moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون و وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٧٥١٢ لعام ١٤٤٤ه االمدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بهارات مشكله) بثمن اجمالي قدره (٤٦,٧٨٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٤٦,٧٨٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، يونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٧٨٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند لامر محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ٢- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، الي ٢٠٢١/١٠/٢٦م، بمبلغ (٣٩,٠٠٦.١٥) تسعه وثلاثون الف ريال وسته ريالات وخمسه عشر هلله، ٣- اتفاقيه انتاج تعبيه منتجات غذاييه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م، محرره علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي، ٤- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احالت لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها مرفقه في ملف المعامله تمثلت في كشف الحساب معتمد من المدعي عليها والفواتير وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن بيع (بهارات مشكله) بثمن اجمالي قدره (٤٦,٧٨٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانون ريال للمدعي عليه، وقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها والاتفاقيه المبرمه بين الطرفين كما قدم سند الامر المحرر من المدعي عليه لامر المدعيه، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه والحكم وفق ما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٧٨٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال، وبالله التوفيق.