tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=document_number:d72e2444-bce8-4e03-9284-19e0a5d76bc1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5538 لعام 1440ه
المقامه من/ مصنع (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتنميه والاستثمار ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
توجز في ان وكيل: (...) (...) الجنسيه (بموجب رخصه الاقامه رقم: (...)) بصفته مالك المصنع المدعي اعلاه بالسجل التجاري رقم (...) اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1440/4/18ه ادعي فيها: ان (مصنع (...)) ابرم مع المدعي عليها اعلاه عقودا علي تنفيذ (اعمال شبابيك استايلس) واعمال (ابواب معدنيه) و(سور خارجي) وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره (780.840) سبعمايه وثمانون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، وقد سددت المدعي عليها من ذلك مبلغا قدره (601.020) ستمايه والف وعشرون ريالا، وبقي في ذمتها له مبلغ قدره (179.820) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا ماطلت في سداده ولم تدفعه بعد، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بدفعه لموكله. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وبقيدها قضيه بالرقم اعلاه احيلت لهذه الدايره بالاحاله رقم (20659287) وتاريخ 1440/5/1ه ثم باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي وتمسك بدعواه المذكوره، ثم تم شطب الدعوي في تاريخ 1440/7/21ه لتخلف المدعي عن حضورها، ثم وبناء علي طلب وكيله السير في الدعوي المقدم في 1440/7/24ه واصلت الدايره السير في نظر الدعوي وعقدت لذلك عده جلسات حضرها الطرفان، وقد اجاب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بما حاصله وفق ما حوته مذكراته : الاقرار ضمنا بالعقود محل الدعوي وبعدم سداد المبلغ محل المطالبه للمدعي، والدفع بعدم احقيه المدعي به؛ لوجود عده ملاحظات علي الاعمال المنفذه منه تمثلت فيما يلي: (1) عدم تشطيب اللحامات حسب المواصفات الفنيه. (2) سوء تشطيب الوصلات في قطاعات (الاستانلس). (3) عدم تثبيت القطاعات الحديده للسور بالاعمده الخرسانيه بطريقه فنيه سليمه، ما جعله عرضه للسقوط. (4) عدم تركيب الاعمال الديكوريه بالقطاعات الحديد وتثبيتها بطريقه فنيه وعدم دهانها، مع كونها من حديد صب سيء جدا، بالاضافه الي ان نوع الحربات المستخدم من الحديد الضعيف جدا الذي يتعرض للكسر، وقد تم اصلاحه من قبل موكلته. (5) عدم كفايه اللحامات مما تسبب الي تعرض القطاعات للفك والتخريب. (6) عدم دهان لبوابات الخارجيه، وقد قامت موكلته بذلك. (7) عدم تشطيب اعمال (الاستانلس). واضاف انه لم يتم تسليم الاعمال المقامه من قبل مصنع المدعي وعمل حصر نهايي ليتم اصدار مستخلص نهايي علي ضويه. وبناء عليه خلص وكيل المدعي عليها الي طلب الحكم برفض الدعوي. هكذا تلخص جواب المدعي عليها. وقد رد وكيل المدعي علي ذلك بمذكره ذكر فيها ما حاصله: ان الاعمال محل الدعوي سلمت في عام 1434هجريا اي مضي علي ذلك ما يقارب خمس سنوات والمدعي عليها تستفيد من الاعمال المنفذه وتستقبل عملايها في المقر المنفذه فيه الاعمال، ما ينفي صحه دفعها الان بوجود ملاحظات في الاعمال؛ اذ لو صح ذلك فلم لم تطالب موكله بها طيله الفتره الماضيه، حيث لم توجه له اي خطاب بشان ذلك. هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعي. ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بان من ضمن اخلال مصنع المدعي في العقدين عدم وجود مسؤول له يستقبل الملاحظات من موكلته؛ حيث كان مهندس المصنع يتغير كل فتره؛ مما ادي لعرقله موكلته عن ابداء الملاحظات علي الاعمال والتعديلات المطلوبه، مضيفا بان موكلته تستحق ايضا فرض غرامه التاخير علي المدعي لتاخره في تسليم الاعمال. هكذا عقب وكيل المدعي عليها، هكذا تخلصت ردود الطرفين، هذا وقد سالت الدايره المدعي عن مدي وجود مستخلص نهايي للمشروع؟ فاجاب بعد ان امهل لذلك بانه بعد الرجوع الي ملف المشروع لم يعثر فيه الا علي مستندات التسليم الموقعه من المدعي عليها، مقررا انه مستعد بتمتير الاعمال بمعيه المدعي عليها، وانه يطلب ترشيح مكتب للقيام بذلك، واضاف انه توصل مع المدعي عليها محاولا اصدار مستخلص بالاعمال المنفذه فلم تتجاوب معه وانه يطلب بناء علي ذلك تعيين خبير ليتولي ذلك. هكذا اجاب، وفي الجلسه المنعقده في 1441/3/24ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبعد تامل الدايره فيما تقدم رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي للقيام بحصر ومعاينه وتقييم الاعمال المنفذه، وعليه طلبت من الطرفين ترشيح اسماء خبراء مختصين في مثل الاعمال محل الدعوي وامهلتهما لذلك، فاستعدا به، ثم قدم المدعي بيانا بثلاثه مكاتب من ضمنها (مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه رقم الترخيص: (...)) فيما لم يرشح وكيل المدعي عليها اي اسم، وبعرض الاسماء المرشحه من (...) وامهاله لذلك قرر كما في الجلسه المنعقده في 1441/6/9ه انه لا يمانع من اختيار احد تلك المكاتب بشرط الا يكون هناك تعامل سابق بينه وبين المدعي. ثم اكد المدعي انه لم يسبق له التعامل مع احد تلك المكاتب، وعليه وبعد ان استكملت الدايره ما يلزم لذلك قررت في الجلسه المنعقده في 1441/7/14ه ندب المكتب المذكور خبيرا في هذه القضيه باتعاب قدرها (18.900) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريال دفعها المدعي كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه لاحقا. علي ان يتولي الخبير فحص الاعمال المنفذه والتحقق من مدي مطابقتها للعقود محل الدعوي وصفا وقدرا وتقييمها والتحقق من استحقاق المدعي لما يطالب به، ثم ورد الدايره التقرير النهايي للخبير مؤرخا ب 1441/12/21ه متضمنا حصر الاعمال المنفذه وفحصها وتقييمها بما حاصله ما يلي:
اولا/ كميات الاعمال المنفذه فعليا حسب الطبيعه كالتالي: 1/ شبابيك (ستانلس): (399.12م2). 2/ السور الحديدي الخارجي: (573.46م2). 3/ الابواب المعدنيه الداخليه: (34) بابا. 4/ ابواب السور الخارجي: (42.40م). ثانيا: الملاحظات علي الاعمال المنفذه: اولا/ الملاحظات علي الشبابيك: 1/ يلاحظ عليها كثره اللحامات والتوصيلات في قطاعات (الاستيلنس) ويظهر علي بعض الحلوق انها مجمعه من فضلات القطاعات الزايده بما يخالف الاصول المهنيه. 2/ لم يتم انهاء وتشطيب القطاعات (الاستيلنس) بشكل فني حسب الاصول الفنيه في اللحامات، مع وجود بعض الضربات بشكل واضح ومتكرر علي القطاعات (الاستيلنس) والتي كانت موجوده وقت التركيب. 3/ عدم تركيب لوح خشب اسفل قطاع (الاستيلنس) المنصوص عليه في العقد. ثانيا/ الملاحظات علي اعمال السور الخارجي: 1/ نقص في ارتفاع السور المعدني الخارجي بمقدار (12) سم. 2/ عدم تركيب (حليات) اسفل (خوابير) التثبيت. 3/ استخدام فوارغ معدنيه قليله السماكه بدلا من الحديد المصمت وذلك في بعض اجزاء السور، بما يخالف ما نص عليه العقد. 4/ عدم اضافه (بسطات) لتثبيت السور بالخرسانه، وفق ما نص عليه العقد. 5/ يلاحظ ان السور يهتز بشكل كبير عند تحريكه، وتفكك بعض اللحامات، وحاجته لاصلاح وتدعيم بشكل عام حسب الاصول المهنيه. ثالثا/ الملاحظات علي الابواب المعدنيه الداخليه: 1/ عدم وجود اعتماد مصنع مكافحه حريق علي الابواب حسب ما نص عليه العقد. 2/ مخالفه الاكسسوارت المركبه علي الابواب لما تضمنه العقد، وانها من نوعيه غير معتمده. 3/ عدم تركيب (ربلات) حول حلوق الابواب لمنع الاهتزاز حسب شروط العقد. 4/ عدم معجنه وصنفره وصلات اللحام وتنعيمها بشكل جيد قبل الدهان. 5/ عدم تركيب (دفاشات) ميكانيكيه لجميع الابواب بما يخالف العقد. رابعا/ الملاحظات علي ابواب السور الخارجي: 1/ انبعاج الواح الصاج المثبته علي الاطارات المعدنيه بما يخالف الاصول المصنعيه. 2/ عدم لحام الحربات في اعلي الباب وضعف نوعيتها. وخلص الخبير من ذلك الي ان القيمه الاجماليه للاصلاحات المطلوبه بشان تلك الملاحظات هي مبلغ قدره (212.767.90) مايتان واثنا عشر الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وتسعون هلله. وذلك بعد التحري والتدقيق في قيمه عروض الاسعار الوارده للخبير من المدعي عليها وعمل تخفيض للقيمه حسب ما يقتضيه كل بند. ثالثا/ حدود المسيوليه علي المدعي عليها بخصوص الملاحظات المذكوره: 1/ ضعف الاشراف الهندسي والمتابعه؛ اذ تركت الملاحظات تتكرر دون ايقاف المدعي منذ بدايه ظهورها، وعدم وجود نماذج استلام خطي للاعمال اولا باول، بما تتحمل معه المدعي عليها نسبه قدرها (10%) من قيمه الاصلاحات الاجماليه التي تتطلبها الاعمال. 2/ استخدام المدعي عليها جميع العناصر المعيبه علي حالتها التي انجزها المدعي، وذلك لمده تتجاوز خمس سنوات دون اصلاح جوهري لها، بما تتحمل معه ما نسبته (30%) من قيمه الاصلاحات. رابعا: الاعمال الاضافيه المنفذه من المدعي: 1/ قطاع اسفنج حول نوافذ (الاستنليس) تمت المحاسبه عليها . 2/ قطاع (لوفر) لعدد (21) بابا في ابواب الحريق. بتكلفه قدرها (6.300) ريال 3/ فك الابواب القديمه وترحيلها من الموقع بتكلفه قدرها (1.500) ريال. خامسا: الخلاصه المحاسبيه للفقرات السابقه: 1/ القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه حسب الطبيعه (699.564.60) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا وستون هلله. 2/ الواصل للمدعي من المدعي عليها بعد تدقيق الشيكات هو (601.220) ستمايه والف ومايتان وعشرون ريالا. 3/ القيمه الاجماليه للاصلاحات المطلوبه وفق الملاحظات السابقه (212.767.90) مايتان واثنا عشر الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا وتسعون هلله يتحمل المدعي منها بعد حسم النسبه التي تتحملها المدعي عليها مبلغا قدره (135.643.14) مايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا واربعه عشر هلله. 4/ قيمه الاعمال الاضافيه المتبقيه للمدعي هي (7.800) سبعه الاف وثمانمايه ريال. خلاصه راي الخبير: ان المدعي لا يستحق ما يطالب به في هذه الدعوي، وتستحق المدعي عليها في ذمته مبلغا قدره (29.498.54) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا واربعه وخمسون هلله، يمثل المتبقي لها من تكلفه الاصلاحات المطلوبه علي الاعمال بعد حسم باقي مستحقات المدعي منها وذلك علي النحو التالي: [قيمه الاعمال المنفذه (699.564.60) + قيمه الاعمال الاضافيه (7.800) – قيمه الاصلاحات المستحقه علي المدعي (135.643.14) – المبلغ الواصل للمدعي (601.220)] هكذا تضمن التقرير، كما حوي التقرير تعقيبا علي ملاحظات الطرفين بشان التقرير المبديي المسلم لهم بدايه وقد تبين ان الخبير استجاب لبعض تلك الملاحظات وعالجها في تقريره النهايي المذكور ملخصه سابقا، ورد علي باقي الملاحظات، وهي ملاحظات فنيه، بالاضافه لملاحظه للمدعي بخصوص ان العدد الصحيح للابواب المورده هو (36) بابا وليس (34) بابا كما ورد في التقرير وفق سند استلام الابواب من قبل مهندس المدعي عليها، وقد رد الخبير علي ذلك بان المعتبر حسب العقد هو توريد وتركيب الابواب، ولذلك لم يتم احتساب البابين المذكورين من المدعي لانه اي الخبير لم يجدها ولم تركب علي الطبيعه. كما تبين ان المدعي عليها لاحظت علي التقرير بانها تطلب استبدال الابواب المركبه لكونها غير معتمده ومقاومه للحريق حسب متطلبات الدفاع المدني، وقد رد الخبير علي ذلك بعدم احقيه المدعي عليها بذلك لكونها استخدمت الابواب لاكثر من خمس سنوات. هكذا تضمن التقرير النهايي للخبير. وقد عقدت الدايره عده جلسات بعد ورود تقرير الخبير لها؛ حيث قرر وكيل المدعي عليها تمسكه بما ورد في التقرير، في حين اعترض المدعي علي التقرير وقدم بعد امهاله مذكره تمسك فيها بملاحظاته السابقه المقدمه للخبير واضاف ان المشروع انتهي منذ عام 2014م ولم تبد المدعي عليها اي ملاحظات علي الاعمال طيله تلك الفتره الطويله ولم تطلب اكمال تنفيذ الاعمال؛ ما يدل علي عدم صحه التقرير، لا سيما وان تلك المده الطويله كافيه لتغير ملامح الاعمال، كما ان المدعي عليها استلمت جميع الاعمال بموجب سندات تسليم، واضاف ان التقرير الهندسي لم يوضح معتمده في تقدير قيمه الاصلاحات، كما لم يتضمن توضيح الابواب المقاومه للحريق والغير مقاومه له، وخلص المدعي من ذلك الي عدم صحه التقرير مطالبا بالكتابه ل(...) لتكليف مهندس اخر بالوقوف علي الاعمال. هكذا تضمنت مذكره المدعي، ثم طلبت منه الدايره تقديم صوره من سندات الاستلام وكذلك الشهادات التي اشار لها في مذكرته التي تثبت ان الابواب المركبه مقاومه للحريق، وامهلته الدايره لذلك، ثم قدم عده مستندات له اشتملت علي اذونات تسليم وفواتير وشهاده عامه لمصنع المدعي بشان الابواب المقاومه للحريق، ومستخلص يحمل رقم (1) وتاريخ 2013/1/10م بشان الاعمال محل الدعوي متضمنا ان صافي قيمته (79.028) تسعه وسبعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان غايه ما تثبته تلك المستندات هو استلام موكلته للاعمال ولا تثبت قبولها بها؛ لكون موكلته استلمتها بدايه وقبلت بها ظنا منها انها مطابقه للعقد، وقد طالبت موكلته المدعي بتقييم الاعمال من قبل خبير فلم يتجاوب معها، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره متي علمت موكلته بعدم مطابقه الاعمال وما الذي اتخذته بعد ذلك؟ فاجاب ان بعض الملاحظات علمت بها موكلته بعد تركيبها وذلك فيما يتعلق بطول السور وبعض المواصفات الفنيه الاخري وذلك من خلال مهندس موكلته الموجود في الموقع، وعندما طالب المدعي بمتبقي مستحقاته تم اشعاره بذلك ومناقشته فيها، واما ما يتعلق بعدم مطابقه الابواب من حيث عدم مقاومتها للحريق فلم تعلم به موكلته الا بعد صدور تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه؛ اذ ان مصنع المدعي معتمد وقد ظنت موكلته بناء علي ذلك ان الابواب مطابقه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه. وفي هذا اليوم الاثنين 1442/2/25ه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه حضر فيها المدعي، ووكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) ثم قرر المدعي انه يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (179.820) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا. فيما قرر وكيل المدعي عليها انه يطلب الحكم برد الدعوي وانه يحتفظ بحق موكلته في مطالبه المدعي بالمبلغ الذي قرره الخبير لصالحها وذلك باقامه دعوي مستقله لاحقا. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الطرفين متفقان علي العقود محل الدعوي ، وبما ان المدعي عليها دفعت بوجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه، وبما ان البين من ردود الطرفين انه لم يتم اعداد مستخلص ختامي للاعمال وهو ما صادق عليه المدعي صراحه في المرافعه، وبناء علي ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من الدايره من نتايج، وبما ان الخبير مرخص ومرشح من الطرفين ويتاصل فيه الحياد وفيما يصدر عنه الصحه، وبما انه انتهي في تقريره للنتايج المبينه سابقا والتي اثبت فيها وجود ملاحظات ونواقص في الاعمال تستغرق قيمتها المتبقي للمدعي من قيمه الاعمال المنفذه فعليا، وخلص بناء علي ذلك الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وبما ان ما تمسك به المدعي من استلام المدعي عليها للاعمال بموجب المستندات التي قدمها وسكوتها طيله السنوات الماضيه لا يثبت له احقيته في المبلغ الذي يطالب به؛ وذلك لان المقابل لهذا المبلغ وهو تنفيذ الاعمال وفق المواصفات والكميات المتفق عليها لم يتحقق، ومجرد استلام المدعي عليها لتلك الاعمال بموجب المستندات المقدمه من المدعيه لا يثبت حق المدعي في ذلك؛ اذ استلام المدعي عليها لتلك الاعمال ثم سكوتها الفتره التاليه لها كان مقرونا بامتناعها عن سداد باقي قيمه العقد، فلم يبق بذلك اي دلاله في استلامها الاعمال وسكوتها علي قبولها بتلك الاعمال بالحال التي نفذت عليها، لا سيما وان الاعمال محل الدعوي ليست اعمالا تسلم منقوله، بحيث يقال بامكانيه المدعي عليها بالامتناع عمليا عن استلامها، لا سيما ايضا وان العقود محل الدعوي لم تتضمن اليه معينه لاستلام الاعمال، كما ان سكوت المدعي عليه الفتره الماضيه مقابل بسكوت المدعي عن المطالبه بحقه المدعي به طيله تلك الفتره، فلذلك كله، ولان الاصل براءه الذمه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1514 لعام 1442ه
المقامه من/ مصنع (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتنميه والاستثمار ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (179.820) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، قيمه تنفيذ اعمال شبابيك وابواب معدنيه وسور خارجي للمدعي عليه وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/2/1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 5538 لعام 1440ه القاضي "برفض هذه الدعوي" محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.