tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 90 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/128 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:153 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:82 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# زكاه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
### ومنازعات ضريبه الدخل في
### محافظه جده

**المفاتيح :**
* زكاه - وعاء زكوي - المصاريف التي لا يجوز حسمها - فروق رواتب واجور العماله التي علي غير كفاله
المكلف المحمله بالزياده عن شهاده التامينات - فروق تكلفه الايرادات - البييه علي من ادعي.

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام
٢٠١٣م، لبند فرق الرواتب بين الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه، وبند فروق
تكلفه الايرادات للاعوام ٥١٤٢٩ و ٥١٤٣٠ و ٥١٤٣٢، مستندا الي انها مقيده بالسجلات
والدفاتر، ولبند فروق تكلفه الايرادات، فان فرق تكلفه المبيعات يعد جزءا من
التكلفه - اجابت الهييه بانها اضافت فروق الرواتب والاجور الي الوعاء بسند من
شهاده التامينات الاجتماعيه التي اظهرت هذا الفرق، ولم تقدم المدعيه مستنداتها
بان ما تحمله نفقه فعليه، وتمت مطالبتها بتقديم بيان تحليلي بتكاليف الايرادات
للاعوام محل الاعتراض ولم تقدمها - دلت النصوص النظاميه علي ان المصروفات
التي تحسم من الوعاء تشترط ثبوتيه انها نفقه فعليه، ومبالغ الاشتراكات
المسموح بحسمها نظاما تحسب من واقع شهاده التامينات الاجتماعيه كمستند
مقبول، وتعتبر المطابقه التصحيحيه لتكلفه المبيعات مستندا مقبولا للتاكد من
فروق تكلفه الايرادات - ثبت للدايره وجود فروق رواتب واجور بالزياده عن شهاده
التامينات الاجتماعيه، ولم تقدم المدعيه مستنداتها الثبوتيه بانها نفقه فعليه
وبالنسبه لفروق تكلفه الايرادات فلم تقدم المدعيه مستنداتها الثبوتيه بانها نفقه
فعليه، وثبت لها ان ذلك لم يكن نتيجه خطا في البرنامج المحاسبي. مؤدي ذلك:
رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
* الماده (١١/٥)، (٤,٢/٦)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* القاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي).

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

فانه في يوم الاحد (١٤٤١/١١/١٤ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-81-2) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه ( شركه (...) لاصحابها ... المقيده بالسجل التجاري رقم (...) بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٧/٠٨ من الموثق بموجب الترخيص رقم (...). تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي الشركه للاعوام من ٥١٤٢٩ الي ٥١٤٣٤، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي بندين من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول بند فرق تكلفه الايرادات للاعوام ٥١٤٢٩ و ٥١٤٣٠ و ٥١٤٣٢، بناء علي ان المدعي عليها قد اضافت فروقات تكلفه المبيعات الي الوعاء الزكوي بالرغم من انها جزء من التكلفه تم ادخاله في تاريخ ١٤٣٠/١٢/٣٠ه، واظهره النظام المحاسبي في تاريخ ١٤٣١/٠١/٠١ه، وفيما يتعلق بالبند الثاني بند فرق الرواتب والتامينات الاجتماعيه للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٤ه، بناء علي ان المدعي عليها رفضت حسم هذا الفرق من الوعاء الزكوي بالرغم من وجودها في السجلات والدفاتر.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت فيما يتعلق بالبند الاول بند فرق تكلفه الايرادات للاعوام ١٤٢٩ه و ١٤٣٠ه و ١٤٣٢ه بانه تمت مطالبه المدعيه بتقديم بیان تحليلي بتكاليف الايرادات للاعوام محل الاعتراض، وقدمت مستخرجا من النظام المحاسبي لجميع الاعوام يظهر منه اجمالي تكلفه الايرادات، وعند مقارنه كل عام علي حده اتضح ان هنالك زياده في التكلفه في المستخرج عن القوايم الماليه وبالتالي تم تعديل صافي الربح بها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان هذا الفرق تم ادراجه ضمنيا وعن طريق الخطا في بدايه السنه الماليه التاليه؛ حيث ان المستخرج شامل لكامل سنوات الاعتراض. وفيما يتعلق بالبند الثاني بند فرق الرواتب والتامينات الاجتماعيه للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٤ه بانه تمت مطالبه المدعيه بتقديم شهاده التامينات الاجتماعيه، وتم التعديل بين الفرق بين الرواتب الاساسيه وبدل السكن المحمله علي الحسابات وبين ما سددته المدعيه الي التامينات الاجتماعيه.

وفي تمام الساعه الثامنه من مساء يوم الخميس ١٤٤١/٠٦/٢٦ه، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، وحضر وكيل المدعيه ... بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٣ه، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب السجل المدني رقم (...)، وحضر لحضوره الممثل النظامي بموجب السجل المدني رقم (...) بتفويضهما.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (۱۷۹/۱۰۰۲/١٤٤١) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٥/١٩. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه طلب الاستمهال لتعيين وكيل للترافع امام الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ الخميس الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۵م الساعه الخامسه مساء، مع افهام وكيل المدعيه بتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه عن طريق موقع الامانه قبل موعد الجلسه القادمه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه التاسعه مساء.

وفي تمام الساعه السابعه والنصف من مساء يوم الاحد ٥١٤٤١/١١/١٤، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، وحضر وكيل المدعيه ... بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٧/٠٨ من الموثق ... بموجب الترخيص رقم (...)، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره الممثل النظامي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (١٤٤١/۱۷۹/۱۰۰۲) وتاريخ ٠٥١٤٤١/٠٥/١٩. وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن المستندات الثبوتيه قدم خطابا صادرا عن شركه يفيد بان المدعيه لديها خلل فني يحول بينها وبين حسابات السنوات السابقه الخاصه بها ويطلب الامهال وعليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢١م الساعه الرابعه مساء، مع افهام وكيل المدعيه بتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه عن طريق موقع الامانه خلال عشره ايام من تاريخه، وقد اختتمت الجلسه في الساعه الخامسه وخمسين دقيقه مساء.

وفي تمام الساعه السابعه من مساء يوم الاحد ٥١٤٤١/١١/١٤، انعقدت الجلسه الثالثه عبر الاتصال المريي عن بعد؛ طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١، ولم تحضر المدعيه او من يمثلها بالرغم من ثبوت تبلغها نظاما بموعد الجلسه، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٥/١٩، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه والنصف مساء.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ ولما كانت القضيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٤ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به، استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٠ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ...»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تلقت بقرار الربط الزكوي بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٠ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع، اتضح للدواير ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بندين من الربط الزكوي للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٤ه؛ البند الاول: بند فرق تكلفه الايرادات للاعوام ١٤٢٩ه، و ١٤٣٠ه، و ١٤٣١ه، ويرجع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه، اتضح ان المدعي عليها قامت بفرض حسم علي هذا البند من الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي ذلك كون فرق تكلفه المبيعات يعد جزءا من تكلفه الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي ذلك كون فرق تكلفه المبيعات يعد جزءا من تكلفه المبيعات في تاريخ ١٤٣١/٠١/٠١ه، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (٢) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه -المتعلقه بكافه المصاريف التي لا يجوز حسمها- بان منها: «المصاريف التي لا يمكن للمكلف اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اخري، وان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بنفقات شخصيه او بنشاط اخر. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(۳) من الماده (العشرين) من ذات اللايحه بانه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم مطابقه تصحيحيه لتكلفه المبيعات للتاكد من هذه الفروقات، كما انها لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها بان هذه الفروقات تتمثل في فروقات زمنيه، وحيث ذكرت المدعيه في اعتراضها ان سبب هذه الفروقات يتمثل في تسجيل بعض التكاليف في العام اللاحق بسبب خطا في البرنامج المحاسبي، وحيث ذكرت المدعي عليها في ردها انه قد تم استخراج الحسابات للاعوام الخمسه، ووجد في هذه الحسابات فروقات بتكاليف المبيعات؛ مما يدل علي عدم صحه دفع المدعيه بان الفرق هو يوم واحد بسبب ادخالها في تاريخ ١٤٣٠/١٢/٣٠، واظهرها النظام المحاسبي في تاريخ ١٤٣١/٠١/٠١ ه: كما انه وبعد متابعه تكلفه المبيعات للفتره اللاحقه لاعوام الاعتراض من ١٤٣٠ه الي ١٤٣٢ ه من خلال الربوط الزكويه التي اصدرتها المدعي عليها - المرفقه بملف الدعوي - اتضح للدايره انه في بعض اعوام الاعتراض تظهر التكلفه منخفضه عن العام السابق. وعليه رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق تكلفه الايرادات للاعوام ١٤٢٩ ه و ١٤٣٠ ه و ١٤٣٢ه.

وفيما يتعلق بالبند الثاني فرق الرواتب والتامينات الاجتماعيه للاعوام ١٤٢٩ الي ١٤٣٤ه، برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت برفض حسم هذا الفرق من الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها كون هذه الرواتب والاجور مقيده في السجلات والدفاتر واستنادا الي ما نص عليه نظام التامينات الاجتماعيه ولايحته التنفيذيه من ان مبالغ الاشتراكات المسموح بحسمها نظاما تحسب بنسبه (١٢) من الرواتب المدفوعه للسعوديين، ونسبه (٢) من الرواتب المدفوعه لغير السعوديين، وذلك من واقع شهاده التامينات الاجتماعيه، وما نصت عليه الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه - المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها - بانه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات، تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (1) من ذات اللايحه المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها - بان منها: «حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار»، وما نصت عليه الفقره رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(۳) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه بانه: «يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها».
وتاسيسا علي ما سبق، يتضح ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه للرواتب
والاجور هو ما يتم اثباته مستنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم اثباته عن
طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه؛ لانها تعد من المستندات المهمه
المحايده التي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات
وفي حال كانت الرواتب مدفوعه لموظفين غير مسجلين في التامينات الاجتماعيه
يجب اثبات ذلك للتاكد من انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه ليتم قبولها
ضمن المصاريف الجايزه الحسم، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان:
«البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها، رات
الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الرواتب والتامينات الاجتماعيه للاعوام
من ١٤٢٩ ه الي ١٤٣٤ه.

القرار:

ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع الاتي:
اولا : من الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعيه ( شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه (شركه .... علي بند فرق تكلفه الايرادات للاعوام ١٤٢٩ه
و ١٤٣٠ ه و ١٤٣٢ه.
- رفض اعتراض المدعيه ( شركه (...) علي بند فرق الرواتب والتامينات الاجتماعيه
للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٤ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاحد ١٤٤١/١١/١٤ه، وسيكون
القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه
للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.