moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470314742 لعام 1444ه المدعي: شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه النقل السريع للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: - بتاريخ 1433/08/25ه الموافق 2012/07/15م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: بنطي عادي تسعه واربعون، قايم كابلك متر ونص، قايم متر وثمانين سنتمر، قايم مترين لمده، قايم ثلاثه متر، عارضه تسعين سنتمر، عارضه متر وثلاثين سنتمر، عارضه متر وخمسين سنتمر، عارضه متر وثمانون سنتمر، ماسوره خمسه متر، ماسوره سته متر، ميزانيه مسننه، يوهد مسنن، وصله قايم، كلبس متحرك، كمرات المنيوم، مشايه صب سولجر، كلبس تجميع كمرات، مسمار خابور، شداد لمده، مشايه صب بونوهات، مسمار صاموله، مسمار وصله، عصفوره تابرود، بلته تايرود، نهيز في واحد، نهيز في اربعه، شداد من واحد الي اثنين، سيخ تابرود متر، سيخ تابرود سته متر، راس كمر مفتوح، مسمار صاموله، مسمار نهيز، سولجر متر وخمسين سنتمر، وصله سولجر خمسه وخمسين سنتمر، حابس تايرود، قاعده فرديه، قاعده مزدوجه، قايم متر، دعامه ثلاثه متر، مرابيع طويله ثلاثه متر، بثمن اجمالي قدره (290,961) ميتان تسعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1436/09/13ه، مازال العقد مستمر، نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ الاتفاق، وهو تاريخ نشوء الحق، ولم يسدد الاجره. وطالب الزام المدعي عليها ب:1- سداد الاجره المتبقيه وقدرها (290,961) ميتان تسعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال، عن الفتره من 1433/08/25ه الموافق 2012/07/15م الي 1436/09/13ه الموافق 2015/06/30م. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاق مبرم بين طرفي الدعوي المتضمن قيام المدعيه باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وممهور بتوقيع الطرفين. 2- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه المتضمنه استيجار المدعي عليها عدد من المعدات والادوات من المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/17ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها، احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ولامهال المدعي عليها لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/10ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضره هل لديها اضافه اجابت انها تكتفي بما سبق. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- سداد الاجره المتبقيه وقدرها (290,961) ميتان تسعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال، عن الفتره من 1433/08/25ه الموافق 2012/07/15م الي 1436/09/13ه الموافق 2015/06/30م. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال وحيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي واستحقاق المبالغ المذكوره، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لاثبات الحق الذي يدعيه، مما هو حري في رفض دعواه، كما تستصحب الدايره في ذلك تقادم الدعوي، حيث ما تدعيه المدعيه من حق قد قام مقتضاه عام 1433ه. ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم 631/4: (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره)، واما عن مطالبتها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ونظرا لتبعيه استحقاقها بالطلب الاول، فانه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقها ونظاما، اذا سقط الاصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470314742 لعام 1444ه المدعي: شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه النقل السريع للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من تاجير معدات وادوات البالغ قدره (290,961) ميتان وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا، عن الفتره من 1433/08/25ه الموافق 2012/07/15م الي 1436/09/13ه الموافق 2015/06/30م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف برفض الدعوي. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت: سببت الدايره للحكم بعدم وجود بينه وهذا غير صحيح، اذ ان المستانفه قد ارفقت البينه الموصله للعلم علي استحقاقها للمبلغ المطلوب من العقد والتفويض والفواتير. ثم اختتم لايحته بطلب استيناف الحكم المعترض عليه وبحث البينه المقدمه والحكم للمستانفه بالمبلغ محل الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي اليوم بتاريخ 19/10/1444ه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430685592) وتاريخ 23/08/1444ه في القضيه رقم (4470314742) القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.