tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530076665 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14382 entity=document_number:3aa5d910-2789-4fe2-add4-6c3541765722 entity=document_number:م/18 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471249882 لعام 1444ه
المدعي:
شركه بروق الامان التجاريه
المدعي عليه:
شركه مركل للزجاج
الوقايع:
ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (445602125)، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (77889420)، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح.وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه بتعديل الماده (11) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (12) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439ه المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا. ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم: 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم تحريرا للدعوي عبر المحادثه الكتابيه ونصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م تم الاتفاق بفتح حساب توريد مواد بناء ما بين موكلتنا والمدعي عليها، وتم توريد مواد البناء حسب الفواتير المرفقه وكشف الحساب بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٢١.٠٠) ثلاثون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي ولم يلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ حتي تاريخ بالرغم من محاوله موكلتنا الحل وديا دون اللجوء الي التقاضي وتعذر ذلك مما جعل موكلتنا اللجوء لدايرتكم المؤقره لالزامها بسداد ثمن توريد المواد، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع حيث انه تم الاتفاق ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤ بمبلغ قدره (٣٠,٠٢١.٠٠) ثلاثون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).
الاسانيد:
1/ فتح حساب.
2/ الفواتير موقع علي استلامها.
3/كشف الحساب.
4/ فاتوره ضريبيه.
لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي:
الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (30,021.٠٠) ريال فقط ثلاثون الف وواحد وعشرون ريال سعودي. هكذا قدم.
وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتوريد مواد بناء للمدعي عليها وعدم تسلم باقي الثمن، هكذا قرر.
وبسؤاله عن التوقيع الممهور علي الفواتير المتضمنه استلام المدعي عليها للمبيع قرر قايلا: هذا توقيع مندوب المدعي عليها الذي كان يستلم منا البضايع، هكذا قرر، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها.
وقد جري سؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد علي ما تقدم، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت اقفال باب المرافعه استنادا للماده (69) والماده (89) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق التبليغات الالكترونيه، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين، وكذا الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالتوقيع المنسوب لممثل المدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور والجواب في المرافعه، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مركل للزجاج سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه بروق الامان التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٠,٠٢١.٠٠) ثلاثون الفا وواحد وعشرون ريال، وبالله التوفيق.