moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439442843 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 29/11/1443ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه في مشروع المونسيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم الالتزام ببنود العقد).)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: رد قيمه راس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام ببنود العقد) استنادا علي (عقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم). ثانيا: دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٣ه وحتي ١٤٤٣/١٠/١٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٦/١١/١٠ه وذلك بسبب (عقد). ثالثا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 21/11/1443ه، حضرت وكيله المدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، وابرزت وكالتها ذات الرقم (...) محاميه متدربه لدي المحامي/ (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، , وفي سبيل التحقق من الاختصاص وامور الشكل سالت الدايره الوكيله الحاضره اذا كان سبق واقيمت الدعوي امام الحكمه العامه فاجابت بنعم وانه صدر الحكم بعدم الاختصاص من المحكمه العامه وكذلك صدر حكم من المحكمه التجاريه بعدم القبول لعدم تقديم وثيقه مصالحه رغم تقرير الاختصاص في هذا الحكم للتجاريه وعليه افهمتها الدايره بضروره تقدم هذه الوثايق والمستندات ووعدت بتقديمها عبر البريد الالكتروني للدايره وكذلك عن طريق النظام ثم قدمت تحرير مفصل لدعواها بالنص التالي: (اشاره الي الدعوي رقم 439442843 المحاله الي دايره فضيلتكم والمقامه من موكلي/(...) ضد شركه (...) للاستثمارات العقاريه، وعليه نفيد فضيلتكم بتحرير دعوانا علي النحو التالي:- اولا: بموجب عقد بين موكلي والمدعي عليها سلم موكلي مبلغا وقدره 220,000 ريال بغرض المضاربه بها في مشروع(...)، بموجب حواله بنكيه بتاريخ 26/12/2013م، حيث انه من المفترض تحصيل الارباح بعدها ب 18 شهرا من توقيع العقد. ثانيا: وقد اخلت المدعي عليها ببنود العقد والتي نصت علي " ان ايداع الارباح في حساب موكلي يكون بشكل سنوي"، غير انه لم يتم ايداع ايه ارباح في حساب موكلي حتي تاريخه. ثالثا: اخلت المدعي عليها بنص الماده السابعه من العقد والتي نصت علي "ان ايداع الارباح في حساب موكلي يكون بشكل سنوي" غير انه لم يتم ايداع ايه ارباح في حساب موكلي من تاريخ العقد الي الان. وبناء علي ما سبق ولان اخلال المدعي عليها بالتزاماتها المترتبه علي العقد المبرم بينها وبين موكلي يجعل من حق موكلي طلب فسخ العقد وارجاع راس ماله المسلم للمدعي عليها نطالب بما هو اتي: - فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. - الزام المدعي عليها بان ترجع لموكلتي راس المال مبلغ وقدره 220,000 ريال.) وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 06/01/1444ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وحيث سالت الدايره المدعيه وكاله عن كون المدعي عليه مدير الشركه لازال سجين بحسب ما ورد في حكم المحكمه العامه المرفق فاجابت بانه ليس لديها علم ونظر للاحتياط في ثبوت الابلاغ الصحيح لمدير الشركه المدعي عليها قررت الدايره الابلاغ ل وكيله مدير المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، وافهمت الدايره الوكيله الحاضره للتاكد من ذلك وافاده الدايره الي موعد الجلسه القادم. وفي جلسه 05/02/43ه حضرت وكيله المدعي / (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت الابلاغ للمدير/ (...) حسب تقرير التبليغات مما تقرر معه الدايره المضي في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري حيث اضافت الوكيله الحاضره بعد تواصلها مع موكلها انه لا علم له عن سجن المدعي عليه المدير من عدمه وعليه وبعد النظر في البينات المقدمه والمداوله بشانها بين اعضاء الدايره رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم ورفع الجلسه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها وبان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال، يمثل قيمه سهم المدعي من راس مال مشروع (...)؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه (كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي – وهي كالتالي: عقد – حواله؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت المدعيه وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم تبلغه بالدعوي، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها قوه موقف المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلها والمدعي عليها. ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه وينطبق عليه وصف الدليل الكتابي المحتج به طبقا للماده 29 من نظام الاثبات؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. ولكون ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه الامر الذي يتعذر معه استمرار تلك العلاقه وذلك لوقوع الضرر علي المدعي ويفسخ العقد بذلك ويستحق المدعي استرداد راس ماله لان الاصل سلامته وعدم وجود ما يدل علي خسارته او تلفه. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه الدعوي واما طب الارباح فان الدايره تصرف النظر عنه لعدم وجود البينه الكافيه علي ظهور هذه الارباح واستحقاقها للمدعي وليس العقد كافيا في اثباتها لان الارباح لا يمكن ضمانها وانما بحسب تحققها في عمليه التشغيل والاستثمار مما تنتهي الدايره الي رفض المطالبه بها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. ويبقي حق الاعتراض قايما للطرفين وفق الاجراءات والمدد المنظمه لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاغلبيه: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام شركه(...) للعقارات شركه شخص واحد (...) ان تدفع ل (...) مبلغا قدره (220.000) مايتان وعشرون الف ريال فقط. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.