tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 84

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2086 entity=legal_basis:ministerial_decision:208106 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
(ISZR-84-2020) القار رقم
(Z-10653-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي قديري - اثبات - عبء الاثبات.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه بشان الربط بالاسلوب التقديري - اشس المدعي اعترطه علي ان نشاط المؤسسه عباره عن حراسات امنيه: مما يعني ان الايراد ليس مبيعات وانما اجور- حراسه، بالاضافه الي ان ربح المؤسسه الفعلي لا يتجاوز ٥٪ من اجمالي الايراد - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي البيانات المتوفره لديه، التي لم يفح عنهها - دلت النصوص النظاميه علي ان مزاوله المدعي لانشطه تضع للضريبه ولم يصرح عنها في اقراراته، تجيز للهييه اهداف حسابات المدعي واجراء ربط تفديي - ثبت للدايره ان لدي المدعي عدد (٦) سجلات تجاريه وعماله، وان نشاطه غير منصر في الحراسات الامنيه فقط. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض.

المستند:
- الماده (1/12), (3/20), (8/12), (7/12), (0/13), (0/13) (1/13), (0/13) (1/13) (1/13) (1/13) (1/13) (1/13) (1/13) (1/13) (0/13) (0/13) (0/13) (0/13) (0/13) (0/13) (0/13) (1/13) (1/13) (1/13) (1/13) (1/13) (1/13)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره; فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-10653-2019) بتاريخ 1441/9/17
.م.١٩/١٠/١٦

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تتلخص وقالع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٠٠٨، تقدم المعي امام
المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكي التقديري المعدل لعام ١٤٣٩، المبلغ له اليه
بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤٠٨٠/٨٥
وفي تاريخ ١٤٤١/٢٦/١٦
العامه للجانضربيه، بصديه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكي التقديري
المعدل للعام ١٤٣٩ اله المشار اليه، تضمنت ما نصه: «قامت الهييه باحتساب الوعاء
الزكي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه الطاقه قيمها (٥٠، ١٥، ١٧، ٨٩) (١٠، ١٥، ١٧، ٨٩) (١٠، ١٥، ١٧، ٨٩) من اجمالي
حيث حدت الوعاء الزكوي بمبلغ (٤، ٤، ٤، ٤) (٤، ٤، ٤) وهو عباره عن ١٠ من اجمالي
الضريبه: وعليه نفيدكم بان الهييه لم تاخذ بالاعتبار عده امور، مما يجعل هذا المبلغ غير
مناسب اطلاقا، وهي علي النحو الاتي:
1- نشاط المؤسسه عباره عن حراسات امنيه: مما يعني ان الايراد ليس مبيعات وانا
اجوز حراسه.
٢- ربح المؤسسه الفعلي لا يتجاوز ٥٥ من اجمالي الايراد، والباقي يذهب كاجور حراسات،
ومصاريف تامينات، ومصاريف اخري متنوعه.
٢- ضعف مشتريات الخاصه للضريبه، وذلك بحكم نشاط الشركه التي تعتمد علي
جهود الحراسات واجور غير خاضعه للضريبه».
وفي تاريخ ١٣٤١٠٠، اجبت المدعي عليها عن لذحه الدعوي بمذكره جوابيه،
تضمنت ما نصه: «... قامت الهييه بمحاسبه المقالت تقديريا علي البيانات المتوفره
لدي الهييه: حيث تبين ان لديه عده انشطه، وكذلك تبين ان لديه عدد (١٣) عامل، كما
تبين ان لديه مبيعات ضريبه قيمه مضافه لعام ٢٠١٨ م بقيمه (١٥,٣٧,٨٩,٥٠) ريال،
وقامت الهييه بتحديد الوعاء الزكي بملغ (١٤٥٠،٨٧٤) ريالا استاذا لما ورد في
الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ
الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه ششاط المكلف في ضوء الظروف والحقاء
الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه ششاط المكلف في ضوء الظروف والحقاء
المرتبطه بالحاله، والمعلويات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه
المكلف من دلايل وقراكن موقعه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحي الذي تقوم
به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري; مثل: حجم استيراداته،
وعقوده، وعملاته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وفي يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٠٢٠٠، الساعهالسابعه مساع،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الداره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالقات والمنازعات الصربيه، والمتضمنه
جوار انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين،
فحضر المدي (…) هويه وطنيه رقم (…), كما حضر (…) بصفته متملا للمدعي عليها،
بموجب التفويض رقم (…), الذي ارفق نتسه منه في ملف الدعوي، وفي الجلسه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه، فاجب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ اها: حيث ان ما يتفقق من ارباح للمؤسسه يتم صرفه رواتب للحراس، واطلب الغاء اجراء الهييه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها: اجب: ان المدعي عليها قامت بمحاسبه الممدي تفويريا، حيث تبن ان لديه عد (١٢) عاملا، كما تبين ان لدي تجاريه، احدهها مشوطب، والاخري لا تزال ساريه، وعدد (١٣) عاملا، كما تبين ان لدي مبيعات ضربه قيمه مضافه لعام ١٨٠٢٠٨٥ (١٥٠١٠٥) ريال، وذلك استنادا الي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. وبعرض ذلك علي الممدي، اجب بان السجلات التجاريه لا تزال ساريه; وهي فروع للسجل الرييس، وتمشك بما سبق اثارته. وسبقال الطرقين عما يودان اضافته، اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمدوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/18/17) وتاريخ
١٣٧١/٠١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١٠٦) وتاريخ (١٨٣٨/٠٦)، وعلي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٠٥٥ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١ ه، وعلي البند (ثالثا) من
الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمازعات الضريبيه.
من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار
المدعي عليها رقم (…) وتاريخ ١/٨/٢٥٠٠٨ ه، بشان الربط الزكوي التقديري المعدل
عام ٤٩٩ ه، حيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠٦) وتاريخ ١/٤٩٩ ه، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظهر لدي
الجهه مصرده القرار خلال ستين يوق ما من تاريخ التبلغ به: حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١/٤٩٧ ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوق ما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٠٠٨٥ اهر، واعتراض عليه مسبا ومن ذي صفه
في تاريخ ١٤٠٠٨٥: فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه
الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها; مما يتعين معه قボولها شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومن حيث الموضوع: فزانه يتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدميم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المدعي عليها جددت وعاءه الزكوي بنسبه ١٠٪ من اجمالي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، دون ان تاخذ بعين الاعتبار ان نشاط المؤسسه عباره عن حراسات امنيه: مما يعني ان الايراد ليس مبيعات واناء اجزوراسه، بالاضافه الي ان يرح المؤسسه الفعلي لا يتجاو ٥٥ من اجمالي الايراد، والباقي يذهب اجورا ومصاريف تامينات ومصاريف اخري متنوعه، في حين تري المهدي عليها انها قامت بم็ดيه المهدي، تقديريا بناء علي البيانات المتوفره لديها، حيث تبين ان لديه عدد (١) سجلات تجاريه، وعدد (١٣) عاملا، كما تبين ان لديه مبيعات ضريبه قيمه مضافه لعام ١٨٠ م بقيمه
وحيث ان اساس احتساب الوعاء الزكوي ان يتم بناء علي اقرارات المكلف المقدمه
منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاير وسجلات
نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، يحق للهييه استخدام
الربط التقديري للزكاه عن طريق تجميع المعلومات التي توظلها الي احتساب وعاء
عادل: سواء كان من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موقعه، او من خلال
الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقيها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعيه.
وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه، والمتعلقه بتحديد وعاء
الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: «يحق للهيثه محاسبه المكلفين
بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بال متطلبات النظاميه في الحالات
التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلت نظاميه في
الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلت نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقييده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبويه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار؛ كاضافه ايرادات، او ادراج صوروفات غير

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف».
كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه:
«يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
- ٨- عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكها من اكتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله، والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين مؤتقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري; مثل: حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا، بعد ان تبين لها ان لدي المدعي عدد (٦) سجلات تجاريه وعماله، وان نشاطه غير منحصر في الحراسات المينيه فقط; حيث اتح لها ان لديه مبيعات ضريبه قيمه مضافه لعام ١٨ م قيمه (٥٠، ١٥، ١٧٣٧،٨٩) بالثالي فان المدعي عليها قامت باستخدم حفظها الذي قلله لها النظام اجراء الربط الزكي التديري; لعدم تقديم المدعي حساباته النظاميه والمسندات المؤيده لها، والتي يمكن من خلالها الوصول الي النشاط الحقيقي للمدعي وتحديد وعايله الزكي بشكل عادل ودفيق; مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨، ٦، ٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجبايه الزكاه المشار اليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم
(…) شکل، ورضها Cordوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وللي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد
الذي ١٤٤١/١٢/١٦، ه، الموافق ٢٠٢٠/٨/١٦، موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاي من طرفي
الدعوي استثناه خلال ثلاثين يوق ما من البوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.