moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤١٨٢٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه التالي: ١- حفار والتي تم تصنيعها من شركه: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجره: حفار اللون اصفر بطاقه رقم(...)لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي. ٢- حفار والتي تم تصنيعها من شركه: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجره: حفار اصفر بطاقه رقم ٣١-١٢-٠٣٧٩٥٣ لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (١١٦,٩٣١) مايه وسته عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١١,٠٢٦.٦١) احد عشر الفا وسته وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٨,٦٢٩.٧٩) ثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١١,٨٠٢.٨٥) احد عشر الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٣,١٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٣,١٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م والمبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه و مؤسسه (...) لتاجير المعدات ممهور بختم الطرفين. ٢- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات (...) لتاجير المعدات الثقيله برقم (٣٠#) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م المتضمنه مبلغا قدره (١١,٠٢٦.٦١) احد عشر الفا وسته وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله. ٣- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات (...) لتاجير المعدات الثقيله برقم (٣٩#) وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م المتضمنه مبلغا قدره (١٨,٦٢٩.٧٩) ثمانيه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله. ٤- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات (...) لتاجير المعدات الثقيله برقم (٣٨#) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٣م المتضمنه مبلغا قدره (١١,٨٠٢.٨٥) احد عشر الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قرر ان بينته هي العقد، والفواتير، وانها مرفقه مع صحيفه الدعوي، كما قرر ان هناك مبالغ مسدده من المدعي عليه تدل علي التعامل بينه وبين موكلته، وطلب مهله لارفاقها. وقد جري من المحكمه الاطلاع علي عقد التاجير المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، والمتضمن استيجار مؤسسه (...) من مؤسسه (...) لتاجير المعدات معدتين من نوع بوكلين بمبلغ قدره: (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي في الشهر للمعده الواحده، وهو مختوم بختم منسوب للطرفين. كما جري الاطلاع علي شهاده تسجيل مؤسسه فرديه علي مطبوعات وزاره التجاره بالرقم الموحد: (٧٠١٥٣١٧٦١٨)، ورقم المنشاه: (٥٩٥٠١١٥٨٠٥)، وقد تضمن ملكيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات لنوره هادي بن علي ال صلاح. كما جري الاطلاع علي ثلاثه فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) لتاجير المعدات، وقد تضمنت ختم مصادقه الكتروني. ثم سالت المحكمه المدعي وكاله ان كان لديه ما يضيفه، فقرر بانه يكتفي في حال رات المحكمه ان البينات كافيه، اما اذا لم تر ذلك فان لديه مزيد بينه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سلف من دعوي المدعي وكاله عقد موكلته مع المدعي عليها عقد تاجير؛ ترتب عليه تاجير المدعيه للمدعي عليها سلعا بثمن اجمالي قدره (١١٦,٩٣١.٠٠) مايه وسته عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (٨٣.٧٨١) ثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن الاجره لموكلته بمبلغ قدره: (٣٣.١٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا. ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمه؛ مما يعد تفريطا منها، واسقاط لحقها في الدفاع وتوجيه اليمين؛ عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد اذا كان للمدعي بينه، كما صرح بذلك اهل العلم، قال ابن قدامه رحمه الله تعالي: وان ادعي علي غايب او مستتر في البلد او ميت او صبي او مجنون وله بينه، سمعها الحاكم وحكم بها ا.ه المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالي في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - علي ابي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولان عدم سماعها يفضي الي تاخير الحق مع امكان استيفايه، والسماع من اجل الحكم ا.ه المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات. وبما ان المدعيه قدمت البينه علي دعواها، المتمثله بعقد التاجير بين الطرفين؛ مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه لطلبها؛ استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٣٣,١٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي؛ اجره المعدات محل الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.