gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربه قيمه مضافه
I (VD-311-2020) القار رقم
( V-4231-2019) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه
بمحافظه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - حسن نبه المدعي مع عدم حدوث ضرر بعدم فوات تحصيل
الضريبه يوجب اضاء الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الخطا في
تقديم الاقرار، في نظام ضريبه القيمه-Mضافه - اسس المدعي اعتراضه علي انه
جرت العاده علي العمل باسم المؤسسه، ان التحول الي الشركه بدا حديثا، وان
هذا هو الاستيراد الاول الذي تم بعد التحول الي شركه: لذلك حصل هذا اللبس -
دت النصوص النظاميه علي ان كل مدعي قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب
عليه خطا في اكتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار
ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره ان ما حدث لا يعدو كونه لبسا لم ينتج
عنه فوات تحصيل اي مبلغ ضريبي، مع توافر حسن نيه المدعي؛ وبالتالي عدم وجود
ما يستوجب معاقبه المدعي. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠٠) بتاريخ ١/٤٤١١.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤١١ ه الموافق ٢٠٢٠٠٠، اجتمعت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
في الدعوي المضار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4231-2019-V) م.م.م.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) لقد بالهحه دعوي تصفت اغراضه علي غرامه الخطا في تقديم الافراز الناتجه عن الافرار الضريبي لشهر ديسمبر ١٨ مبلغ (١٥,٩٩٢,٥٠) رباله، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: «يري الغاء الغرامه: حيث جرد العاده علي العمل باسم المؤسسه، وان التصول الي شركه بدا حديثا، وان هذا هود الاستيراد الاول الذي تم بعد التصول الي شركه: لذلك حمل هذا اللبس، ونؤكد لكم المراعاه بقالون الضريبه واللغه التنفيذيه علي الدوام، ومن الممكن التاكد من ذلك بمراجعه ملفنا منذ بدء العمل بالقانون، وانا خلال عمليه المراجعه للاقرار كنا علي تواصل واستجابه مباشره مع الهييه لتوضيح الاليه الصحيه لتقديم هذا الاقرار، وانا نما قمنا بالتعديد بموجب توجيهاتهم خلال فتره السماح، ولم يقع ضرر ماي علي الهييه، ثم تفاجانا بالغرامه. وعليه نرجو منكم مراعاه هذا البس الحاصل والغاء الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، ابات: «اول: الدفع الموضوعي: ١ - مارست الهييه حقها ابصدار تقييم المدعي وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه، التي نصت علي ان «للهييه اصدار تقييم للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»: حيث قامت الهييه ابعاده تقييم المدعي وفقا اشعار التقييم النهايي الصادر بتاريخ ١/١٠٠٥/٥٠٠/٥١٠٠ الموافق ٢٥١٠/٢٠١٠ مقدم ٢٥٠٠ لالمدعي حق الاعتراض علي الاشعار، وهو الامر الذي لم يقدم به، فيعد المدعي مقرا بصحه الاجراء المتخذ من الهييه. -١: اما فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا (٢٥) في تقدم الاقرار، فان فرض الغرامه صحيح نظاما وفقا لاحكام الفقره (١) الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٧) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه وال مستحقه». ثانيا: «الطببات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وبعرض مذكري المدعي عليه علي المدعي، اجب الاخير: «بالرجوع الي ما تم تقدمه بالدعوي، ولاعاده التاكيد، تفيدكم باننا قمنا بالاعتراض علي اشعار التقييم النهايي الصادر بالتاريخ ١/١٤٠٠/٠٥٠٠/٠١٤٠٠/٠٥٠٠/٠١٤٠٠/٠٥٠٠/٠١٤٠٠/٠٥٠٠٠/٠١٤٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠١٤٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠١٤٠٠/٠٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٤٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠١٤٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٥١٤٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠/٠٥٠٠
وبعرض مذكري المدعي عليه علي المدعي، اجب الاخير: «بالرجوع الي ما تم تقدمه بالدعوي، ولاءده التاكيد، نفييكم باننا قمنا بالاعتراض علي اشعار التقيم النهايي الصادر بالدعوي، ولاءده التاكيد، نفييكم باننا قمنا بالاعتراض علي اشعار التقيم النهايي والصادر بالدعوي، ولاءده التاكيد، نفييكم باننا قمنا بالاعتراض علي اشعار التقيم النهاييه، ولاءده التقيم النهاييه، ثم تم استلام طلب المراجعه رقم (...) وتم طلب معلومات اضافيه بالدعوي، ولاءده التقيم النهاييه، ولاءده التقيم النهاييه، ولاءده التقيم النهاييه، ولاءده التقيم النهاييه، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاء دهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءدهات، ولاءه
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 م
منكم مراعاه ما حدث والغاء الغرامه الموقعه علينا. وتفضلوا بقبول فاقو الاحترام».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠٠٥/٨/٢٥، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي
عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…)
بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه (…) مثل المدعي عليها
هويه وطنيه رقم (…) وحيث طلبت الدايره من المدعي تقدمي متعدد بثبت تاريخ تحول
فرع المؤسسه الي شركه، ويقدم كذلك ما يوجد اضافه في مذكره مقره، علي ان يقدم
خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين
\[
. 2 ^ {1 0} \cdot 2 ^ {1 0} \cdot 9 / 7 \epsilon
\]
وحيث قدم المعدي مدكره جاء فيها: «انه عندما تمت المراجعه من قبل الهييه تجاوزنا بشكل سريع ومهني، وظلال الفتره المسوحه وبعد الغايها من قرار المؤسسه، تم تقديمها علي الحساب الضريبي للشركه بناء علي توجيهات من الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم يكن هناك اي تاخير سواء في التعديلات او الاعتراضات، كما ان تقديمنا للاقرارات والتعديلات كلها وقطع قبل نهايه المهمه الممنوحه لاقرار شهر ديسمبر؛ الا وهي ۲۰۱۹۰۱۰/۰۱ م.م. وعلي فرض اننا قمنا بالتعديل ذاتيا بدون توجيهات او مراجعات من الهييه، فمن غير المنصف توقيع غرامات علينا ونحن من قمنا بالتعديل خلال فتره السماح! بناء عليه نطلب الغاء الغرامه».
وفي يوم الاثنين ٢٠٢٠٩/٩/٢٤ ابعارات التفاضي
المري عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وحيث حضر السابق حضورها.
وبسقال طرفي الدعوي عما اذا كان دليها ما يودان تقدميه، خلاف ما سبق ان نتقدما
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجبا بالنفي. وبناء عليه، اخلت الدايره
القاعه للمداوله واصدار القرار.
الانسبات:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٥٠/١١/٢٨٦ و تعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/١١٤ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
١١٤١/١٤١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار الناتجه عن الاقرار الضريبي لشهر ديسمبر ١٨٠ م; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالانته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) بتاريخ ١٥٤٣٨/١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به; وحيث ان athabet ان المدعي تتغ بالقرار في تاريخ ١٥٤/٢٥١٠ مقدم اعتراهه بتاريخ ١٩٠٣/٢١٠ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع; فحيث تمشك المدعي بحسن نيته، وان ما حدث لم يترتب عليه فوات الضرايب المتوجهه علي المكلف; وحيث لم تنازع المدعي عليها بذلك او تنفيه، وحيث ان من الثابت ان عمليه التوصيب تمت بالتواصل بين الطرفين; ونظرا لان ما حدث تراه الداره لا يعدو كونه لبسا لم ينتج عنه فوات تحصيل اي مبلغ ضريبي، فان الداره تخلص، من خلال الملابسات التي اوضحها المدعمي والامتمثله في تزامن الفتره مع وقت تحول الكيان القانوني للمنشاه، الي عدم وجود ما يستWOGB معاقبه المدعي; وبالتالي تقرر الغاء قرار الغرامه محل الدعوي.
القراز:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الخريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
قبول دعوي المبعي (…) هويه وطنيه رقم (…) والغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل محل الدعوي.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.