tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / payment_systems

نظام المدفوعات وخدماتها

sama_gov_sa · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-28 date_hijri=1443-03-22 document_type=law entity=document_number:م/26 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=payment_systems validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام المدفوعات وخدماتها.

البنك المركزي:
البنك المركزي السعودي.

المجلس:
مجلس اداره البنك المركزي.

اللوايح:
اللايحه التنفيذيه
، وغيرها من اللوايح التي يصدرها البنك المركزي وفقا للنظام.

الشخص:
اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه.

نظم المدفوعات:
مجموعه الادوات والاجراءات والقواعد الخاصه بمعالجه وتسويه اوامر المدفوعات وعمليات المقاصه المرتبطه بها داخل المملكه او خارجها.

خدمات المدفوعات:
الخدمات ذات العلاقه بتنفيذ عمليات دفع الاموال وادوات المدفوعات او تحويلها او معالجتها، واداره عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الالكتروني علي منصات او ادوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذه هييه حسابات او سجلات الكترونيه، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوايح من خدمات اخري ذات علاقه.

امر المدفوعات:
امر او تعليمات يصدرها احد الاعضاء بطلب تحويل اموال (علي هييه مطالبه نقديه في صيغه قيد دفتري) لامر مستفيد يكون عضوا في اي من نظم المدفوعات، لايداعها في حسابه. ويشمل ذلك الاوامر او التعليمات المتعلقه بتحويل مبالغ الي حساب او بالسحب منه.

العضو:
اي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله اصدار اوامر مدفوعات او ان يكون الطرف المستفيد منها.

العميل:
الشخص الحاصل علي خدمات مدفوعات او المستخدم لنظم مدفوعات.

المستهلك:
الشخص الذي توجه له الاستفاده النهاييه من خدمات المدفوعات.

الاموال:
النقود الورقيه او المعدنيه من اي عمله كانت مما يحتفظ به فعليا او الكترونيا، ومن اي عمله اخري تحددها اللوايح.

نظام المدفوعات المهم:
نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بانه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمه وطبيعه العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسويه والمقاصه داخل المملكه وخارجها.

الضمان:
النقود، او اي اصول قابله للتحويل الي نقد؛ التي تقدم بناء علي رهن او اي اتفاقيه اخري مماثله لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشا بناء علي نظم المدفوعات المهمه لمصلحه الاعضاء.

ترتيبات المقاصه:
ترتيبات تتم بين الاطراف المتعامله لاحتساب صافي الالتزامات الناشيه فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصله.

ترتيبات اداره التعثر:
ترتيبات المقاصه او اي ترتيبات اخري متعلقه بتسويه المراكز الماليه الناتجه عن العمليات المتصله بنظم وخدمات المدفوعات من اجل الحد او التخفيف من المخاطر التي تنشا في حال عجز او احتماليه عجز عضو نظم المدفوعات، او مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما تشمل التنفيذ علي الضمانات او نقلها.

نهاييه التسويه:
الوقت الذي يعتبر فيه امر المدفوعات انه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقا لقواعد نظام المدفوعات المعني، وانه ملزم ونافذ وغير قابل للالغاء او السحب او التعديل من العضو الذي اصدره او من ينوب عنه، وذلك وفقا لقواعد نظم المدفوعات المهمه ذات الصله.

امر المدفوعات النهايي:
امر مدفوعات يخضع لنهاييه التسويه بناء علي قواعد نظم المدفوعات المهمه.

يهدف النظام الي ما يلي:
١- | تعزيز سلامه وكفايه البني التحتيه لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكه.
٢- | تعزيز حمايه حقوق الاطراف المتعامله مع نظم المدفوعات وخدماتها.
٣- | تحفيز الابتكار والمنافسه في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكه.

يسري النظام علي نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.

يحظر علي اي شخص تشغيل نظم مدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات في المملكه؛ دون الحصول علي ترخيص من البنك المركزي.

يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يعد بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكه في حكم المشغل لنظم المدفوعات او المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكه، لغرض تطبيق احكام النظام.

تعد اوامر المدفوعات النهاييه وعمليات التسويه وترتيبات المقاصه وترتيبات اداره التعثر والضمان؛ ملزمه، ونافذه، وغير قابله للتعديل او الالغاء او الابطال.

يتولي البنك المركزي التنظيم والاشراف والرقابه علي نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوايح. وله علي وجه خاص الاتي:
١- | تحديد شروط وضوابط اصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
٢- | تحديد متطلبات راس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم الماليه.
٣- | اصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، والغاؤها.
٤- | الموافقه علي ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها.
٥- | تحديد ضوابط اسناد المهمات والاستعانه بالغير لتشغيل نظم المدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات.
٦- | وضع تصانيف وضوابط خاصه لنظم المدفوعات بحسب درجه اهميتها. وله في ذلك تصنيف اي من نظم المدفوعات بانه "نظام مدفوعات مهم".
٧- | وضع الاطر والضوابط المتصله بترابط نظم المدفوعات المختلفه داخل المملكه وخارجها.
٨- | وضع الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه اموال وبيانات العملاء والمستهلكين والاعضاء، المتصله بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحمايه حقوقهم ذات الصله.
٩- | وضع الخطط والتدابير الواجب علي الاشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعاده وتحسين مراكزهم الماليه، وذلك في حال اضطراب اوضاعهم الماليه اضطرابا جسيما، او لتمكينهم من انهاء انشطتهم في الوقت المناسب وفق اليه منظمه بما في ذلك التصفيه، مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه.
١٠- | تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص وتجديدها.
١١- | وضع ضوابط الحوكمه والرقابه الداخليه، لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
١٢- | وضع القواعد التي يجب علي مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند اصدارهم لتنظيمات عملياتهم وعضوياتهم.
١٣- | وضع معايير الكفايه والصلاحيه للعاملين لدي مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شاغلو الوظايف القياديه فيها.

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات
-وفقا لما تفصله اللوايح- بالاتي:
١- | اتاحه الاستفاده من النظم والخدمات علي اسس تجاريه مناسبه وعادله.
٢- | فصل الاموال العابره من خلالهم - لمصلحه الاعضاء والعملاء والمستهلكين- عن اموالهم.
٣- | المحافظه علي سريه معلومات وبيانات الاعضاء والعملاء والمستهلكين.

يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات

-وفقا لما تفصله اللوايح- بالاتي:

يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بانه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ اشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصه ب (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوايح.

يجب ان تشتمل القواعد الخاصه بنظام المدفوعات المهم علي الاتي:
١- | الوقت الذي يصبح فيه امر المدفوعات الذي انشاه عضو معين نهاييا، والوقت الذي يخضع فيه لنهاييه التسويه، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ امر المدفوعات من خلال عده نظم.
٢- | القواعد التي تحدد الاجراءات اللازمه لضمان حمايه ترتيبات المقاصه وسريانها والزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم او احد الاعضاء فيه.
٣- | القواعد الخاصه بالتنفيذ علي الضمانات من قبل مشغل نظام المدفوعات المهم او العضو.
٤- | القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم باداره تعثر الاعضاء، وان تشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يعد فيها العضو متعثرا سواء ماليا او تشغيليا، والاجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر احد الاعضاء.

يلتزم اي عضو في نظام مدفوعات مهم بالاتي:
١- | الافصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن اي نظم مدفوعات مهمه يدون عضوا فيها، وذلك عند قيد او افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي له، بناء علي نظام الافلاس.
٢- | اشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد او افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي -بناء علي نظام الافلاس- لاي عضو اخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقا للضوابط التي تحددها اللوايح.

١- | دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللوايح بعقوبه او اكثر من العقوبات التاليه:
ا- | الانذار.
ب- | تعليق الترخيص مؤقتا.
ج- | غرامه لا تتجاوز خمسه وعشرين مليونا (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) ريال.
د- | الغاء الترخيص.
٢- | يصدر المجلس -بقرار منه- جدولا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده، مراعيا في ذلك طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها.
٣- | يختص البنك المركزي بالنظر في مخالفات احكام النظام واللوايح، وفي ايقاع العقوبات، وفقا للجدول المشار اليه في الفقره (٢) من هذه الماده.
٤- | يكون لكل ذي مصلحه التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصله خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
٥- | يجوز تضمين القرار القضايي الصادر من الجهه القضاييه المختصه او القرار الصادر من البنك المركزي بالعقوبه -بحسب الاحوال- النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته او مقر ممارسته للنشاط، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهه القضاييه المختصه الصفه القطعيه او تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه او بتاييد الجهه القضاييه المختصه له.
٦- | تطبيق العقوبه علي الشخص ذي الصفه الاعتباريه لا يعفي الشخص ذا الصفه الطبيعيه -سواء كان عضو مجلس اداره او مديرا او اي مسؤول لدي ذلك الشخص ذي الصفه الاعتباريه- من المسؤوليه والعقوبه المستحقه اذا ثبت ان المخالفه او الجريمه تمت بموافقته او باهمال منه او تغاض.

تخضع المنازعات الناشيه بين اطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها امام الجهه القضاييه المختصه، لاجراءات التسويه الوديه التي تحددها اللوايح، علي الا تتجاوز مده اجراءات التسويه (٣٠) يوما من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق اطراف النزاع - كتابه- علي تمديد المده.

مع مراعاه ما نصت عليه
الماده (الثالثه عشره)
، تتولي الجهه القضاييه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه بين اطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات البنك المركزي ذات الصله

١- | يتولي مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- اعمال الرقابه والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوايح، ولهم الاطلاع علي السجلات وتلقي الشكاوي واستجواب العاملين لدي الاشخاص الخاضعين للنظام والحصول علي المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفه الضبط.
٢- | يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده. وعلي الاشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

يجوز للبنك المركزي الكشف عن اي معلومه تتعلق باي شخص خاضع للنظام الي اي طرف ثالث، اذا كان الكشف عنها ضروريا لتنفيذ النظام.

يجوز للبنك المركزي -وفقا لما تحدده اللوايح- استثناء شخص او مجموعه من الاشخاص من بعض الاشتراطات الخاصه بالتراخيص؛ من اجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكه، مراعيا في ذلك الشفافيه والعداله، وعدم التاثير سلبا علي الهدف العام من النظام.

تصدر اللوايح بقرار من المجلس.

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام.

ينشر النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره.