gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م CDGS (VR-2020-25) القرار رقم ( V-340-210 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - انتهاه الخصومه باسقاط الفرامه المفروضه علي المدعيه الملخص: - مطابه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للدارقه: ان المدعي عليها فورت اسقاط الفرامه المفروطه علي المميه محل النزاع، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المديعه والبيان بيد من المديعه مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ومن الناحيه الموصعيه قدرت الداره ا ثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المبادي الثالثه في نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١٢٤١١١٥). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٦) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٠٤٥٥ وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (…) 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: "تم تحويل كيان المنشاه من مؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مع العلم بانه تم تسجيل المؤسسه اليا في ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء غرامه التاخر في التسجيل". وبعرض للاحده الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره ردء بها: " - الاصل في القرار الحصه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه لان الاصل حصه وسلامه القرار، لاسيما وان بدايه نشاط الشركه كما هو موضع في شهاده تسجيل الشركه بتاريخ ١٥٠٢٠١٥٠٢٠١٠ م و هذا يعني ان للمدعي فتره كافيه لانهاه كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه باسم الشركه....". وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٠٠٢٠٢٠١ م، عقدت الداره جلستها لنظر الدوعي، بصور متملا نظاميا للمدعيه، دون وكاله تحوله حق تمثيل الشركه نظاما، و حضرا ممثل الهييه العامه للزكه والدخل، ذكرا بان الهييه قد اغت الفراعه المقرره علي المدعيه وارفقا نسخه من حساب المدعيه لدي الهييه، وطليا اصدار قرار فيها بانتهاع الدوعي، وبناء عليه وحيث ان الدوعي مهياه لصدور قرار فيها قرت الداره اصدار قرارها علي النحو الوارد في المنطوق. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخ ١٠٤٥ واتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتاريخ ١٤١/٥٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي (١١٣/١) وتاريخ بالقرار، وحيث ان athabet من مستندات الدعوي، انmdعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٨/٠٥/٠٧) يوما من تاريخ اخطارmdعيه بالقرار، وحيث ان athabet من مستندات الدعوي، انmdعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٨٥/٠٥/٠٧) وقدمت اعتراضها بتاريخ من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث انmdعيه عليهها قرت في جلسه يوم athnetين بتاريخ (٢٠٢٠/٢٠٢٠) م اسقط Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الغرامه المفروضه علي المدهيه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصوصه القايمه بينها وبين المدهيه واثبات ذلك، وعليه فان الداره تستجيب لطلب المدعي عليه، وبه تقرر. القرار قرت الداره بالاجمات الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOعيه: قرت الداره اثبات انقضاء الدوعي فيما يتعلق بغرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه المضافه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y