moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٠٠٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للحديد شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها حديد، بثمن اجمالي قدره (٣٢٤,١٨٦) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا ومايه وسته وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت منه مبلغ وقدره (١٠٢,٢٦٣) مايه الف والفي ريال وميتان وثلاثه وستون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٢١,٩٢٣) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠\٠٩\١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها، واستندت في دعواها علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢١,٩٢٣) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، والذي يمثل باقي ثمن حديد باعته موكلتها للمدعي عليها، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٨م بمبلغ (٢٢٦,٧٨٢) ميتان وسته وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للحديد شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١,٩٢٣) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، والله الموفق.