moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للتشييد سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها، وحيث انه نشا نزاع بين الطرفين، وبموجب العقد فانه في حال نشوء نزاع بين الطرفين يتم اللجوء للتحكيم، وحيث لم يتفق الطرفان علي محكم مرجح عليه خلص وكيل المدعيه لطلبه تعيين محكم مرجح لعدم اتفاق الطرفين علي ذلك، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه ٢٠/ ١١ /١٤٤٢ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤالهما هل عينا محكما مرجحا فاجابا بانه لم يتم تسميته الي الان فافهمتهما الدايره بانه اذا لم يتم تعيينه من قبلهم قبل الجلسه القادمه فان الدايره ستتولي تعيينه، وعليه رفعت الجلسه .وفي جلسه ٠٣/ ٠١ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وذكر الطرفان انه تم الاتفاق علي محكم مرجح وهو (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك تكون القضيه منتهيه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم مرجح للنزاع القايم بين الطرفين استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وحيث اقرا الطرفين بانهم تم الاتفاق علي محكم مرجح وهو المحكم/ (...)، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعيه، فعليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.