moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧١٠٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٩٢,٠٠٠.٠٠) مايه واثنان وتسعون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير استلام). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي وذكر ان المدعي عليه سدد مبلغ ثلاثين الف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر انه يوجد مصادقه مكتوب عليها ثلاجه (...) والتي هي المحل التابع لمؤسسه المدعي عليه، فطلبت منه الدايره ارفاق السجل التجاري للمؤسسه في النظام فتفهم ذلك، وبجلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه / (...) ورقم وكالته: (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٦٢,٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن (توريد منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في (١٥/١/٢٠١٩) والمختومه من المدعي عليه بختم الثلاجه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في (١٥/١/٢٠١٩) والمختومه من المدعي عليه بختم الثلاجه؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت ان ثلاجه (...) مملوكه للمدعي عليه عبر الطلب رقم (٤٥١٠١٧٣٢١٣) والمؤرخ ب(٢٩/٠١/١٤٤٥)، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (١٦٢.٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، وتشير الدايره الي انه وقع منها خطا مادي في منطوق الحكم تمثل ان جعلت الحكم مايه واثنان وستون ريال علما ان الصواب هو (١٦٢.٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال وفقا لطلب المدعي وللمصادقه المقدمه منه واستنادا علي الماده الحاديه والسبعين بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (تتولي المحكمه -بقرار من احد الخصوم او من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد بقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه..)؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٦٢.٠٠٠) مايه واثنان وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.