gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي | (VSR-2021-5) القرار رقم | (V-3491-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر في السداد - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مابع من نظر العوي. الملخص: الاعتراض علي قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به - ثبت للدايره: ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥ وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول دعوي المدعيه شكلا: نفوات الد. النظاميه للاعتراض. المستند: (٤٩) الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/١١١٠٢) بتاریخ ١٤٣٨/١١١٠٢ - الماده (٢٠٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: الضريبه رقم (....): قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بصفته الوكيل الشرعي عن المndeيه ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالكه... سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... ) تقدم باللغه تضمنت اعتراض موكلته علي التقييم النهايي للربع الاول لعام ١٩٠ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي المعي اجبت: «اولا: الدفع الشكلي: نود افاده اللجنه الموقره بان المدعي لديه اعتراض قايم لدي الاداره المختصه متعلق بالفتره قرار من الهييه حيال الاعتراض المقدم من المدعي حتي تاريخه والتالي يعد اعتراض المدعي لدي الامانه العامه للجان الضربه سابق لاوانه حتي صدور قرار الهييه برفض او قبول الاعتراض. وعليه فالهييه تطالب اللجنه الموقره بعد قبول الدعوي لاسباب المذكوره سالفا. ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من «اللجنه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي. وفي يوم الارباء ١٤٥/٠٥/٠٨ ه الموافق ٢٣٣/٢٣ م، الجسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصيبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠/١٠) وتاريخ: ١٤٥/١٠ ه في تمام الساعه الثانيه مساء، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه / رقم (...) من غير وكاله صحيحه تحوله في المرافعه والمدافعه عن المدفعه، وضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) سعودي الجنسيه) بصفته متملا للهينه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٥/١٠) وتاريخ ١٤٥/٠٥/١٩ عبر الاتصال للشؤون القانونيه، وعليه طلبتات الذايره من الحضر تصحيح الوكاله، وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد الموافق (٢٠/١١/١٠) م.م. ا.م. ا.م. ا.م. ا.م. ا.م. ا.م. ا.م. ا.م. ا.م. عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥١/١١ واتعديلات، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٢٥١/١١ واتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) واتاريخ ١٣٨/١١/٢٧ (١٣٨٩) واتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ (١٣٨٩) واتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ واتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ واتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ واتاريخ ١٤٤٨/١٢/١ واتاريخ ١٤٤٨/١٢/١ واتاريخ ١٤٤٨/١٤/١ واتاريخ ١٤٤٨/١٤/١ واتاريخ ١٤٤٨/١٤/١ ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول لعام ١٩ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) و تاريخ ١٣٨٨، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث تحت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر خده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٥١٠/١٩/١٠ مقدمت اعتراضها بتاريخ لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه المضافه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المعيه / ... هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشربيه، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي واه وحببه اجمعين.