moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) لخدمات الاتصالات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات) ضد (الشركه (...) لخدمات الاتصالات المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢١٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاسيس البنيه التحتيه لشبكات الاتصالات في المدينه المنوره، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، وقد تم تنفيذ جميع الاعمال المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها والمتبقي من قيمه الاعمال مبلغ قدره (٩٢٠٥٤٨.١٥) تسعمايه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا سعوديا، وحاله العقد متوقف في الوقت الحالي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام/الشركه (...) لخدمات الاتصالات المحدوده (سجل تجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٦٨٧٤٢٦) ستمايه وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٤٩٥٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٨,٧٤٢.٠٠) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا سعوديا هذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٣/٢٣ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، و: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه لموكلتي تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمتها موكلتي بسببها في رفع القضيه السابقه. هكذا اوضح. وقد جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتبين من ذلك تحقق المسايل الاوليه لنظر الدعوي، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي، فاجاب قايلا: ان موكلتي لم تماطل المدعيه في حقها الاصلي؛ حيث اقرت به في ثاني جلسه، وعليه اطلب رد دعواها هذه. هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعيه قايلا: ان المدعي عليها هي من اضطر موكلتي لرفع تلك الدعوي حيث ماطلت في سداد مستحقاتها ولم تسددها الا بعد رفع تلك الدعوي. هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وفق ما تضمنته صحيفه الدعوي وما اوضحه وكيلها في جلسه هذا اليوم تطلب الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه التي غرمتها في الدعوي السابقه؛ ما تكون به هذه الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه طبقا لنص الماده (٩/١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الثابت بعد الرجوع للحكم الصادر في الدعوي السابقه ان المدعيه رفعت تلك الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٢٠٥٤٨ريالا) بصفته قيمه اعمال مقاوله نفذتها لها، ثم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع لها منذ ذلك مبلغا قدره (٦٨٧٤٢٦ريالا) فقط ورفض ما زاد علي ذلك، وذلك بناء علي اقرار وكيل المدعي عليها بهذا المبلغ وانكاره ما زاد عليه وعدم تقديم المدعيه البينه الموصله علي اثبات استحقاقها ما زاد علي ذلك. وعليه وبما ان المقرر فقها ان من ماطل مدينه في اداء دينه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه بسبب ذلك علي الوجه المعتاد، وبما ان من الثابت سبق مطالبه المدعيه للمدعي عليها باداء مستحقاتها تلك وذلك من خلال اتخاذ اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي السابقه وتعذر ذلك بموجب التقرير المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي السابقه، وبما ان الامر كذلك وان الدعوي السابقه من الدعاوي التي يجب نظاما ان ترفع من محام؛ طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه رفق صحيفه الدعوي الماثله عقد المحاماه محل طلبها فتبين انه مبرم بينها وبين مكتب وكيلها في هذه الدعوي والدعوي السابقه بتاريخ ١٤٤٣/٣/٥ه باتفاقهما علي ان يترافع عنها ضد المدعي عليها في المطالبه بمستحقاتها تلك مقابل اتعاب قدرها (١٠%) من المبلغ الذي سيحكم به. عليه ولان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن اتعاب المحاماه عند تحقق موجبه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد، وبما ان الدايره وهي بصدد تقدير التعويض المستحق للمدعيه مراعيه للعاده في ذلك فان الدايره تاخذ في عين اعتبارها ان المبلغ الذي ثبت استحقاق المدعيه له ليس هو كامل المبلغ محل المطالبه وانما يقل عنه بنسبه كبيره تقارب الربع، وهو ما يبرر بقدره للمدعي عليها الامتناع بدايه قبل رفع الدعوي عن الوفاء للمدعيه بالمبلغ الذي طالبتها به، فلذلك وبما ان موجب استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي تحقق وجود مماطله المدين لداينه في الوفاء بالدين، ولان البين مما سبق ان امتناع المدعي عليها بدايه عن الوفاء للمدعيه بمستحقاتها لا يعتبر مماطله الا في القدر الذي ثبت استحقاق المدعيه له فقط، وهو ما يجب ان يظهر اثره في تقدير التعويض المستحق للمدعيه عن اتعاب المحاماه؛ وعليه فان الدايره وبعد اخذ ذلك في عين الاعتبار تنتهي الي تقدير التعويض المستحق للمدعيه عن ذلك بما نسبته (٦%) فقط من المبلغ المحكوم لها به في الدعوي الاصل ليصبح المبلغ المستحق لها (٤١٢٤٥.٥٦) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله فقط، هذا ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون موكلته لم تماطل المدعيه في مستحقاتها وانها اقرت به؛ وذلك لانه وبقطع النظر عن ذلك فان معني المماطله قد تحقق من موكلته قبل قيد الدعوي وفق ما سبق بيانه وهو السبب الذي الجا المدعيه لرفع تلك الدعوي والتعاقد مع محام في سبيل ذلك؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ الشركه (...) لخدمات الاتصالات المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات(سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٤١٢٤٥.٥٦) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا وسته وخمسون هلله ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.