tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630194709 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1446-03-01 document_type=ruling entity=document_number:1d507d59-4c07-4b92-819a-9926e76cf62c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٨٧ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١١٣٣١٦٠٢٣)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خلاط) عدد (٤٨٠٠) (خلاط محلي ستيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٣٠٣,٦٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الفا وست ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره شراء). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد قيمه المبيع مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٦٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الفا وست ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ارفق مانصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: فاتوره مبيعات صادره من المدعيه وعلي اوراقها وبها موضح بان اسم العميل شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد وتاريخ الفاتوره ٥-٣-٢٠٢٤م وموضح بها بيان المبيع بانه خلاط محلي ستيل والكميه ٤٨٠٠ وسعر الوحده ٥٥ والاجمالي ٢٦٤٠٠٠ وقيمه الضريبه المضافه ٣٩٦٠٠ والصافي ٣٠٣٦٠٠ ، ثم عقب المدعي اصاله بانه يحصر دعواه بالطلب الاول المشار اليه سلفا في تحرير الدعوي، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي وعلي الفاتوره رات توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله فذكر بانه مستعد لاداها، ثم عرضت عليه المحكمه صيغه اليمين الاتيه فاداها قايلا:(والله الذي لااله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض بان دعواي صحيحه وان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره(٣٠٣.٦٠٠) ثلاثمايه وثلاثه الاف وستمايه ريال سعودي، تمثل شراء المدعي عليها خلاط محلي ستيل بموجب الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م ولم استلم المبلغ حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٣.٦٠٠) ثلاثمايه وثلاثه الاف وستمايه ريال سعودي، ولما كانت المحكمه وباطلاعها علي ملف الدعوي تبين لها صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب الفاتوره المؤرخه بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م المرفقه من قبل المدعي، وحيث ان المحكمه قد رات توجيه اليمين المتممه للمدعي علي استحقاقه المبلغ محل المطالبه استنادا للفقره (٢) من الماده (٩٢) من نظام الاثبات ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان المدعي قد حلف اليمين المتممه وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه:- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٣.٦٠٠) ثلاثمايه وثلاثه الاف وستمايه ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.