tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430348740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:م/21 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=document_number:4444aedc-be91-4bd8-bf43-f0f13f6a0e41 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٢٠٩٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بمنع المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من استخدام العلامه التجاريه، المشار الي وصفها في الاسباب، بالاضافه الي مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا برقم (...) وتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) , وحضرت وكيلت المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره علي ان المدعي عليها وكاله (الملتمسه) قدمت الالتماس المقدم بالطلب رقم: (...) وتاريخ: ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، والمتضمن ما نصه: (اسباب الالتماس واعاده النظر: الدفع الشكلي: تم رفع الالتماس بناء علي ما ورد في الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه والتي نصت صراحه علي انه: " ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم" الدفع الموضوعي: بناء علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه الموقره وما تضمنه نوجز لفضيلتكم اسباب التماس اعاده النظر كالاتي: ١- بطلان التسبيب: ان ماقام به المدعي من بناء دعواه علي اساس غير صحيح واستناد باطل في دعواه ادي الي انتفاء صحتها حيث انه وكما جاء في صك الحكم المرفق سابقا بانه استدل علي ان شهاده العلامه التجاريه المملوكه لموكله في فتره زمنيه تسبق الفتره التي حصلت فيها موكلتي علي تسجيل العلامه وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان موكلتي قامت بتسجيل العلامه منذ تاريخ ١٣ /٠٤ /١٤٢٨ه برقم تسجيل (...) بوزاره التجاره والصناعه. اي ان الحق نشا ابتداء لموكلتي ومع هذا فقد قام المدعي بتقليد العلامه ومن ثم الادعاء باسبقيته في الملكيه وهو ما ينفي صحه الدعوي المقدمه من قبله.(مرفق لفضيلتكم صوره من شهاده تسجيل العلامه التجاريه). ٢- الاعتراض علي تسجيل العلامه التجاريه: بخصوص ما ورد من المدعي بخصوص تسجيل العلامه التجاريه من قبل موكلي بعد تسجيله للعلامه وهذا ما يدعيه هو ومالم نقر بصحته نحن، فهنا نود ان نطرح تساؤل لماذا لم يقم المدعي بالاعتراض علي تسجيل العلامه التجاريه ان كانت فعلا قد صدرت بعد تاريخ تسجيلهم وقد كفلت المملكه العربيه السعوديه وحكومتنا الرشيده والجهات الرسميه حق الاعتراض وهذا ما نص عليه بل واكده نظام العلامات التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم م/٢١ بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٢ه في الماده رقم (١٥) علي انه:"لكل ذي مصلحه الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه امام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها، مع ايداع نسخه من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدي الاداره المختصه بوزاره التجاره". ٣- اختلاف الفيه المسجله للعلامه التجاريه بين طرفي الدعوي: ننوه فضيلتكم بان الملتمس ضده قد قام بتقديم الدعوي بتقليد العلامه التجاريه لفيتين مختلفه مما لا يدع مجال للشك بان ليس هنالك اي شبهه تقليد وذلك لان العلامه المسجله للملتمس ضده وحسب شهاده تسجيل العلامه التجاريه علي الفيه الثانيه بينما الفيه الخاصه بموكلتي هي الفيه الاولي اي انه لايوجد اي اساس قانوني صحيح يستند عليه في دعواه لاختلاف الفيتين المسجله عليها علامه كل طرف. رابعا: الطلبات:لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم: شكلا: قبول الالتماس لتقديمه في المده النظاميه المحدده. موضوعا: الغاء الحكم السابق الصادر من الدايره وايقاف التنفيذ) ا.ه. وقد ارفقت تبعا له، شهاده علامه تجاريه مماثله لشهاده العلامه التجاريه المقدمه من المدعي وتاريخ تسجيلها: ١٣ / ٠٤ / ١٤٢٨ه والاخري بتاريخ: ٢٣ /٠٦ / ١٤٤١ه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله. قال: شهاده العلامه التجاريه الاولي لم تكن موجوده في نظام التجاره، اما الشهاده الثانيه فهي لاحقه لشهادتنا، وبالنسبه للفيه فصحيح ان علامتهم في الفيه الاولي ولكن بضاعتهم تتعلق بالفيه الثانيه. هكذا قال. ثم عقبت المدعي عليه وكاله بقولها: غير صحيح والصحيح ان بضاعتنا زيت لازاله الصدا وهي تابعه للفيه الاولي، والمدعي عليها تبيع بضاعه ليست تابعه لفيتها حيث ان البضاعه الداخله في الفيه الثانيه هي دهانات فقط، ولو ذهب المدعي واستفسر من وزاره التجاره لوجد ان العلامات كلها مسجله في وزاره التجاره، بل وسبق ان ارسل مدير شركتنا للمدعي بخصوص تقليد علامتنا التجاريه بموجب اخطار نظامي. هكذا قالت. ثم اكتفا الطرفان بما قدماه. ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي:
الاسباب:
لما كانت المدعي عليها وكاله قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه- ما نصه: "١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم ومرفقاته التي استندت اليها الملتمسه، فقد تبين للدايره تاثيرها علي موضوع النزاع والحكم الصادر فيه، وهو مما تشمله الماده (٢٠٠) فقره (١/ج) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليها اعلاه، وعدم اظهار المدعي لهذه المستندات والموثقه لدي وزاره التجاره غش وتحايل لمنع المدعي عليها من استعمال العلامه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الالتماس شكلا، واما بالنسبه للموضوع فهناك علامتان تجاريتان لكل طرف، اما العلامه التجاريه الاولي فقد تبين بالمستندات المقدمه من المدعي عليها وكاله في التماسها انها مسجله من المدعي عليها قبل المدعيه والعبره كما نص عليه النظام بتاريخ التسجيل،واما بالنسبه للعلامه التجاريه الثانيه ولما كان تشابه العلامات التجاريه مبني علي تضليل المستهلك وايهامه، وهذا لا يتحقق في العلامه التجاريه الثانيه لاختلافه، اضافه الي اختلاف الفيه لعلامه الطرفين، فلا يحق للمدعي منع المدعي عليها من استعمال علامتها المسجله في فيه مختلفه، وفي حال ثبت انها استعملت علامتها في خارج فيتها فهذه مخالفه تعاقب عليها ولكن لا تمنع من استعمال العلامه المسجله في الفيه الصحيحه، كما هو معتمد من وزاره التجاره بموجب شهاده العلامه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره لرفض دعوي المدعي موضوعا. وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر برقم: ٤٣٣٣٨٠٣٨٥ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ه. ثالثا: رفض دعوي المدعي علي المدعي عليها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٢٠٩٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بمنع المدعي عليها من استخدام العلامه التجاريه الاتي وصفها: (...)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر برقم: ٤٣٣٣٨٠٣٨٥ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ه. ثالثا: رفض دعوي المدعي علي المدعي عليها.
فقدم المستانف استينافه و الذي جاء فيه: " اولا: لم يحضر المستانف ضده اي جلسه من جلسات القضيه رقم (٤٣٦٠٣٢٠٠٩٩) المنظوره لدي الدايره الثانيه بمحكمه جده والبالغ عدد جلساتها اربع جلسات وتم تبليغه بها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه فلم يابه المستانف ضده بهذه القضيه ولم يوكل لها احد لتمثيله، بل انقضت الفتره المقرره للاعتراض علي الحكم البالغ قدرها ثلاثون يوما منذ صدور الحكم ، ولم يحرك المستانف ضده ساكنا مما يعد قبول واقرار منه بالحكم نظاما وفقها حيث اصل الفقهاء قاعده (السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)
ثانيا: عدم وجود الغش الذي بنت عليه الدايره قبول الالتماس وتغيير حكمها ، حيث انه لا يوجد غش بل اننا ذكرنا في بدايه الدعوي ان الملتمس ضدها ذكرت ان لديها علامه تجاريه مسجله برقم (...)وبتاريخ٢٣/٠٦/١٤٤١ه، فقد تم ذكرها من قبلنا في الدعوي المقامه وهي موجوده في لايحه الدعوي ، كما ان رقم التسجيل للعلامه التجاريه لم نقدمه للدايره من تلقاء انفسنا بل هو رقم مذكور في خطابات رسميه مسجله علي اوراق الشركه الملتمس ضدها (مرفق رقم١) ، كما ان المستندات التي زعمت الدايره باننا قد قمنا بالغش والتحايل لمحاوله اخفايها غير صحيح، حيث ان هذه المستندات ليست بحوزتنا وهي بحوزه المتلمس ضدها وكان من الاجدر حضورها الجلسات وتقديم ما لديهم من مستندات ووثايق.
ثالثا: ان شهاده التسجيل التجاريه التي قدمتها الملتمس ضدها للمحكمه غير موجوده اصلا في النظام ، حيث انه عندما يتم البحث عنها برقم تسجيلها (...) لم نجد شهاده التسجيل هذه مما يثير الشك حول صحتها بل انه في حاله ثبوت عدم صحتها لاشك ان ذلك يعد تزوير مستندات رسميه والادلاء ببيانات كاذبه للمحكمه، عليه وحتي ينجلي حقيقه هذا الامر نلتمس احاله هذه الشهاده الي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه للافاده حول صحتها، بل ان المستانف ضدها قدمت الان طلب جديد لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لتسجيل العلامه في الفيه الاولي (مرفق رقم٢).رابعا: اسست المحكمه حكمها علي اساس ان المستانف ضده قام بتسجيل العلامه التجاريه في فيه اخري غير الفيه التي سجل فيها موكلي علامته التجاريه وبالتالي لا يحق لموكلي منع المستانف ضدها من استخدام العلامه التجاريه في فيه مختلفه ، هذا التسبيب الذي ذكرته المحكمه حجه لموكلي لان المستانف ضدها سجلت العلامه التجاريه المتنازع حولها بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٢٨ه لكن في الفيه الاولي" كما ذكر في لايحته ان شهاده التسجل التجاريه المقدمه في الدعوي غير موجوده في النظام ، وان المستانف ضدها و وفقا لما قرره حكم الدايره الابتداييه قد سجل العلامه التجاريه في فيه مختلفه فان ذلك مخالف لنظام تسجيل العلامات التجاريه والذي ينص علي استخدام العلامه في الفيه المسجله حصرا ، وانه لا حجه لتسجيل المستانف ضدها للعلامه قبل المستانفه وذلك لاختلاف الفيات المسجله ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلبات المدعي الوارده في لايحته مضافا اليها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، كما اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر وما بني عليه من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٠٠ التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه وما قررته الدايره الابتداييه في اسبابها من ان عدم تقديم المدعي لبعض المستندات يعد من الغش ومؤثر علي موضوع النزاع محل نظر اذ ان المدعي مكلف بتقديم المستندات المؤيده لدعواه لا بتقديم جميع الاوراق الخاصه بالمدعي عليه وعليه فلا يعد غشا وتلبيسا علي المحكمه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان طلب التماس اعاده النظر غير مقبول شكلا ، وحيث خالف الحكم محل النظر بان قبل الالتماس دون توفر اي من حالات قبول الالتماس فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠١١٦٥٩٢ الصادر بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٢٠٩٩والقضاء مجددا بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح بالاسباب