخل الخاص باقرار شهر اكتوبر ٢٠١٨ م والغرامات المترتبه عليه - اسست المدعيه اعتراضها علي انها قدمت جميع المستندات الداعمه للاقرار الضريبي محل الاعتراض للهييه - اجابت الهييه بان المدعيه لم تقدم المستندات المطلوبه منها علي الرغم من اشعارها بطلب المعلومات الاضافيه، وخاصه طلب الضمان البنكي للنظر في الاعتراض - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبا طاحلا ترتب عليه خطا في اكتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي ناطق المقرره نظاما - ثبت للدايره ان طلب المراجعه بسبب عدم دفع الضمان النقدي او الضمان البنكي ليس له ما يبرره نظاما، فلم تقدم الهييه دليلا او سبيا للشك في ان المدعيه قد لا تدفع الضريبه المتنازع عليها والعقوبات المرتبطه بها قبل مطالبه المدعيه بتنفيذ ضمان بنكي. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢/٦) من لايحه نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٧/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٠١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: للفصل في دعوي المظارات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزکاه والدخل الخاص باقرار شهر اكتوبر ١٨ م والغرامات المترتبه عليه بمبلغ (١٤١,٦١١,١٨١) ربال سموزيا لاغراض طبيعه المضافه، جاء فيها: «قدمت الشركه اعتراضا خلال (٢٠) يوقت الشركه باستلامها اشعار الغاء تلقايي; وبناء علي ذلك، تعترض الشركه علي اشعار التقييم النهايي والغرامات بموجب الخطاب المرفق، وتامل بتعديل الاقرار واغاء الغرامات». وبعرض لايحه الدوي علي المدعي عليها، اول: الدفع الشبكي: قامت المدينه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاها متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم اغاء الطلب اليه (مرفق ١) وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدينه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه; لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه; وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتعلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الراسي». كما ان من صدر خده قرار بالعقوبه التظلم منه الصفه المختنه انه: «يوزن لم نصر خده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجبهه القييه المختنه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقيم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه، بل انه يعد قرارا يخضع ل侧面يه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضربه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربيه القيمه المضافه نعت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وënصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اKDت علي اCDه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي لل彪ادي العام المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيه. وبنا علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ما تقدم، فقد حدت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مدكره المدعي عليها علي المديعه، اجبات الاخيره: «اولا: الدفع الشكلي: قامت الشركه بتقدمب طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وقامت بتقدمب الاعتراض ضمن المهله النظاميه: حيث ان التقييم صدر في ١٥ يناير ١٩، وتم تقديم الاعتراض المفرز ٥ فبراير ١٩ مرفقا معه جميع المستندات المؤيده، وقامت الشركه بسداد كامل المبلغ تحت الاعتراض، وتم استلام اشعار من الهييه باستلام الطلب بتاريخ ١١ فبراير ١٩، وبعدها بشهر و بتاريخ ١٣ مارس ١٩، تم استلام رفض الغاء تلقايي من قبل الهييه، ولم يتضمن اي اسباب او اي شرح او اي طلب ابعاده التقدم. وعند محاوله تقدم الطلب مره اخري عبر بوابه الهييه، لم ت قبل بوابه الهييه الاعتراض مره اخري - مرفقه صوره من الصحه التي ظهرت لشركه رغم محاولات الشركه العديد لاعاده تقدم الاعتراض. وبناء علي ذلك، تم التواصل مع امر، وتمت زياره الهييه ذلك، واعيمنا برفض الاعتراض، ولم نعل م باي متطلبات لم يتم استيفافها، و'رفض استلام الاعتراض من الشركه يدوي، وطلب من الشركه رفع الاعتراض للجنه في حال ما زالت متمسكه بالاعتراض; وعليه، ولhfظ حق الشركه، وHBت لم يتوافر للشركه اي اجراء اخر، تم تقدمي الدعوي لدي الامانه العامه للجانض薙يبه: حبث ان رفضالنظام استلام الاعتراض يقد بمثابه فورا بالعقوبه من قبل هييه الزكاه والدخل. وعليه، وتماشيا مع مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قاراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم قيامت الشركه بتقدم طلب مراجعه علي التقييم المرسل امام الهييه قبل رفع الدعوي للجان. هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه كاملا شكليا.})(في ضوء ذلك، لا يمكن تحميل المكلف اخطاء او ظللا في نظام الهييه العامه للزكاه والدخل; حيث ان الشركه قد اتبعت الاجراءات القانونيه الخاصه بتقدم الاعتراض اوله للهييه، وبعد ان تم رفضه، رغم استثماء الشركه لجميع المتطلبات، ووفرض استلامه مره اخري من قبل نظام، قامت الشركه بتقدم استثناف لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه. ثانيا: الدفع الموضوعي: قامت الشركه بتقدم جميع المستندات الدعامه للاقرار الضريبي محل الاعتراض للهييه بتاريح ٥ فبراير، وتمثل بالاتي: ١ - كشف تفصيلي بالمبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه (٧٥) في شهر اكتوبر ٢٠١٨ - كشف تفصيلي بالمشتريات الخاصه للنسبه الاساسيه (٧٥) في شهر اكتوبر ١٨ - كشف البيانات الجمركيه موضه به الاستيرادات الخاصه للسسبه الاساسيه (٧٥) في شهر اكتوبر ١٨ - ٤٠ - ميزان المراجعه لشهر اكتوبر ١٨ - ٥٠ - ٢٠١٨ كشف الحساب البنكي لجميع الحسابات البنكيه لشهر اكتوبر ١٨ - وبناء علي ذلك، ولوجود جميع المستندات، نرح تعديل الاقرار والسامح بخمص ضربه المدللات التيو диيه باي بيانات اضافيه قد تلزمها، ثالثا: الطببات: بناعه علي ما سبق اعلاه، نرح من سعادتكم قبول دعوي الشركه شكل وموضوعا». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وفي يوم الاثنين بتاريخ ١/١١١ ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي (…) عن بعد، وجب رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدينه بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه (…) مثل المدعي عليها هويه وطنيه رقم (…) وجب طلبت المدينه موله لتقدم يد علي ما مقدمه المدعي عليها، وطلب الدايره من المدينه تقدمها لم يثبت تقديمها للمتطلبات التي طلبتها المدعي عليها في اشعار طلب المعلومات، وطلب الدايره من المدعي عليها تقديم اسباب الغاء طلب المراجعه، وما المقصود بغرامه التصحيح المذكوره في مدكره الهييه الالحاقيه، وفرت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الثالثاء ٢٠٠٠ م ساعه ٢٠٠٠ م. وحيث قدمت المدعي عليها مدكره جاء فيها ان استبعادها لضريبه المدخلات كان لعدم احقيه المدعيه بمارسه شروط الخصم الوارده في الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، كما ان المدعيه لم تقدم المستندات المطلوبه منها علي الرغم من اشعارها عبر البوابه بطلب المعلومات الاضافيه، كما ان المدعيه ضم ضربه المدخلات لفرت لاحقه بما لا يتجاوز خمس سنوات من السنه التقويميه التي حدت فيها التوريد، شريطه ان يكون لها الحق بضم ضريبه المدخلات وفق الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه; بناء عليه تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد. وبالطلاع المقدعيه علي مذكره المدعي عليها، اجابت بان الشركه لم تقدم باستلام طلب المعلومات الاضافيه; وعليه فقد قامت الشركه بتقدم جميع المستندات المطلوبه والمؤيده عن طريق الاعتراض في تاريخ (٥) فبراير ١٩٠٢٠ م, وقامت الشركه بسداد كامل المبالغ تحت الاعتراض، وبناء علي تقدم جميع المستندات الثبوتيه; وحيث اتضحت للهييه احقيه ممارسه الخضم بموجب الشروط المنصوص عليهها بالماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مك岚س التعاون الخليجي، وطلب السماح بخصص ضربه المدخلات والغاء الزاعات المترتبه علي التقييم النهايي لاقرار شهر اكتوبر ٢٠١٨. وفي يوم الثالثه ٢٠٢٠٠٩/١٥، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاعي المريي عن بعد، وحيث رفع الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه السابق حضورها، وحيث قدم كل طرف ما هو مطلوب منه في الجلسه السابقه. وسبقالهما عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه، خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردد، اجابا بالنفي، وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه العضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٥٠٨/١١/١٠ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١/٤٥٥) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض اعتراضها علي التقييم النهايي الخاص باقرار شهر اكتوبر ٢٠١٨ م: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزراع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله: مما يتعين مع قبول الدعوي شكل من حيث المWOYOء: فحيث انه من الثابت من اوراق القضيه ومستنداتها انه تم الغاء طلب المراجعه في ١٩٠٣/١٠ م الكترونيا لعدم تقدمي خطاب الضمان، وقد اKDت ذلك مذكره المبعي عليها الثالثه المقدمه للداره، وحيث ان الغاء طلب المراجعه بسبب عدم دفع الضمان النقدي او الضمان البنكي ليس له ما يبرره بشكل صحيح: لانه لم يكن متوافقا مع احكام الماده (٢/٦٥) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، حيث انه وفقا للماده المذكوره، يجب ان يكون لدي الهييه العامه للزکاه والدخل دليل او سبب للشك في ان الشركه قد لا تدفع الضريبه المتنازع عليها والعقوبات المرتبطه بها قبل مطالبه الشركه بتنفيذ ضمان بنكي او دفع نقدي من اجل معالجه طلب المراجعه. ولم تثبت الهييه العامه للزکاه والدخل ذلك، فانها تكون قد جانبت الصواب في تطبيق حكم الماده (٢/٦٥): خاصه في ظل عدم اصدار الاخطار كتابيا مع توافر دليل او سبب للشك في قدره الشركه علي دفع الضريبه المتنازع عليها، وحيث من الثابت ان الهييه لم تلتزم بحكم الماده (٢/٦٥) المشار اليها اعلاه، رغم انها مكلفه بالالتزام بذلك الامر الذي يجعل من قراها بالغاء طلب المراجعه اجراء في غير محله، وتفويا لحق كفلهالنظام للمدعيه: وعليه يكون قاررها محل الدعوي سابق لاوانه: مما يوجب الغاء وتكليفها بالالتزام بمقتضي الماده المشار اليها ان رات مبرزا لطلب الضمان. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القراز: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه، قارت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - قبول دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والغاء ما صدر من المدعي عليها: لصدوره قبل اوانه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٠٣٠١ الموافق ٢٠٢٠١/٠١٠ مودا لسليم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، فيي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.