tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430633032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧١١٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع و توريد مواد قرطاسيه و مكتبيه بالاجل بموجب فتح حساب جاري مدين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٦٦٥.٣٢) خمسه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله سدد منه (١٣,٧٤٨.١٥) ثلاثه عشر الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال و خمسه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م بمبلغ قدره(٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال و سبعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه علي صحه رصيد).)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩١٧.١٧) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سبعه عشر هلله فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه، فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغها حيث ورده افاده التبليغ بانه تعذر التبليغ، وذكر وكيل المدعيه انه يطلب السير بالدعوي واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله هل سبق لجات موكلته للمصالحه عبر منصه تراضي اجاب انه لا يحضره، وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق لجات موكلته للمصالحه عبر منصه تراضي اجاب انه لا يحضره، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي ولا ما يفيد تبلغها به، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٧١١٠٨) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧١١٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [ بدفع مبلغ قدره (٢١.٩١٧٠.١٧) ريال المتبقي نظير توريد مواد قرطاسيه ومكتبيه للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ ان المدعيه لجات للصلح وفق نظام الدعاوي التجاريه، وتم اغلاق الطلب بموجب تقرير انتهاء المصالحه رقم (٤٤٠٥٠٢٨٦٩٠-٠١) وتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، ثم تم احاله الدعوي للمحكمه التجاريه للنظر فيها، ولكنه اتضح ان منصه تراضي لم ترفق تقرير المصالحه]، وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف وكاله وتغيب المستانف ضده رغم تبلغه نظاما، وبسؤال المستانف هل رافع طلب الاستيناف (...) محام ممارس او يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف ليس بمحام ممارس، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وكان قد جري نظر هذه القضيه؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس؛ وبما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (١٨) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (٤٤١٠٦٨٥٢٨٩)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.